الأستاذ الشيخ حسن الرميتي
بحث الفقه
33/12/28
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ كفر ونجاسة المخالفين
كان الكلام في كفر ونجاسة المخالفين وذكرنا ثلاثة ادلة
الدليل الرابع: ما دلّ على أنَّهم نواصب ، والناصب كافر ، نجس ، كخبر معلّى بن خُنيس قال: ( سمعت أبا عبد الله يقول : ليس الناصب مَن نصَب لنا أهل البيت ، لأنّك لا تجد أحداً يقول : إنِّي أُبغض محمداً صلى الله عليه وآله ، ولكنَّ الناصب مَن نصب لكم ، وهو يعلم أنَّكم تتولَّونا ، وتبرؤون من أعدائنا )
[1]
، ونحوه خبر عبد الله بن سنان ، وكذا مكاتبة محمّد بن علي بن عيسى المتقدّمة .
وفيه: أنّ هذه الأخبار ذكرناها عند الكلام عن نجاسة الناصبي ، وقلنا : إنّها ضعيفة سنداً ، ودلالةً ، فراجع .
وممَّا يُؤكِّد طهارة المخالف: السيرة المستمرّة قديماً إلى يومنا هذا على المعاملة معهم معاملة المسلمين ، بل هناك أخبار مستفيضة جدّاً على حِلّ ما يوجد في أسواق المسلمين ، وعلى طهارة ما في أيديهم ، وهذه شاملة لهم بلا إشكال ، إذ لا يمكن القول : بأنّ المراد من السوق المسلمين ، وما في أيدي المسلمين ، هو خصوص سوق الإماميَّة أيدهم الله ، وذلك لندرة الإمامية في جميع الأزمنة ، لا سيَّما في زمن صدور الروايات ، بل لم يكن لهم سوق في ذاك الوقت .
وممَّا ذكرنا: يتضح لك حال فِرَق الشيعة غير الإماميَّة ، كالزيديَّة ، والإسماعيليَّة ، والفطحيَّة والواقفيَّة ، والكيسانيَّة ، فإنّه محكوم بإسلامهم وطهارتهم ، والله العالم بحقائق أحكامه .
قال المصنف: ( والأنفحة طاهرة ولو من الميت وكذا اللبن من الميتة في الأصح )
ذكرنا حكم الأَنفِحة ، واللبن من الميتة ، سابقاً ، عند قول المصنف ( وكذا ما قُطع من الحيوان ممَّا تحلّه الحياة ) ، حيث قلنا: إنّ هناك أربعة أمور ، وذكرنا حكمهما في الأمر الرابع ، أي عند الكلام عن طهارة ما لا تحلّه الحياة من الميتة ، فراجع .
قال المصنف: ( ولوِ اشتبه الدم الطاهر بغيره فالأصل الطهارة ، وكذا كلّ مشتبه بطاهر ، ومنه آنية المشرك، ولوِ اشتبه الدم المعفوّ عنه بغيره ، كدم الفَصد ، بدم الحيض فالأقرب العفو )
أما اشتباه الدم الطاهر بغيره: فلا إشكال في المقام لأصالة طهارة الجميع المسلمة عند الكل لا سيما في الشبهات الموضوعية
وأما آنية المشرك: فإنَّها محكومة بالطهارة إذا شُك في نجاستها ، وما في بعض الأخبار : من الأمر بغسلها ، فمع الغضّ عن سنده ، محمول على علم المباشرة برطوبة .
وأما اشتباه الدم المعفو عنه بغيره: كما ذهب إليه جماعة كثيرة من الأعلام ، لا لعموم أدلّة العفو عمَّا دون الدرهم ، لأنه تمسّك بالعام في الشبهات المصداقية ، وهو غير جائز ، ولا لاستصحاب العدم الأزلي ، أي استصحاب عدم كون الدم حيضا أو نفاسا أو نحوهما ممَّا لا يعفى عنه ، وذلك لانتقاض العدم المحمولي بوجود الحيض ، أو النفاس في الدنيا ، فلا يصحّ استصحاب عدم الحيضيَّة في الدنيا .
[1] - الوسائل باب2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ذيل حديث3