< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ النجاسات العشرة\ الخمر
 كان الكلام أنه كم مرة يغسل الاناء إذا تنجس وقلنا أن هناك ثلاثة أقوال وكان الكلام في الاستدلال على وجوب الثلاثة وذكرنا موثقة عمار
 وقدِ استُدل لهم أيضاً: بما ذكره الشيخ في "الخِلاف" ، وهو أصالة الاحتياط ، إذ مع الغسَلات الثلاث يحصل العلم بالطهارة .
 وفيه : ما لا يخفى ، فإنَّه مع وجود الإطلاقات ، والأخبار الخاصَّة ، لا معنى للرجوع إلى الأصل .
 أضف إلى ذلك: أنَّ الأصل - مع عدم الدليل - هو البراءة، من وجوب الزائد على المرَّة .
 وأمَّا من ذهب إلى كفاية المرَّة: فقد طعن بالرواية السابقة بأنَّها ضعيفة السند بجماعة من الفطحيَّة ، ثمَّ استدل
 بالإطلاق الوارد في بعض الأخبار ، وبمرسلة "المبسوط" ، وقد رُوي غسلة واحدة ..
 وفيه: أمَّا الطعن بالرواية فقد عرفت أنَّ الموثَّق حجَّة ، والعمل بالموثَّقات كالعمل بالصحاح ، والحِسان وأمَّا الإطلاق المستفاد من بعض الأخبار فهو مقيَّد بموثَّقة عمَّار ، كما هو مقتضى الجمع العرفي .
 وأمَّا المرسلة فهي ضعيفة بالإرسال .
 وأمَّا القول : بالمرتَين :
 أوَّلًا: فهو مبني على طرح الموثَّقة.
 وثانياً: أنَّ الوجه فيه عنده ورود التعدُّد بالمرَّتَيْن في إزالة البول عن الثوب والبدن ، وأنَّ اعتباره في البول يدلُّ بمفهوم الموافقة على اعتباره في غيره من النجاسات ، كما أنَّ غير الثوب والبدن ،كالأواني ، مثلهما في الحكم .
 وفيه: أمَّا طرح الموثَّقة فقد تقدَّم أنَّه لا وجه له وأمَّا إلحاق غير البول بالبول ، وإلحاق الأواني بالثوب والبدن ، فيحتاج إلى دعوى علم الغيب بالمِلاكات .
 والخلاصة: أنَّ القول بالثلاث هو الأقوى ، والله العالم .
 قال المصنف: ( وإن كان إناء الخمر غير مغضور ، ولا مقيَّر ، في الأقوى )
 المشهور بين الأعلام أنَّ أواني الخمر كلّها قابلة للتطهير ، سواء في ذلك الذي لا يشتفّ ، كالصفر ، والرصاص ، والحجر ، والمغضور ، وغير الصلب ، كالقرع ، والخشب ، والخزف غير المغضور ، إلَّا أنَّه يكره استعمال غير الصلب .
  وقال ابن الجنيد ، وابن البراج : ما ليس بصلب من أواني الخمر ، كالقرع ، والخشب لا يطهر بالغسل ، ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة ، غسل أو لم يغسل .
 وقد يُستدلّ للمشهور القائل بالجواز بدليلَيْن :
 الدليل الأوَّل: فلوجود المقتضي ، وهو الغسل المزيل لعين النجاسة ، وارتفاع المانع ، وهو نفوذ الأجزاء الخمريَّة في الباطن ، فيتنجَّس بها ، ولكنَّ الماء أسرع نفوذاً ، على أنَّ الأجزاء الخمريَّة غالباً تُستَهلك ، حتَّى دخلت في المسام ، خصوصا إذا جفَّ الإناء .
 ثمَّ إنَّه لو سلَّمنا عدم طهارة الباطن الذي نفذت فيه الأجزاء ، إلَّا أنَّه لا يوجد مانع من حصول طهارة الظاهر الذي يُراد استعماله ، إذ لا سراية .
 نعم ، ينجس ما فيه حينئذٍ لو خرجت تلك الأجزاء الخمريَّة إلى الخارج .
 الدليل الثاني - وهو الأهمّ -: إطلاق ما دلَّ من الأخبار المستفيضة على حصول الطهارة بالغسل ، وترك الاستفصال :
 منها: موثَّقة عمَّار عن أبي عبد الله ع قَالَ: ( سَأَلْتُه عَنِ الدَّنِّ ، يَكُونُ فِيه الْخَمْرُ ، هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيه خَلٌّ ، أَوْ مَاءٌ ، أَوْ كَامَخٌ ، أَوْ زَيْتُونٌ ؟ قَالَ : إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ ، وعَنِ الإِبْرِيقِ وغَيْرِه ، يَكُونُ فِيه الْخَمْرُ ، أيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيه مَاءٌ ؟ قَالَ : إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ ، وقَالَ - فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيه الْخَمْرُ - : قَالَ : تَغْسِلُه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، سُئِلَ أيُجْزِيه أَنْ يُصَبَّ الْمَاءُ فِيه ؟ قَالَ : لَا يُجْزِيه حَتَّى يَدْلُكَه بِيَدِه ، ويَغْسِلَه ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ) [1] .
 وهي دالَّة بإطلاقها على قبول أواني الخمر للطهارة مغضورة ، أو غير مغضورة صلبة ، أو غير صلبة .
 ومنها: موثَّقته الأخرى ( أنَّه سأله عن الإناء ، يشرب فيه النبيذ ، فقال : يغسله سبع مرات ، وكذلك الكلب ) [2]
 وكذا غيرها من الأخبار الكثيرة .


[1] - الوسائل باب30 من أبواب الأشربة المحرمة ح1
[2] - الوسائل باب30 من أبواب الأشربة المحرمة ح2

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo