< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/03/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ الشمس
 كان الكلام ولا زال في أن الشمس مطهرة أم لا وكنا نستدل على مطهرية الشمس بالجملة وذكرنا صحيحة زرارة
 ومنها: صحيحة زرارة ، وحديد بن حكيم الأزري ، جميعاً قالا: ( قلنا لأبي عبد الله ع : السطح يصيبه البول ، أو يُبال عليه ، يصلَّى في ذلك المكان ؟ فقال : إن كان تصيبه الشمس ، والريح ، وكان جافّاً ، فلا بأس به ، إلَّا أن يكون يُتَّخذ مبالًا ) [1]
 وقد استُدل بهذه الصحيحة على طهارة ما تصيبه الشمس ، بعد أن كان الجفاف مستنداً إلى الشمس ، لا بغيرها .
 إن قلت: إنَّ في الصحيحة استناد الإصابة إلى كلٍّ من الشمس والريح ، وهذا ينافي اشتراط كون الجفاف بإصابة الشمس .
 قلت: ذِكْر الريح في الصحيحة إنَّما هو من باب أنَّ الغالب وجود الريح الخفيفة مع الشمس ، وهذا لا ينافي إسناد الجفاف حقيقة إلى الشَّمس .
 ثمَّ إنَّ الإنصاف: أنَّ هذه الصحيحة لا تدلّ على طهارة ما تصيبه الشَّمس ، وإنَّما أقصى ما يُستفاد منها : نفي البأس عن الصلاة في ذلك الموضع ، بعد أن تجفِّفه الشَّمس ، وهذا لا يلازم الطهارة ، بل جواز الصلاة فيه حينئذٍ يكون من باب العفو عنه ، كما هو مقتضى القول الآخر .
 ومنها: رواية أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر ع قال: ( يا أبا بكر ، ما أشرقت عليه الشَّمس فقد طهر ) [2] ، وفي الرواية الثانية: ( له كل ما أشرقت ... ) .
 والسند واحد ، وهو ضعيف بجهالة عثمان بن عبد الملك ، وأمَّا أبو بكر الحضرمي فهو ممدوح ، وهي واضحة الدلالة على الطهارة ، وأمَّا عمومها ، أو إطلاقها لما ينقل ، وغيره ، من الثوابت ، فهو مقيَّد بما دلّ على أنَّ المنقول من الثياب ، ونحوها لا بدَّ من غسله بالماء ، وأنَّه لا يطهر إلَّا بذلك .
 نعم ، الحُصْر ، والبَواري ، فيهما كلام خاصّ ، يأتي إن شاء الله تعالى .
 ثمَّ إنَّه لا بدَّ من تقييد الجفاف بالشَّمس ، فإنَّ الرواية ، وإن كانت مطلقة من هذه الجهة ، إلَّا أنَّها تقيَّد بما دلَّ على استناد الجفاف إلى خصوص الشَّمس .
 وبالجملة: فلولا ضعف السند لكان الاستدلال بهذه الرواية قويّاً .
  ومنها: موثَّقة عمَّار الساباطي عن أبي عبد الله ع - في حديث - قال: ( سُئِل عن الموضع القذر يكون في البيت ، أو غيره ، فلا تصيبه الشَّمس ، ولكنَّه قد يبس الموضع القَذِر قال : لا يصلَّى عليه ، وَأَعْلِمْ موضعه ، حتَّى تغسله ، وعن الشَّمس هل تطهِّر الأرض ؟ قال : إذا كان الموضع قذراً من البول ، أو غير لك ، فأصابته الشَّمس ، ثمَّ يبس الموضوع ، فالصلاة على الموضع جائزة ، وإن أصابته الشَّمس ، ولم ييبسِ الموضع القذر ، وكان رطباً ، فلا يجوز الصلاة حتَّى ييبس ، وإن كانت رجلك رَطِبة ، وجبهتك رَطِبة ، أو غير ذلك منك ، ما يصيب ذلك الموضع القذر ، فلا تصلِّ على ذلك الموضع حتَّى ييبس ، وإن كان غير الشَّمس أصابه حتَّى ييبس فإنَّه لا يجوز ذلك ) [3]
  .
 فقوله ع : ( فالصلاة على الموضع جائزة ) يدلّ على طهارة الموضع باالشَّمس ، وذلك لبعض القرائن :
 منها: أنَّ السؤال في الرواية إنَّما هو عن طهارة الموضع ، ونجاسته ، فالمناسب كون الجواب متطابقاً معه .
 ومنها: أنَّه لو لم يطهر بالشَّمس لكان المناسب أن يقول : وأعلم موضعه حتَّى تغسله ، كما ورد ذلك في صدر الرواية حين جفَّ الموضع ، من غير إصابة الشَّمس .
 ومنها: ما دلَّ على اعتبار طهارة موضع السجود ، إذ قوله : ( فالصلاة على الموضع جائزة ) يتضمن السجود عليه .
 وقد عرفت اشتراط طهارة موضع السجود ، ولكن بالمقابل قد يُقال : بعدم دلالتها على طهارة ما تصيبه الشَّمس ، وذلك لبعض القرائن أيضاً :
 منها: عدوله ع عن الجواب بالطهارة إلى الجواب بجواز الصلاة عليه ، فإنَّ هذا العدول لا يخلو من دلالة ، أو إشعار ، بعدم الطهارة .
 ومنها: على ما في بعض النسخ ، من أنَّ الرواية ، وإن كان عين الشَّمس أصابه ، بل في "حبل المتين" للشيخ البهائي ، والوافي الكاشاني : أنَّه الصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها .
 وعليه: فإذا كانت النسخة هكذا فهي صريحة في عدم حصول الطهارة ، فتكون لفظة "إن" في قوله : "وإن كان عين ..." وصلية نح
 هذه هي القرائن التي ذكرت فهل من ذهب الى الطهارة معه الحق غدا ان شاء الله نوضحه


[1] - الوسائل باب29من أبواب النجاسات ح2
[2] - الوسائل باب29من أبواب النجاسات ح5و6
[3] - الوسائل باب29من أبواب النجاسات ح4

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo