< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/01/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ القيء والقيح والصديد
 قال المصنف: ( ولا القَيء )
 لا إشكال في طهارته نعم حَكى الشيخ : نجاسته ، ولكن ليس له مدرك يعتدّ به .
  ويدلّ على طهارته - مضافاً للتسالم بين الأعلام - روايتان :
  الأولى: موثّقة عمّار قال: ( سألت أبا عبد الله عن الرجل يتقيّؤ في ثوبه ، أيجوز أن يصلي فيه ، ولا يغسله ؟ ، قال : لا بأس به ) [1] .
  الثانية: موثّقته الثانية ( أنه سأل أبا عبد الله ع عن القيء يصيب الثوب ، فلا يغسل ، قال لا بأس به ) [2]
 قال المصنف: ( والقيح )
 لا إشكال في طهارته مع تجرّده عن الدم ، وذلك للعمومات ، والسيرة ، مضافا للأصل .
 قال المصنف: ( والصَديد الخالي عن الدم )
 قال المحقّق في "المعتبر" - بعد أن نقل عن الشيخ : الحكم بطهارة الصَديد - : ( وعندي في الصديد : تردد ، أشبهه النجاسة ، لأنّه : ماءُ الجرح ، يُخالِطه يسير الدم ، ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً ، وخلافنا مع الشيخ فيه يؤول إلى العبارة لأنّه يوافق على هذا التفصيل ... )
 وهو جيد .
 قال المصنف: ( والمِسك )
 ذكرنا حكم فأرة المسك ، وحكم المسك سابقاً في الأمر الثالث ، عند قول المصنف: وكذا ما قُطِع من الحيوان ، مما تحلّه الحياة ، فراجع ، فإنَّه مهم .
 قال المصنف: ( وذُرْق الدَّجاج غير الجلَّال )
 المشهور بين الأعلام المتقدِّمين والمتأخِّرين طهارة ذُرْق الدّجاج غير الجلّال ولم يُنسَب الخِلاف إلّا إلى الشيخ في "الِخلاف" ، والشيخ المفيد في "المقنعة" ، مع أنّ الشيخ في كتاب الصيّد من "الخِلاف" ادّعى الإجماع على الطهارة .
  وقدِ ادّعى ابن إدريس الإجماع على طهارة رَوْث وذُرْق كلّ مأكول اللحم من الحيوان ، ومع قطع النظر عن الإجماع المدّعى فالروايات الكثيرة الدّالة على نفي البأس عن قلّة مأكول اللحم تشمل بعمومها أو إطلاقها ذُرْق الدجاج غير الجلّال ، كما أنّ مقتضى الأصل هو الطهارة فيكون الإجماع المُحكَى مؤيِّداً لتلك العمومات والإطلاقات .
 ومع ذلك فقد يُستدل على طهارته بالخصوص:
 بخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنّه قال : ( لا بأس بِخُرء الدجاج والحمام يصيب الثوب ) [3]
 ولكنّه ضعيف بوهب بن وهب .
 وأمّا ما في خبر فارس قال : ( كتب إليه : رجل يسأله عن ذُرْق الدّجاج تجوز الصلاة فيه فكتب : لا ) [4]
 ففيه
 أوّلًا: أنّه ضعيف بفارس بن حاتم القزويني ، وهو مُغال ملعون ، قتله بعض أصحاب أبي محمد العسكري ع ، وعن الفضل بن شاذان أنّه ذَكَر : أنّ من الكذّابين المشهورين : الفاجر فارس بن حاتم القزويني .
 أضف إلى ذلك: أنّ المكاتبة مضمرة ، إذ لم يعلم أنّ المكتوب إليه هو المعصوم ع ، وهذا ضعف آخر بالرواية
 وثانياً: أنّه مع قطع النظر عن ضعف السند يمكن حملها على الكراهة أن على التقية ، لأنّه مذهب كثير من العامة .
 قال المصنف: ( وعَرَق الجُنُب )
 المشهور بين الأعلام نجاسة عرق الجنب من الحرام ، منهم الصَدُوقان في "الرسالة" ، و"الفقيه" وعن "الأمالي" ، والشيخان في "المقنعة" و"الخلاف" و"النهاية" ، وصاحب الحدائق" والسيد علي في "الرياض" والنراقي في "اللوامع" ، وكذا غيرهم .
  ثمّ إنّ جماعة منهم وإن لم ينصّ على النجاسة ولكنهم نصّوا على ما يقتضيها هنا ، من عدم جواز الصلاة في هذا العرَق .
  ثمّ إنّ الشيخ في "الخلاف" : نقل الإجماع على النجاسة ، وفي المقابل فإنّ المشهور بين المتأخرين : الطهارة ، بل عن ابن إدريس : دعوى الإجماع عليها ، وأنَّ مَن قال : بالنجاسة في كتاب رجع عنه في كتاب آخر .
 وأما الدليل على النجاسة يأتي


[1] - الوسائل باب48 من أبواب النجاسات ح1
[2] - الوسائل باب48 من أبواب النجاسات ح2
[3] - الوسائل باب10 من أبواب النجاسات ح2
[4] - الوسائل باب10 من أبواب النجاسات ح3

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo