< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

38/07/06

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : القراءة في الصَّلاة(52)

 

وعليه ، فما ذكره السَّيد الحكيم ووافقه السَّيد أبو القاسم الخوئي (رَحِمَهُمَا الله) (من منع سراية حكاية الكليّ إلى فرد ، كما يظهر من قياسها بحكاية اللفظ الموضوع للمعنى الكلي ، فإنَّ حكايته عنه ليس حكايةً عن الفرد ، ولا استعمال للفظ فيه استعمالاً له في الفرد ، فإذا حكى كليَّ البسملةِ لم تكن حكايته حكاية لأفرادها ... )[1] ليس بتمامّ ، لما عرفت من أنَّ حكايةَ الكليِّ حكاية للفرد إجمالاً ، وهذا يكفي في المقام .

نعم ، لو عيَّن البسملة لسورة خاصَّة خرجت البسملة حينئذٍ عن صلاحيَّة الجزئيَّة لما عداها ، فلو بدا له العدول حينئذٍ فعليه إعادة البسملة ، كما تقدَّم .

وهذا بخلاف ما لو قرأها على جهة الإجمال والإبهام فلا يعيد .

ثمَّ إنَّه لو اشترطنا التعيين قبل الشُّروع في البسملة فلا يجب التعيين تفصيلاً ، بل يكفي القصد الإجمالي المقتضي تعييناً في الواقع وإن لم يعلمه المكلَّف بخصوصه ، كما لو قصد بالبسملة أنَّها جُزء من السُّورة التي يُوقعها الله في خلده للصَّلاة .

وينكشف لك ذلك حينئذٍ بما يقع منه بعد البسملة ، إذ لا ريب في ارتفاع الاشتراك بذلك ، وصيرورته من المتشخّص في نفسه ، والله العالم .

 

قوله : (ولو جرى لسانه على بسملة وسورة فالظَّاهر الإجزاء)[2]

قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى : (متى انتقل وجب إعادة البسملة تحقيقاً للجزئيَّة ، ولو بسمل بقصد الإطلاق أو لا بقصد سورة لم يجزِ ، بل تجب البسملة عند القصد ؛ أمَّا لو جرى لسانه على بسملة وسورة فالأقرب الإجزاء ، لرواية أبي بصير السَّابقة ، ولصدق الامتثال ، وروى البزنطي عن أبي العبَّاس في الرَّجل يريد أن يقرأ السُّورة فيقرأ في أخرى ، قال : يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف ؛ قلت : هذا حسن ، ويحمل كلام الأصحاب والرّوايات على مَنْ لم يكن يريد غير هذه الصُّورة ، لأنَّه إذا قرأ غير ما أراده لم يعتدّ به ، ولهذا قال : ويرجع ، فظاهره تعيين الرّجوع)[3] انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه .

وتبعه غيره ممَّن تأخَّر عنه ، كالمحقِّق الثاني رحمه الله في تعليقته على الإرشاد وغيره .

وذكر جماعة من الأعلام أنَّه لا منافاة بين ما ذكراه من الاجتزاء في صورة ما لو جرى لسانه على بسملة ، وبين الأوَّل الذي صرّحا فيه بعدم الاجتزاء ، وهو قراءة البسملة لا بقصد سورة ، للفرق بينهما بنيّة الخلاف فيعيد ولا يعتدّ بما قرأه ، وعدم نية الخلاف فيجتزئ بما قرأه ، ضرورة أنَّه بنيّة الخلاف قصد غير السّورة المقروءة بقصد سورة أخرى بخصوصية غيرها ، أو بقصد الإطلاق المنافي للتعيين ، أو بتعمد عدم القصد إلى سورة مخصوصة من غير التفات إلى قصد الإطلاق .

أقول : لو كان بينة الخلاف - أي تعلَّق القصد بغير هذه السّورة - موجباً لعدم الاعتداد بها ، كما ذكره المصنّف رحمه الله ، حتى وجب لأجله العدول عنها إلى ما قصده أوَّلا ، لم يكن فرق حينئذٍ في ذلك بين بلوغ النصف وما قبله وما بعده ، بل ولو فرغ من السُّورة قبل الرّكوع فإنّه يجب في جميع ذلك الرُّجوع مطلقاً بمقتضى ما ذكره في من عدم الاعتداد .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo