< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

38/05/01

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : القراءة في الصَّلاة(16)

وبالجملة ، فإنَّ صاحب الجواهر قوَّى القول بالوجوب التعييني ، وقال العلَّامة الطباطبائي رحمه الله في مصابيحه : (وظاهر الأصحاب وجوب التعلّم وإن أمكنه الاقتداء والقراءة في المكتوب ، بل صرَّح بعضهم بترتبها على العجز عنه) ، قال : (وفيه أنَّ وجوب التعلُّم ليس إلَّا لتوقُّف العبادة عليه ، ومتى أمكن الإتيان بها بدونه لم يجب ، فإنْ ثبت الإجماع - كما في المعتبر والذكرى - وإلَّا اتَّجه القول بنفي الوجوب لانتفاء ما يدلّ عليه ... )[1] ، وهذا هو الأقوى .

وتوضيحه : أنَّ وجوب التعلُّم لو كان واجباً نفسيّاً لصحَّ ما ذكروه من الوجوب التعييني .

ولكنَّ الإنصاف : أنَّ وجوب التعلُّم ليس لنفسه ، إذ لا دليل عليه ، بل وجوبه طريقي لأجل الوصول إلى الواقع وإحرازه .

وعليه ، فلا دليل على وجوب التعلُّم إذا تمكَّن من الائتمام المصحّح للصَّلاة ، وبما أنَّ الغرض حاصل بالائتمام فلا موجب حينئذٍ للتعلُّم .

وأمَّا الإجماع على وجوبه ، فلو تمّ فإنَّما هو مع غضّ النَّظر عن إمكان الائتمام .

وأمَّا ما يُقال : من أنَّ الائتمام لأجل توقّفه على فعل الغير الخارج عن قدرته ، فهو ليس فعلاً اختياريّاً له كي يتخيَّر بينه وبين التعلُّم .

ففيه : أنَّه لو لم يكن فعلاً اختياريّاً له لامتنع تعلُّق التكليف به ، مع أنَّه أفضل فردي الصَّلاة الواجبة عليه ، والله العالم .

 

قوله : (ومع الضِيق يقرأ ما يحسن منها إذا سمِّي قرآناً ، فإنْ أحسن معه غيره من القرآن عوّض عمَّا بقي منها مراعياً للترتيب بين العوض والأصل ، فلو حفظ النصف الأوَّل أخَّر العوض ، وبالعكس يقدِّم العوض)[2]

يقع الكلام في عدَّة أمور :

الأوَّل : فيما لو ضاق الوقت عن التعلّم لقصور ، كما لو أسلم الكافر في آخر وقت الظُّهرين

الثاني : فيما لو ضاق الوقت عنه بسبب تقصيره .

الثالث : هل يعتبر في مشروعية الإتيان بما تيسَّر عند ضيق الوقت عن التعلُّم العجز عن الائتمام ، أم لا ؟

الرابع - بعد القول بوجوب الإتيان بما تيسر من الفاتحة - : هل يجب التعويض عن الباقي أم لا ؟

الخامس : هل يعتبر أن يكون التعويض من سائر القرآن ، أو يجب أن يكرِّر ما يحسنهنّ إلى أن يصير بقدر الفاتحة .

أمَّا الأمر الأوَّل : فلا إشكال في عدم سقوط الصَّلاة أداءً ، لأنَّ الصَّلاة لا تسقط بحال ، فيجب عليه الإتيان بما يحسنه ، وتصحّ صلاته ولا موجب للقضاء .

وأمَّا وجوب التعويض أو الائتمام فسيأتي الكلام عنه - إن شاء الله تعالى - .

والغرض هنا بيان عدم سقوط الأداء في حقه كما توهّم ، فيما لو كان العجز عن التعلّم بسبب تقصيره .

وأمَّا الأمر الثاني - أي فيما لو ضاق الوقت عن التعلُّم بسبب تقصيره - : فقد يقال : بسقوط الأداء عنه مع استحقاقه للعقاب ، ويجب القضاء بعد التعلم .

وأمَّا الاستدلال على وجوب الأداء مع الإتيان بما يحسنه من الفاتحة بقاعدة (أنَّ الصَّلاة لا تسقط بحال)[3] فقد شكَّك المحقِّق الهمداني رحمه الله بشمولها لمثل المقام ، لاحتمال أن يراد بالحالة الحالات الطارئة على المكلِّف بحسب طبعه .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo