< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : فقه الصَّلاة / درس 29 في لباس المصلَّي /

وأمَّا الرّواية الواردة في المريض فهي مرسلة مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ - عليه السلام - (قَالَ : يُصَلِّي الْمَرِيضُ قائمِاً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ على ذلك صَلَّى جالِساً، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ أن يصلّي جالساً صلَّى مُسْتَلْقِياً، يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ سَبَّحَ، فإذا سبَّح فَتَحُ عَيْنَيْهِ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ الرُّكُوعِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ سَبَّحَ، فَإِذَا سَبَّحَ فَتَحَ عَيْنَيْهِ، فَيَكُونُ فَتْحُ عَيْنَيْهِ رَفْعَ رَأْسِهِ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِف)[1]
ولكنَّها ضعيفة بالإرسال وبجهالة محمّد بن إبراهيم، فإنّه مشترك بين عدّة أشخاص، فيهم الضعيف والمجهول، والثقة، ولا مميِّز في البين .
ثمَّ إنّه يكفي مسمّى الإيماء لصدق الامتثال، والله العالم بحقائق أحكامه .
[1] المعروف بين الأعلام استحباب الجماعة للعراة، بل ظاهر جماعة من الأعلام الإجماع، بل هو صريح المصنِّف - رحمه الله - في الذكرى، حيث قال : (يستحب للعراة الصَّلاة جماعة رجالاً كانوا، أو نساءً، إجماعاً، لعموم شرعية الجماعة، وأفضليتها، ومنع بعض العامّة من الجماعة إلّا في الظلمة حذراً من بدوّ العورة ... ) .
أقول : ويدلّ على مشروعيّة الجماعة - مضافاً لإطلاق الأدلّة - خصوص صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله - عليه السلام - (قال : سألته عن قوم صلُّوا جماعة، وهم عراة، قال : يتقدّمهم الإمام بركبتَيْه ، ويصلّي بهم جلوساً وهو جالس)[2].
وموثَّق إسحاق بن عمَّار (قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - قوم قُطِع عليهم الطريقُ، وأُخِذت ثيابُهم، فبقوا عراةً، وحضرتِ الصَّلاة، كيف يصنعون ؟ فقال : يتقدَّمهم إمامُهم، فيجلس، ويجلسون خلفه، فيُومِئ إيماءً بالركوع والسَّجود، وهم يركعون، ويسجدون خلفه على وجوههم)[3].
وبالجملة، لا إشكال في ثبوت الاستحباب، وإنَّما الكلام في كيفية الصلاة جماعة، فالمعروف بينهم إطلاق الجلوس فيها من غير تفصيل بين أمن المطّلِع وعدمه، كما هو مقتضى إطلاق الصحيحة والموثقة، بل نسب المحقِّق - رحمه الله - في المعتبر إطلاق الجلوس إلى أهل العلم .
ولكنَّ الإطلاق معارَض بإطلاق أدلَّة وجوب القيام على العاري مع أَمْن المطّلِع، والمعارضة هي بالعموم والخصوص من وجه، فإنَّ صحيحة عبد الله بن مسكان المتقدِّمة (في رجلٍ عريانٍ ليس معه ثوبٌ، قال : إذا كان حيث لا يراه أحدٌ فليصلِّ قائماً)[4]، خاصَّة في صورة الأَمْن من المطّلِع، ومطلقة من حيث الجماعة والانفراد، والروايتان المتقدِّمتان خاصّتان في الجماعة، ومطلقتان من حيث الأَمْن من المطّلِع وعدمه، فيجتمعان في مورد الجماعة مع الأَمْن من المطّلِع، فصحيحة ابن مسكان تدلّ على الصّلاة من قيام، والروايتان تدلَّان على الصَّلاة من جلوس، ومقتضى القاعدة هي التساقط في مورد الاجتماع بعد عدم وجود المرجِّح .
وتكون النتيجة : هي الرجوع إلى إطلاقات أدلَّة اعتبار القيام في الصَّلاة .
ولكنَّ الإنصاف : أنّ الإطلاق في الروايتين جارٍ مجرى الغالب من عدم حصول الأَمْن من المطّلِع، لأنّ الاجتماع ملازم بحسب العادة لعدم الأَمْن من المطّلِع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo