< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :الصَّلاة في جلد الميتة /فقه الصَّلاة / الصَّلاة في جلد الميتة

ومنها : معتبرة الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ^ (أنّ عليّاً × سُئِل عن البُصاق يصيب الثوب، قال : لا بأس به)[1]، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين البصاق منه، أو من إنسان آخر .
ومنها : موثقة عمَّار السَّاباطي عن أبي عبد الله × (قال : لا بأس أن تحمل المرأة صبيَّها وهي تصلِّي، وترضعه، وهي تتشهَّد)[2].
ومنها : ما في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جدِّه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ^ (قال : سألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة، وولدها إلى جنبها يبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها، وتسكّنه، وترضعه ؟ قال : لا بأس)[3].
وهي وإن كانت ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل، إلَّا أنَّه رواها عليّ بن جعفر & في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر × مثله، إلَّا أنَّه قال : (فيبكي وهي قاعدة)، وذكر فيه الحديث، وزاد : (قال : سألتُه عن المرأةِ تكونُ في صلاتِها قائمةٌ، يبكي ابنُها إلى جنبِها، هل يصلحُ لها أن تتناولَه، فتحملَه، وهي قائمة، قال : لا تحملْه وهي قائمة)[4]، وهي صحيحة، لأنَّ صاحب الوسائل + له طريق صحيح إلى كتاب عليّ بن جعفر & .
ولا يخفى أنَّ حَمْل الصبيِّ، وإرضاعه، وإسكاته، لا ينفكّ عادةً عن إصابة لُعَابه إلى ثدي المرأة، ودمعه إلى ثيابها عند بكائه .
ومنها : ما في مكارم الأخلاق عن زرارة عن أبي عبد الله × (قال : سأله أبي - وأنا حاضر - عن الرّجل يسقط سنَّه، فأخذ سنّ إنسان ميت فيجعله مكانه، قال : لا بأس)[5]، ولكنّها ضعيفة بالإرسال، حيث لم يذكر الطبرسي + صاحب مكارم الأخلاق طريقه إلى زرارة .
ومنها : رواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر × (قال : سُئِل عن القرامل التي تصنعها النّساء في رؤوسهنّ يصلنه بشعورهن، فقال : لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها ... )[6]، وهي ضعيفة لعدم وثاقة سعد الأسكاف، والذي هو سعد بن طريف، وقول الشّيخ + عنه أنّه (صحيح الحديث) لا يدلّ على التوثيق، لأنّ الصحّة عند المتقدّمِين بمعنى صدور الحديث لقرائن، وهو أعمّ من التوثيق .
أضف إلى ذلك : أنَّ كلام الشيخ + يتنافى مع قول النجاشي عنه : (أنَّه يعرف وينكر)، أي حديثه يُعرف ويُنكر، وأيضاً ضعفّه ابن الغضائري .
ومنها : رواية ثابت بن سعيد (قال : سُئِل أبو عبد الله × عن النّساء تجعل في رؤوسهنّ القرامل، قال : يصلح الصوف، وما كان من شعر امرأة لنفسها، وكَره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ... )[7]، وهي ضعيفة بعدم وثاقة ثابت بن سعيد، ولكنّ الرّوايات الضعيفة تكون مؤيّدة فقط .
والخلاصة : أنّه لا إشكال في ذلك، حتّى في مثل الثوب المنسوج من شعره، فضلاً عن شعراته الملقاة على الثوب، ونحوها من فضلاته الطاهرة، والله العالم .


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، أبواب النجاسات، باب17، ح6، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo