< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/05/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول\ الأوامر \ في ما يتعلق بصيغة الأمر \ التعبدي والتوصلي\
 المحاولة الثالثة:
 وهي للمحقق الآغا ضياء الدين العراقي ، وحاصلها: إن كان قصد الأمر أي داعيه مأخوذا في المتعلق، والحال أن كل أمر له دعوة واحدة، وهي الدعوة إلى متعلقه، فيكون الأمر داعيا إلى متعلقه المركب من أجزاء وشرائط بالأمر الاستقلالي، وداعيا إلى قصد الأمر بالأمر الضمني؛ لفرض أن قصد الأمر جزء من المتعلق، فيلزم من أخذ قصد الأمر في متعلقه أن يكون الشيء داعيا إلى نفسه، والشيء لا يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى غيره.
 استحالة الإطلاق باستحالة التقييد
 بعد أن تمت المحاولات الثلاث لإثبات استحالة أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه، يبقى من الجهة الأولى من المقام الأول؛ أي فيما إذا كان الداعي قصد الامثتال، الكلامُ عما إذا كان يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق أيضا.
 هل يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق أيضا.
 ذهب الميرزا النائيني إلى استحالة الإطلاق باستحالة التقييد؛ لأن تقابلهما تقابل الملكة وعدمها ثبوتا وإثباتا. فهنا الكلام من جهتين:
 الأولى: هل التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة وعدمها؟
 الثانية: لو سلمنا بهذا التقابل، فهل يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر مطلقا؟
 أما الجهة الأولى: فلا إشكال في كون التقابل بينهما في مقام الإثبات تقابل الملكة وعدمها؛ فإن كان المولى في مقام البيان، ولاحظ انقسامات وخصوصيات المتعلق، ولم يقيده بشيء منها، فيكون مريدا للإطلاق، وإن لاحظها فقيده بشيء منها، فيكون مريدا للتقييد.
 وعليه يتضح أن التقييد وجود قيد، بينما الإطلاق عدمه، فيتقابلان تقابل الملكة وعدمها، لا تقابل الضدين؛ لأن أحدهما أمر عدمي، وهو الإطلاق، ولا تقابل النقيضين؛ لأن الإطلاق عبارة عن عدم خاص عما من شأنه الاتصاف بوجود التقييد من جهة، ولأن كل من الإطلاق والتقييد يرتفعان حال إهمال الشارع لكل منهما، وإرادته بيان أصل التشريع.
 أما في مقام الثبوت، فالتقابل بينهما تقابل الضدين؛ لأن الشارع في هذا المقام يلحظ المتعلق بجميع انقساماته وخصوصياته، فإن كانت متساوية الأقدام بالنسبة إلى الحكم، رفضها، وإلا أخذ القيد الذي له دخالة في ملاك الحكم.
 وعليه يتضح أن الإطلاق والتقييد في هذا المقام أمران وجوديان؛ إذ الإطلاق لحاظ الانقسامات والخصوصيات ورفضها، والتقييد لحاظهما وأخذ ما له دخالة في ملاك الحكم.
 ثم لو سلمنا بأن التقابل بينهما ثبوتا تقابل الملكة وعدمها، فهل يلزم من استحالة التقييد استحالة الإطلاق أيضا؟
 ذهب الميرزا إلى الاستحالة، فإن هذا معنى تقابل الملكة وعدمها؛ كالتقابل بين العمى والبصر؛ إذ استحالة اتصف الحجر بالبصر، يلزمه استحالة اتصافه بالعمى أيضا.
 الجواب: صحيح أن العدم في تقابل الملكة وعدمها عبارة عن عدم خاص، وهو عدم عما من شأنه أن يتصف بوجود الملكة، إلا أنه يكفي الاتصاف في الجملة؛ أي اتصاف جنس المورد أو نوعه أو صنفه، ولا يشترط اتصاف شخص المورد بها؛ مثلا: مع أن التقابل بين العلم والجهل تقابل الملكة وعدمها، إلا أننا نجد أن الممكن يستحيل عليه العلم والإحاطة بحقيقة واجب الوجود، إلا أن استحالة علمه هذا لا يلزمها استحالة جهله أيضا؛ لضرورة اتصافه بالجهل بحقيقته.
 وكذلك بالنسبة إلى القدرة والعجز، فإن تقابلهما تقابل الملكة وعدمها، ورغم ذلك لا يلزم من استحالة قدرة الإنسان على الطيران بنفسه عرفا، استحالة عجزه عنه أيضا؛ لضرورة اتصافه بالعجز عن ذلك.
 وعليه، ما ذهب إليه النائيني من أنه يلزم من استحالة أحدهما استحالة الآخر في غير محله.يدعو الأمر إلا إلى ما تعلق به، لا إلى غيره )

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo