< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

36/07/17

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :الصَّلاة في جلد الميتة
فقه الصَّلاة / درس 30 - الصَّلاة في جلد الميتة /
، ولكنها ضعيفة بأبي جميلة .
ومنها : حديث المناهي عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه ﭺ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن لبس الحرير والديباج والقزّ للرجال، فأمَّا النساء فلا بأس[1]، وقد عرفت في أكثر من مناسبة أن حديث المناهي ضعيف جدّاً .
ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ’ قال : سألته عن الديباج هل يصلح لبسه للنساء ؟ قال : لا بأس [2]، ولكنها ضعيفة لأن عبد الله بن الحسن الذي يروي عن جده علي بن جعفر مهمل، هذا كله بالنسبة لجواز لبس النساء للحرير .
وأمَّا بالنسبة لصلاتهن فيه ففي المدارك : وأما جواز صلاتهن فيه فهو اختيار الأكثر ...، وفي الجواهر : على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً، بل في حاشية الأستاذ الأكبر، والمحكي عن شرح الشيخ نجيب الدين أنَّ عليه عمل الناس في الأعصار والأمصار، بل في الذكرى وغيرها أن عليه فتوى الأصحاب مشعِراً بدعواه ... [3]، وفي المقابل ذهب الشيخ الصدوق ¬ في الفقيه إلى المنع، قال : النهي عن الصلاة في الحرير المحض مطلق، فيتناول المرأة بإطلاقه، وقوّاه صاحب الحدائق ¬، وعن مجمع البرهان : أنَّه أولى، وعن الشيخ البهائي في الحبل المتين : أنَّه أوجه .
وقد يستدل للمنع بعدّة أمور :
الأول : إطلاق أدلة المانعية، كما عن الشيخ الصدوق ¬ حيث قال في الفقيه : فالنهي عن الصلاة في الإبريسم المحض على العموم للرجال والنساء حتى يخصهنّ خبر بالإطلاق لهنّ في الصلاة فيه كما خصهنّ بلبسه.[4]
وقد أشكل صاحب الحدائق ¬ على استدلال الشيخ الصدوق ¬ بقوله : أنّ ما يُؤذِن به كلامه - من الأخبار الواردة بالنهي عن الصلاة في الحرير المحض شاملة بإطلاقها أو عمومها للرجال والنساء – محل منع، فإنَّ أثر الأخبار إنَّما اشتملت على السؤال عن الرجل، فموردها الرجال خاصة ؛ وصحيحتا محمد بن عبد الجبار المتقدمتان وإن دلتا بإطلاقهما على المنع من الصلاة في الحرير المحض إلَّا أنَّهما مبنيَّتان على سبب خاص، وهو القلنسوة التي هي من لباس الرجال خاصة، فيضعف الاستثناء إليهما في ذلك بحمل إطلاقهما على ما يشمل النساء.[5]
أقول : أمَّا ما ذكره من منع شمول النواهي للنساء فيما عدا الصحيحتين فهو في محله، بل يظهر من صحيحة إسماعيل بن سعد الأحوص المتقدمة قال : سألت أبا الحسن الرضا ’ هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : لا[6]، ومن صحيحة أبي الحارث قال : سألت الرضا × هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم ؟ قال : لا[7]، إنَّ جوازه للنساء لدى السائل كان مفروغاً عنه بحيث لم يكن يحتمل المنع عنه في حقهن، وإلا لأطلق سؤاله، ولم يخصه بالرجل، خصوصاً مع أعميّة ابتلاء النساء بذلك .
وأمَّا ما ذكره بالنسبة إلى الصحيحتين فيرد عليه أنَّ كون القلنسوة من مختصَّات الرجال لا يجعل الجواب خاصّاً، فإنَّ المورد لا يخصِّص الوارد، والعبرة حينئذٍ بكلام الإمام ’ وهو مطلق .
أضف إلى ذلك أنَّ إحدى صحيحتي محمد بن الجبار مشتملة على التِكَّة، وهي من الألبسة المشتركة بين الرجل والمرأة .
ولكنَّ الإنصاف : أنَّ وقوع التفصيل في حرمة لبس الحرير المحض بين الرجال والنساء في النصوص والفتاوى مع ما تقدمت الإشارة إليه من أنَّه يُفهم من السؤال الواقع في صحيحتي إسماعيل بن سعد الأحوص وأبي الحارث أنَّ السائل لم يكن يحتمل المنع عنه للنساء، فكأنَّه لم يكن يخطر بذهنه التفكيك بين إباحة اللبس وجواز الصلاة فيه، مضافاً إلى أنّ الصلاة فيه لهن من الأحكام التي استغنت بشهرتها عن ورود النصوص فيها النصوص فيها بالخصوص ؛ كلّ ذلك مانع عن استفادة المنع للنساء من إطلاق صحيحتي محمد بن عبد الجبار المتقدمتين .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo