< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ الأوامر \ الإجزاء \ إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي\
 كلام صاحب الكفاية:
 ذهب صاحب الكفاية إلى القول بالإجزاء في الأصول دون الأمارات؛ ذلك أن الأصول العملية حاكمة على الأدلة الشرعية الأولية؛ مثلا: إذا شككنا بتنجس إناء فتوضأنا به، أو شككنا بغصبية ثوب فصلينا فيه؛ وذلك بناء على قاعدتي الطهارة والحلية، أو بناء على استصحابهما، ثم تبين نجاسة الماء أو غصبية الثوب، هنا ذهب صاحب الكفاية إلى إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن المأمور به بالأمر الواقعي؛ لأن الأصل العملي حاكم على دليلي الطهارة والإباحة الواقعيين، وموسع لموضوعهما ودائرة شرطهما، فبعد أن كان الشرط خصوص الطهارة والإباحة الواقعيتين، توسع ليشمل الطهارة والإباحة الظاهريتين.
 وعليه، لما صلى المكلف بالطهارة والحلية الظاهريتين، كان واجدا للشرط الأعم من الطهارة والحلية الواقعيتين، فلا وجه لبطلان صلاته وإعادتها في الوقت أو قضائها خارجه.
 هذا بالنسبة إلى الأصول، أما الأمارات، فبناء على القول بكاشفيتها عن الواقع، كما ذهب إليه المشهور، فهي غير مجزية ولا بد من الإعادة والقضاء؛ لأن الأمارة مجرد كاشفة عن الواقع، وهذه الكاشفية قد تكون مصيبة له أو لا، إلا أنها لا تغيره، وبالتالي ما أتي به على طبق الأمارة ليس مأمورا به، ولا يمكن أن يكون غير المأمور به مجزيا عن المأمور به. كما أن الأمارة ليست أحسن حالا من القطع، فإن كان القطع الذي هو كشف تام عن الواقع قد حصل الاتفاق على عدم إجزائه وخروجه عن محل النـزاع، فالأولى في عدم الإجزاء هي الأمارة التي هي كشف ناقص.
 الإنصاف:
 أما كلامه في الأمارات فهو في محله، وأما كلامه في إجزاء الأصول العملية بناء على حكومتها على الأدلة الأولية، ففيه:
 أولا: الحكومة على مبنى صاحب الكفاية تعني أن يكون الدليل الحاكم ناظرا للدليل المحكوم ومفسرا له على نحو (أي)، وهذا لا نجده في الحكومة الظاهرية بين الدليل الواقعي والأصول العملية؛ مثلا: قام الدليل على حلية لحم الغنم، ولسان أصالة الحلية: "كل شيء لك حلال"، فلا يمكن تقدير (أي) بينهما، بأن يقال: (الغنم حلال أي كل شيء لك حلال).
 ثانيا: إن الحكم الواقعي إذا أخذ حيزه من السعة والضيق لا يمسه الحكم الظاهري بشيء؛ لأنه في طوله، فإن موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فلا مسرح للحكم الظاهري مع العلم بالحكم الواقعي، وعليه لا حاكمية بمعنى التوسعة والتضييق بينهما، نعم تمكن الحكومة الرافعة، وهي حكومة الأمارات على الأصول العملية؛ حيث ترفع موضوعها تعبدا.
 ثالثا: بناء على حكومة الأصول العملية على الأدلة الواقعية، هل يمكن أن يلتزم بآثار هذه الحكومة، بأن يحكم بصحة الوضوء بالماء الذي بنينا على طهارته بالقاعدة أو الاستصحاب ثم تبينت نجاسته؟ وكذلك هل يلتزم بطهارة الملاقي لهذا الماء؟ فطالما لا يمكن الالتزام بهذه الأمور، فلا حكومة.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo