< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

37/04/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : في السّجود ومواضعه

 

ومنها : ما في الاحتجاج للطبرسي عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام (أن كتب إليه يسأله عن السّجدة على لوحٍ من طينِ القبر ، هل فيه فَضْل ؟ فأجاب عليه السلام : يجوز ذلك ، وفيه الفضل ...)[1] ، وهو ضعيف بالإرسال .

(تنبيه) ذكر جماعة كثيرة من الأعلام منهم الشَّهيد الثاني رحمه الله في المسالك : أنَّه يستحبّ التسبيح بالتربة الحسينية استحباباً مؤكّداً .

ويدلّ عليه جملةٍ من الأخبار :

منها : صحيحة عبد الله بن جعفر الحميري (قال : كتبت إلى الفقيه أسأله هل يجوز أن يسبِّح الرّجل بطينِ القبر ، وهل فيه فَضْل ؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ، ومنه نسخت - : تسبّح به ، فما من شيء من السّبح أفضل منه ، ومن فضله ، أن المسبّح ينسى التسبيح ، ويدير السّبحة ، فيُكتب له ذلك التسبيح)[2] ، ورواه الطبرسي رحمه الله في الاحتجاج عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزّمان عليه السلام مثله[3] ، ولكنّه ضعيف في الاحتجاج بالإرسال ، والمراد من طين القبر : طين قبر أبي عبد الله الحسين عليه السلام .

ومنها : مرفوعة الحسن بن علي بن شعيب إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (قال : دخلتُ إليه ، قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلّي عليها ، وخاتم يتختّم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبد الله عليه السلام ، فيها ثلاث وثلاثون حبّة ، حتّى قلّبها ذاكراً لله ، كتب له لكل حبّة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهياً يعبث بها كتب له عشرون حسنة أيضاً)[4] ، وهي ضعيفة بالرفع ، وبالإرسال ، وبجهالة محمّد بن جعفر المؤدّب ، مضافاً إلى أنّ الحسن بن علي بن شعيب مهمل .

ومنها : ما رواه الشّيخ رحمه الله في المصباح عن عبد الله بن علي الحلبي عن أبي الحسن موسى عليه السلام (لا يخلو المؤمن من خمسة : سواك ، ومشط ، وسجادة ، وسبحة ، فيها أربع وثلاثون حبة ، وخاتم عقيق)[5] [6] .

وروى في المصباح أيضاً عن الصّادق عليه السلام (من أدار الحجر من تربة الحسين عليه السلام فاستغفر به مرّةً واحدة كتب الله له سبعين مرة ، وإن أمسك السّبحة بيده ، ولم يسبّح بها ، ففي كلّ حبّة منها سبع مرات)[7] ، وهما ضعيفتان بالإرسال .

ومنها : ما في مكارم الأخلاق ، قال : روى إبراهيم بن محمد الثقفي (أنّ فاطمة بنت رسول الله (صلى الله عليه وآله) كانت سبحتها من خيوط صوف (الصوف خ ل) مفتّل معقود عليه عدد التكبيرات ، فكانت عليه السلام تديرها بيدها تكبّر وتسبح إلى أن قُتِل حمزة بن عبد المطلب ¢ سيد الشّهداء فاستعملتْ تربته ، وعملت التسابيح ، فاستعملها النّاس ، فلما قتل الحسين عليه السلام عدل إليه بالأمر ، فاستعملوا تربته لِمَا فيها من الفضل والمزية)[8] .

وفي مكارم الأخلاق أيضاً (قال : وفي كتاب الحسن بن محبوب أنّ أبا عبد الله عليه السلام سُئِل عن استعمال التربتين من طين قبر حمزة والحسين والتفاضل بينهما ، فقال عليه السلام : السّبحة التي من طين قبر الحسين عليه السلام تسبِّح بيد الرجل من غير أن يسبِّح)[9] ، وهما ضعيفتان بالإرسال أيضاً .

ثمّ إنَّه قد ذكرنا بالتفصيل في باب المزار في درس المائة وستة وعشرين ما يتعلّق بالتربة الحسينيّة من حيث الشّفاء بها ، والتسبيح ، والسّجود عليها ، ونحو ذلك .

وبيَّنا ما قيل في هذه المسألة من الأقوال ، وأنّه هل هناك فرق بين التربة للشفاء ، والتربة المحترمة التي يسجد عليها ، ويُسبَّح بها ، ولا يجوز تنجيسها ، وحكينا عن الشّهيد الثاني رحمه الله في الرّوضة أنّه قال : (والمراد بطين القبر الشّريف تربة ما جاوره من الأرض عرفاً إلى أربعة فراسخ ، ورُوي ثمانية فراسخ ، وكلّما قرب منه كان أفضل ، وليس كذلك التربة المحترمة منها ، فإنّها مشروطة بأخذها من الضريح المقدس ، أو خارجه ، كما مرّ مع وضعها عليه ، وأخذها بالدعاء ، ولو وجد تربة منسوبة إليه حكم باحترامها حملاً على المشهور ... )[10] .

وقلنا هناك : إنَّ الإنصاف : أنّ موضوع التربة المحترمة والطين الذي يُستشفى به واحد ، وهو نفس القبر الشريف ، أو ما يقرب منه على وجه يلحق به عرفاً، أو ما كان خارجاً ووضع على الضريح المقدّس ، فراجع ما قلناه هناك[11] ، فإنّه مهمّ.


[11] باب المزار المجلد الخامس من كتاب الحج في درس المائة والستة وعشرين، عند قول المصنّف : (ويستشفى بتربته من حريم قبره ) ص365 إلى 371.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo