< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :الصَّلاة في جلد الميتة /فقه الصَّلاة / الصَّلاة في جلد الميتة

قال المحقِّق + في المعتبر : وابن بكير وإن كان ضعيفاً إلّا أنّ الحكم بذلك مشهور عن أهل البيت ^ [1]، وفي المدارك : والرّوايات لا تخلو من ضَعْفٍ في السّند، أو قصور في الدّلالة، والمسألة محلّ إشكال ...[2].
والعجب من صاحب المدارك +، إذ مع وجود الرّوايات الكثيرة الواردة في المقام بألسنة مختلفة، ومع الإجماع المحكي بالاستفاضة أو التواتر، ومع وجود الشهرة القديمة من الأعلام على ذلك، ومع هذا قد استشكل في المسألة ؟! .
ثمّ إنَّ ابن بكير ثقة في نفسه، بل هو من أصحاب الإجماع، فكيف ضعَّفه المحقِّق + في المعتبر، وأمَّا تضعيف صاحب المدارك لهذه الموثّقة فهو على مبناه من عدم العمل إلا بالصّحاح والحِسان، لكنّك عرفت أنَّ الموثّقة حجّة، فلا إشكال حينئذٍ في هذه الموثّقة، لا سيّما مع اشتمالها على عظِيمَيْن من أصحاب الإجماع، وهما ابن بكير وابن أبي عمير .
ومنها : صحيحة بن سعد بن الأحوص قال : سألتُ أبا الحسن الرّضا × عن الصّلاة في جلود السّباع، فقال : لا تصلِّ فيها[3].
ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن لحوم السّباع وجلودها، فقال : أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب، فإنّا نكرهه، وأمّا الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا منها شيئاً تصلّون فيه[4]، ورواه الكليني + عن عدّة من أصحابنا عن أحمّد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سُئِل أبو عبد الله × ...، ورواه الصّدوق × بإسناده عن سماعة عن أبي عبد الله × .
ومنها : ما في كتاب عيون الأخبار بالإسناد عن الفضل بن شاذان عن الرضا × في كتابه إلى المأمون قال : ولا يصلّي في جلود الميتة، ولا في جلود السّباع[5]، وهي ضعيفة، لأنّ في السّند عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري، وعليّ بن محمّد بن قتيبة، وهما مجهولان .
ومنها : ما في الخِصال بإسناده عن الأعمش عن جعفر بن محمّد × - في حديث شرائع الدين - قال : ولا يصلّي في جلود الميتة وإن دُبِغت سبعينَ مرة، ولا في جلود السّباع[6]، ولكنه ضعيف، لأنّ السّند إلى الأعمش ضعيف بجهالة أكثر من شخص .
ومنها : حسنة أو صحيحة أبي عليّ بن راشد - في حديث - قال : قلت لأبي جعفر × : الثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : لا، ولكن تُلبس بعد الصّلاة، قلت : أٌصلّي في الثوب الذي يليه ؟ قال : لا[7]، وكذا غيرها من الرّوايات الواردة في الثعالب .
ولا يخفى أنّ هذه الرّوايات الواردة في السّباع والثعالب لا يستفاد منها إلّا المنع عن جلود السّباع والثعالب، فلا يتمّ الاستدلال بها لعموم المدّعى إلّا بضميمة عدم القول بالفصل، وهو إن تمّ ففي غير الموارد التي وقع الخلاف فيها .
ومنها : رواية عليّ بن أبي حمزة قال : سألتٌ أبا عبد الله وأبا الحسن ’ عن لباس الفراء، والصّلاة فيها، فقال : لا تصلّ فيها، إلّا ما كان منه ذكيّاً، قلتُ : أَوَليس الذكيّ ممّا ذكّي بالحديد ؟! قال : بلى، إذا كان ممّا يؤكل، قلت : وما لا يؤكل لحمه من غير الغنم، قال : لا بأس بالسنجاب، فإنّه دابّة، لا تأكل اللحم، وليس هو ممّا نهى عنه رسول الله ‘، إذ نهى عن كلّ ذي ناب ومخلب [8]، ولكنّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة، وبجهالة عبد الله بن إسحاق العلوي، ومحمّد بن سليمان الديلمي .
ومنها : ما رواه محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عَمْرو، وأنس بن محمّد، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد عن آبائه ^ في وصيّة النبي ‘ لعليّ × قال : يا علي ! لا تصلّ في جلد ما لا يشرب لبنه، ولا يُؤكل لحمه[9]، وهي ضعيفة أيضاً بوجود عدّة مجاهيل في إسناد الصّدوق + إلى حماد بن عَمْرو، وأنس بن محمّد .
أضف إلى ذلك : جهالة كلّ من حمّاد بن عمرو، وأنس، وأبيه .
ويدلّ على المطلوب أيضاً : الأخبار الآتية الدّالة على المنع عن الصّلاة في شعر غير المأكول، ووبره وصوفه بتنقيح المناط .
والخلاصة : أنّه لا إشكال في أصل المسألة .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo