< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

34/05/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الفقه \ كتاب الطهارة \ المطهرات العشرة \ المعفو عنه
 الكلام فيما إذا كان بقدره ، بلا زيادة ونقيصة .
 فالمشهور بين الأعلام : على عدم العفو ، وفي "اللوامع": نسب عدم العفو إلى الأكثر ، وعن الخلاف: الإجماع عليه ، خلافاً لسلار ، والمحكي عن "الانتصار" ، فيُعفى عنه كالأقل .
 ويستدلّ للمشهور بعدَّة أدلَّة :
 منها: إطلاق أوامر التطهير ، وإزالة النجاسات ، وخصوص الدم خرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفو عنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي .
 ومنها: صحيح ابن أبي يعفور - في حديث - قال: قلت لأبي عبد الله ع: ( الرجل يكون في ثوبه فقط الدم ، لا يعلم به ، ثمَّ يعلم ، فينسى أن يغسله ، فيصلي ، ثمَّ يذكر بعدما صلَّى ، أيُعيد صلاته ؟ قال : يغسله ، ولا يعيد صلاته ، إلَّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ، ويعيد الصلاة ) [1]
 وهو صريح في المطلوب ، إذ لو كان العفوّ عن مقدار الدرهم ثابتاً لَمَا وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله .
 ومنها: مفهوم الفقرة الأولى من حسنة الجعفي عن أبي جعفر ع قال - في الدم يكون الثوب -: ( إن كان أقلّ من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وكان رآه ، فلم يغسِل حتَّى صلَّى ، فَلْيُعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتَّى صلى فلا يعيد الصلاة ) [2]
 ومنها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله ع أنَّهما قالا: ( لا بأس بأن يصلَّي الرجل في الثوب ، وفيه الدم متفرقا شِبْه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ، ما لم يكن مجتمعاً قدَر الدرهم ) [3]
 ولكنَّها ضعيفة بالإرسال ، وبعلي بن حديد .
 ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: ( سألته عن الدمل يسيل منه القيح - إلى أن قال : - وإن أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ، ولا تصلِّ فيه حتَّى تغسله ) [4]
 وسِعة الدينار بقدر سعة الدرهم ، كما ذكره صاحب الوسائل .
 وقد استُدل للعفوِّ بثلاثة أدلَّة :
 منها : الأصل .
 وفيه: أنَّه لا مسرح للأصل مع الأمارة ، وهي حاكمة عليه ، كما عرفت .
 ومنها: مفهوم الفقرة الثانية من حسنة إسماعيل الجعفي المتقدِّمة .
 وأجاب المحقِّق الهمداني عن هذا الدليل بما حاصله: ( أنَّ حسنة الجعفي إمَّا ساكتة عن حكم مقدار الدرهم ، أو ظاهرة في اندراجه في موضوع الفقرة الثانية ، لأنَّ الشرطيتَيْن إمَّا مسُوقتان لبيان الحكمَيْن ، على تقدير تحقّق موضوعها ، من غير إرادة التعليقي الحقيقي المستلزم للانتفاء عند الانتفاء ، بأن يكون المقصود بهما مجرد العقد الإثباتي بمنزلة ما لو قيل : الدم الذي هو أقلّ من الدرهم معفوّ عنه ، والدم الذي أكثر من الدرهم غير معفوّ عنه ، فلا يفهم منهما حكم الدرهم ، أو أن المراد بالشرطية الأولى التعليق الحقيقي ، الدَّال على الانتقاء عند الانتفاء ، دون الثانية فالقضية الثانية - بحسب الظاهر - معرَّاة عن المفهوم ، سيقت لتأكيد ما يُفهم من الشرطيَّة الأولى )
 وممَّن نفى المفهوم عن القضية الشرطية الثانية : صاحب الجواهر ، وأيضاً حمل السيد محسن الحكيم الشرطية الثانية على كونها تصريحاً بمفهوم الأولى .


[1] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح1 .
[2] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح2
[3] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح4
[4] - الوسائل باب20 من أبواب النجاسة ح8

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo