< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/03/02

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ ولوغ الكلب
  الأمر الثالث: هل الحكم باعتبار غسل الإناء ثلاثاً مخصوص بما إذا شرب الكلب من الماء ، أم أنَّه يشمل ما إذا شرب من سائر المايعات ؟ .
  المشهور بين الأعلام شهرة عظيمة أنَّه يشمل سائر المايعات ، قال في الجواهر: ( ينبغي القطع بعدم الفرق بين الماء ، وغيره من سائر المائعات ، في صدق الوُلُوغ ، أو الإلحاق به ...)
 أقول: ما ذهب إليه المشهور هو المتعيِّن ، لأنَّ المذكور في صحيحة البَقْبَاق قال: ( سألت أبا عبد الله ع عن فضل الهرَّة ، والشاة ، والبقرة ... ) [1] والفضل ظاهر في الباقي من الطعام والشراب ، وهو أعمّ من الماء .
 وأمَّا قوله في الذيل: ( لا تتوضَّأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ) ، وإن كان ظاهراً في خصوص الماء ، إلَّا أنَّه لا يكون قرينة على المراد من الصَدر ، لأنَّ قوله : ذلك ، إنَّما جاء من حيثيَّة الوضوء به ، وعدمه ، وقد نبَّه الإمام ع إلى عدم صحة الوضوء به ، لنجاسته ، والله العالم .
 الأمر الرابع: هل يجب مزج التراب بالماء ، أم لا ؟ .
  هناك أربعة أقوال :
  الأوَّل: نعم ، كما في "السرائر" ، وعن الراوندي ، وقوَّاه العلَّامة في "المنتهى" ، وذهب إلى ذلك أيضاً السيد محسن الحكيم ، والسيد أبو القاسم الخوئي ، والفاضل الأصبهاني في "كشفه" ، حيث قال : ( ودليل ابن إدريس : أنَّ الغسل حقيقة في إجراء المايع ، فظاهر قوله : «اغسله بالتراب» اغسله بالماء مع التراب ، نحو اغسل الرأس بالسِدر ، والخِطْمِيّ ، وحمله على الدلك : مجاز بعيد ؛ وهو قوي ، كما في "المنتهى" ) .
 الثاني: يجب عدم المزج ،كما في "جامع المقاصد" ، وظاهر "الخِلاف" .
 الثالث: التخيير بين الأمرَيْن ، كما ذهب إليه المصنِّف في كتبه الثلاثة : الدروس والذكرى ، والبيان ، وهو ظاهر الشهيد الثاني أيضاً ، لكنَّه اعتبر المزج الذي لا يخرج به التراب عن اسمه ، ووافقهما صاحب المدارك وصاحب الجواهر إلَّا أنَّه على الوجه الذي اعتبره الشهيد الثاني .
 الرابع: وجوب الجمع بين استعمال مسمَّى التراب ، واستعمال الممتزج ، ذهب إليه الوحيد البهبهاني ، والسيد علي صاحب الرياض ، ومال إليه أُستاذ صاحب الجواهر في "شرح المفاتيح" ، وقال المحقِّق الهمداني في "مصباحه" : ( فما نسب إلى المشهور ، من عدم اعتبار المزج لا يخلو من قوَّة ، وإن كان الأحوط ، إن لم يكن أقوى : الجمع بين استعمال مسمّى التراب ، واستعمال الممتزج ... ) .
  إذا عرفت ذلك ، فقدِ استُدل للقول الأوَّل: بأنَّ الوارد في النصّ هو الغسل بالتراب ، وحقيقة الغسل جريان المايع على المحلّ ، ولا يتحقَّق هذا المعنى حقيقة ، ما لم يمتزج ، قال ابن إدريس - على ما حُكيَ عنه -:( الغسل بالتراب غسل بمجموع الأمرَيْن ، منه ومن الماء ، لا يفرد أحدهما عن الآخر ، إذ الغسل بالتراب لا يسمَّى غسلًا ، لأنَّ حقيقته : جريان المايع على الجسم المغسول ، والتراب وحده غير جارٍ ) .
 وفيه: أنَّه لا يصدق حقيقة الغسل بالمزج ، كما لا يصدق بالتراب وحده .
 وأمَّا القول: "بأنَّ الغسل عبارة عن جريان مطلق المائع على الجسم" ففي غير محلِّه ، بل الغسل عبارة عن جريان الماء خاصَّة ، أو هو ، وما أشبهه ، من ماء الورد ، ونحوه .
 وعليه ، فلا يطلق الغسل حقيقة على الممتزج ، كما أنَّه لا يطلق حقيقة على الدَلْك بالتراب وحده ، فهو مجاز في كلٍّ منهما .
  ومن هنا قال المصنِّف في "الذكرى" : ( لا ريب في انتفاء الحقيقة على التقديرَيْن ، والخبر مطلق ، فلا ترجيح ، وإزالة اللعاب حاصلة بهما ) .


[1] - الوسائل باب1 من أبواب الأسآر ح4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo