< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الفقه

41/01/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: أحكام الخلل(42)

 

قوله: (فروع: كلُّ شكّ يتعلَّق بالأوليَيْن، فالظَّاهر أنَّه مشروط بإكمال السَّجدتَيْن، فلو حصل في الرُّكوع أو قبله أو بينه، وبين السُّجود أو فيه بطلت، والشَّكّ بين الثلاث والأربع غير مشروط بذلك)

قد بيَّناه سابقاً بالتفصيل، وقلنا: إنَّ إكمال الرَّكعتَيْن يكون بإتمام الذِّكْر في السَّجدة الثانية من الرَّكعة الثانية.

ولا يشترط رفع الرأس منها، فراجع ما ذكرناه، وبينا أيضاً حال الشَّكّ بين الثلاث والأربع، فراجع.

 

    

 

قوله: (أمَّا الشَّك بين الأربع والخمس: فإنْ كان قبل الرُّكوع فهو شك بين الثلاث والأربع، فيُرسِل نفسَه، ويحتاط احتياطه، وعليه المرغمتان، ونفاهما ابن إدريس؛ وإن كان في الرُّكوع أو بعده، ولَمَّا يُكمِل السُّجود، فقولان: أقربهما الإتمام، والمرغمتان)

قال المصنف في الذكرى: (وأمَّا الشَّكّ بين الأربع والخمس، فالنصُّ: أنَّ عليه سجدتي السَّهو، كما يأتي؛ وفصَّل متأخِّرو الأصحاب بما حاصله أنَّ هنا صُوَراً:

إحداها: أنْ يقع بعد إكمال السَّجدتين، والأمر فيه ظاهر.

وثانيها: أنْ يقع قبل رفع رأسه من السَّجدة الثانية، والظَّاهر إلحاقه به؛ لأنَّ الرَّفع لا مدخل له في الزِّيادة.

وثالثها: أنْ يقع بين السَّجدتَيْن، فيحتمل إلحاقه بها تنزيلاً لمعظم الرَّكعة منزلة جميعها؛ ويحتمل عدمه؛ لعدم الإكمال، وتجويز الزِّيادة.

ورابعها: أن يقع بين الرُّكوع والسُّجود، وهو أشكل مسائلِه؛ فقطع الفاضل فيها بالبطلان؛ لتردُّده بين محذورَيْن: إمَّا القطع، وهو معرض للأربع؛ وإمَّا الإتمام، وهو معرض للخَمْس؛ وقطع شيخه المحقِّق في الفتاوى بالصِّحّة، تنزيلاً للرَّكعة على الرُّكوع، والباقي تابع، وتجويز الزِّيادة لا ينفي ما هو ثابت بالأصالة؛ إذ الأصل عدم الزِّيادة، ولأن تجويز الزِّيادة لو منع لأثَّر في جميع صُوَرِه.

وخامسها: أن يقع في أثناء الرُّكوع، فيحتمل الوجهين، وأن يرسل نفسه، فكأنَّه شاكّ بين الثلاث والأربع.

وسادسها: أنْ يقع بعد القراءة، وقبل الرُّكوع، سواء كان قدِ انحنى، ولم يبلغ حدَّ الرَّاكع، أو لم يتحني أصلاً.

وسابعها: أن يقع في أثناء القراءة.

وثامنها: أن يقع قبل القراءة، وقدِ استكمل القيام.

وتاسعها: أن يقع في أثناء القيام.

وفي هذه الصُّوَر الأربع يلزمه الاحتياط بركعة قائماً، أو بركعة جالساً؛ لأنَّه شكّ بين الثلاث والأربع، ويُرسِل نفسَه في جميعها، ولا يترتَّب على التعدُّد فيها شيء، سوى احتمال سقوط السُجود والسَّهو، ما لم يستكمل القيام، واحتمال تعدُّده إذا قرأ...).

أقول: لا فائدة في تكثير الصُّور؛ لأنَّها في الواقع ترجع إلى ثلاث صُوَر، أو فقل: إنَّه يتضح حكم الجميع من خلال بيان ثلاث صُوَر:

الأُولى: أنْ يشكَّ بعد تمام ذِكْر السَّجدة الثانية، وإنْ لم يرفع رأسه. الثانية: أنْ يشكّ قبل الرُّكوع.

الثالثة: أن يشكّ في أثناء الرُّكوع، أو بعده، وقبل تمام السُّجود.أما الصورة الأولى: فقد تقدَّمت، وقلنا: إنَّه يبني على الأربع، ويتشهَّد ويسلِّم، ويسجد سجدتي السَّهو؛ وذلك للرِّوايات المتقدِّمة، فلا حاجة للإعادة.وأمَّا الصُّورة الثانية -وهي أنْ يشكَّ قبل الوصول إلى حد الرَّاكع، سواء كان قبل القراءة أو بعدها، قبل الهوي إلى الركوع أو بعده ولَمَّا يصل.

فالمعروف بين الأعلام أنَّه يجلس، فينقلب شكُّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل فيه على ما تقدَّم في تلك المسألة.وعليه، أن يسجد سجدتي السَّهو للقيام الزَّائد.وفي الحدائق: (أنَّه لا خلاف ولا إشكال في أنَّه يجلس، وينقلب شكٌّه إلى الثلاث والأربع، فيعمل فيه على ما تقدَّم في تلك المسألة، ويزيد مع ذلك سجدتي السَّهو؛ لمكان القيام ...).

أقول: لا إشكال في أنَّ البناء على الصّحّة متوقّف على رجوع الشَّكّ إلى الشَّكّ بين الثلاث والأربع.لكن قدِ استشكل: بأنَّ انقلاب الشَّك إلى الشَّك بين الثلاث والأربع متوقِّف على هَدْم القيام، ولا دليل على الهدم، بل لابدّ من بيان حكم المسألة حال حدوث الشَّك، لا بعد الهدم الذي لا دليل عليه.ولكنَّ الإنصاف: أنَّ رجوع شكِّه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع لا يتوقَّف على هَدْم القيام، بل لأنَّه حال كونه شاكّاً في أنَّ ما بيده رابعةً، أو خامسةً، يصدق عليه أنَّه لا يدري ثلاثاً صلَّى أو أربعاً.وبالجملة، إذ لو لم يرجع شكُّه إلى ما بين الثالث والأربع قبل الهدم لم يرجع إليه بعد الهدم؛ إذ ليس الهدم إلَّا الجلوس، ولا فرق بينه وبين القيام من هده الجهة.والخلاصة: أنَّه بعد رجوعه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع تشمله أدلَّة تلك المسألة.وتخصيصها بخصوص الشَّك الحادث قبل التلبُّس بالخامسة يحتاج إلى دليل، وهو مفقود.ثم إنَّه قد يقال: إنه لو سلَّمنا أنَّ انقلاب شكِّه إلى الشَّك ما بين الثلاث والأربع لا يكون إلَّا بعد الهدم، إلَّا أنَّ قولكم: بأنَّه لا دليل على جواز الهدم في غير محله؛ لوجود الدليل، وهو رواية حمزة بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (قال: ما أعاد الصلاة فقيه يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها)(1)، فإنَّ معنى (يدبرها) هو معالجتها بإرجاعها إلى حالة لا يجب معها إعادة الصَّلاة، كما فيما نحن فيه.ولكن يرد عليه: أنَّ الرِّواية ضعيفة بعدم وثاقة حمزة بن حمران.

وأمَّا بالنسبة لسجود سجدتي السَّهو فسيأتي الكلام عنه، إن شاء الله تعالى.

_______________(1) الوسائل باب٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصَّلاة ح١

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo