< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

34/07/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول\ الأوامر \ الإجزاء \ إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي\
 الدليل الثاني:
 إن الأمارة الثانية لم تكشف عن كون عمل المكلف على طبق الأمارة الأولى مخالفا للواقع يقينا، بل كما يحتمل مخالفتها للواقع، يحتمل ذلك أيضا في حق الأمارة الثانية وإن وجب العمل على طبقها. وعليه، فلا موجب لإجزاء الثانية دون الأولى وهما متساويان في الحجية، وإلا لزم الترجيح بلا مرجح.
 الجواب: لا إشكال في كون كل من الأمارة الأولى والثانية تحتمل مخالفته للواقع، ومن هنا أتى الاحتياط، إلا أن ترجيح الأمارة الثانية جاء بعد أن ألغى الشارع احتمال مخالفة الواقع فيها بمجرد وصولها، بينما رفع هذا الإلغاء في الأمارة الأولى، فكان العمل على طبق الثانية دون الأولى؛ إذ لم يبق المؤمن من العقاب للعمل على طبقها.
 الدليل الثالث:
 وهو للسيد البروجردي حيث استدل على إجزاء الأمارة، سواء بناء على الكاشفية أم السببية، بإطلاقات أدلة حجية الأمارة؛ فإنها لم تقيد بما لو انكشف أنها مخالفة
 للواقع. وعليه، وبما أن المولى كان في مقام البيان، وجب القول بالإجزاء عملا بالإطلاق.
 الجواب:
 إذا قطعنا النظر عن كون دليل حجية الأمارة لبِّيا، وبالتالي لا إطلاق فيه لنتمسك به، وإنما ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن، فإن أدلة حجية الأمارة اللفظية غير ناظرة إلى الإجزاء عن الواقع بحال انكشف مخالفتها له، فهي مهملة من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى الحجية، وأنها قائمة مقام العلم، وأنه يصح الإسناد والاستناد إليها.
 والخلاصة: إنه بناء على طريقية الأمارة وكاشفيتها عن الواقع، لا يجزي العمل على طبقها عن المأمور به واقعا.
 الأمارات بناء على السببية:
 قال صاحب الكفاية: ( هذا على ما هو الأظهر الأقوى في الطرق والأمارات، من أن حجيتها ليست بنحو السببية، وأما بناء عليها، وأن العمل بسبب أداء أمارة إلى وجدان شرطه أو شطره، يصير حقيقة صحيحا كأنه واجد له، مع كونه فاقده، فيجزي لو كان الفاقد معه - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا بتمام الغرض، ولا يجزي لو لم يكن كذلك، ويجب الإتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - إن وجب - وإلا لاستحب. هذا مع إمكان استيفائه، وإلا فلا مجال لإتيانه، كما عرفت في الأمر الاضطراري. ولا يخفى أن قضية إطلاق دليل الحجية - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته أيضا ).
 اختلفت المذاهب في تفسير السببية، فكانت على أقسام ثلاثة:
 القسم الأول: وهي السببية المنسوبة إلى الأشاعرة، وإن نفى البعض هذه النسبة، وتعني أن اللوح المحفوظ خال من الأحكام الواقعية قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد، وعليه فالأمارة سبب في ثبوت الحكم الواقعي في اللوح.
 القسم الثاني: وهي السببية لدى المعتزلة الذين ذهبوا إلى أن الأحكام الواقعية ثابتة في اللوح، وهي مشتركة بين العالم والجاهل قبل وصول الأمارة ونظر المجتهد فيها، إلا أنه بعد وصول الأمارة وإفتاء المجتهد، فإن كانت فتواه مطابقة للواقع فبها ونعمت، وإلا فإن الأمارة تكون سببا في حصول مصلحة في متعلقها أقوى من مصلحة الواقع، فيترتب على هذه المصلحة حكما واقعيا جديد بدل السابق، ليصير مطابقا لمؤدى الأمارة.
 القسم الثالث: وهي السببية لدى بعض الأمامية؛ كالشيخ الأعظم والميرزا النائيني المعبر عنها ﺑ(المصلحة السلوكية)، وتعني أن الأمارة إن لم تصب الواقع، فإن الشارع يعوض المكلفين عما فاتهم من المصلحة الواقعية بأن يثيبهم على نفس سلوكهم مؤدى الأمارة، لا على مؤداها نفسه، ويبقى الواقع على ما هو عليه دون أن تحدث الأمارة أي تغيير فيه.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo