< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/01/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حجيّة ظهور الكلام

قال صاحب الكفاية (ره) : ( قد عرفت حجيّة ظهور الكلام في تعيين المرام:فإن أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزماً - بحسب متفاهم أهل العرف – هو ذا فلا كلام، وإلا فإن كان لأجل احتمال وجود قرينة فلا خلاف في أن الأصل عدمها لكن الظاهر أنه معه يُبنى على المعنى الذي لولاها كان اللفظ ظاهراً فيه إبتداءً...ألخ)[1] .

كان الكلام فيما سبق في حجيّة الظواهر وقد عرفت أن بناء العقلاء قائم على العمل بها ولم يردع الشارع المقدس عن ذلك. بل أمضى ذلك البناء ومشى على طريقتهم في بيان مراده. وأما الكلام في هذا الفصل فإنما هو فيما لو شك في مراد المتكلم. وسبب الشك فيه تارة يكون ناشئاً من الجهل بالمعنى الموضوع له اللفظ، وأخرى من احتمال وجود القرينة على الخلاف، وثالثة من احتمال قرينيّة الموجود.

فإن كان سببه الجهل بالمعنى فسيأتي الكلام عنه قريباً، وإن كان سببه احتمال وجود القرينة فلا إشكال في البناء العقلائي على عدم الإعتناء بإحتمال وجودها فيحمل حينئذ على المعنى الظاهر منه، ولكن وقع الكلام بين صاحب الكفاية (ره) والشيخ الأنصاري(ره) فذهب صاحب الكفاية ...إلى أن أصالة عدم القرينة ليس أصلاً عقلائياً غير أصالة الظهور بحيث تكون أصالة الظهور مترتبة على أصالة عدم القرينة إذ بها يثبت الظهور وبعد إثباته بأصالة عدم القرينة يترتب على ذلك أصالة الظهور أي أن هذا الظاهر مراد جدّي له بل ليس للعقلاء إلا اصل واحد وهو حمل اللفظ على معناه أي أنه مراد جدّي له سواء أحرز كونه ظاهراً أم شك في ذلك للشك في وجود القرينة الصارفة عنه. هذا ما يفهم من كلام صاحب الكفاية(ره).

وأمّا الشيخ الأنصاري ...فيظهر من كلامه في الرسائل أن الأصول المراديّة الوجوديّة كأصالة الحقيقة عند الشك في إرادة المجاز وأصالة العموم عند الشك في إرادة التخصيص وأصالة الأطلاق عند الشك في إرادة التقييد ونحوها التي هي أنواع لإصالة الظهور كلها ترجع إلى أصالة عدم القرينة أي إلى الأصل العدمي. ولكن الإنصاف ان أصالة عدم القرينة تغاير الأصول الوجوديّة مورداً وان الثانية مترتبة على أصالة عدم القرينة. وأما مورد جريان أصالة عدم القرينة فهو الشك في الظهور، فإذا شككنا في إنعقاد الظهور للكلام وأنه يحتمل وجود قرينة متصلة مانعة من انعقاد الظهور للكلام فبناء العقلاء قائم على اصالة عدمها وبه ينعقد للكلام ظهور وبعد انعقاد الظهور له إذا شككنا في المراد الجدي للمتكلم وأنه يريد الحقيقة أم المجاز أو أنه يريد من كلامه الظاهر في العموم التخصيص بالبعض فهنا تجري الأصول المراديّة الوجوديّة. وأن بناء العقلاء قائم على إرادة الحقيقة وعلى ارادته العموم وهكذا غيرهما من الأصول الوجودية.

 

والخلاصة : أن هناك أصلين عقلائيين أحدهما مترتب على الآخر كما عرفت. هذا إذا كان سبب الشك احتمال وجود قرينة وأما إذا كان سببه احتمال قرينية الموجود فلا إشكال حينئذ في كون اللفظ مجملاً غير ظاهرٍ في شيء. كما في الأمر الواقع في مقام توهم الحظر أو الضمير الراجع إلى بعض افراد العام وكالإستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة. وذلك أن أصالة الظهور إنما تجري بعد إنعقاد الظهور للكلام ووجود ما يصلح للقرينيّة مانع من انعقاد الظهور له. وعليه فلا موضوع للأصول المراديّة الوجودية نعم في خصوص ما إذا كان الكلام محتفاً بما يصلح للقرينة على المجاز بأن يكون الأمر دائراً بين المعنى الحقيقي والمجازي فإن قلنا إن أصالة الحقيقة حجة تعبّداً كان اللازم الحمل على المعنى الحقيقي بلا حاجة إلى انعقاد الظهور كما نسب ذلك إلى السيد المرتضى وان لم نقل بذلك. كما هو الإنصاف حيث إن الثابت ببناء العقلاء هو الأخذ بالظاهر لا العمل بأصالة الحقيقة تعبّداً فحينئذ يكون الكلام مجملاً لا ظهور له ليؤخذ به. ثم لا يخفى ان مقالة السيد المرتضى على القول بها لا تجري إلا إذا كان الكلام محتفاً بما يصلح للقرينيّة على المجاز ولا تجري فيما إذا احتف العام بما يصلح للقرينيّة على التخصيص لما بيّناه في مبحث العام والخاص من إن التخصيص لا يوجب المجازية في لفظ العام فليس احتمال التخصيص احتمالاً للتجوّز ليدفع بإصالة الحقيقة.

قال صاحب الكفاية : (وإن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفاً، فالأصل يقتضي عدم حجيّة الظن فيه فإنه ظن في أنه ظاهر، ولا دليل إلا على حجّية الظواهر).

أشار بذلك إلى الصورة الأولى التي أشرنا إليها فيما تقدم وهي ما لو كان منشأ الشك في مراد المتكلم الجهل بالمعنى الموضوع له اللفظ. ففي قوله تعالى﴿ فتيمّموا صعيداً طيباً [2] فهل مراد المولى تعالى من الصعيد مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص ومنشأ الشك في مراده هو الجهل بإن لفظ الصعيد هل هو موضوع لغة لمطلق وجه الأرض أم لخصوص التراب الخالص وفي هذه الصورة إذا حصل لنا ظن بأن لفظ الصعيد ظاهر في مطلق وجه الأرض فهل هذا الظن بالظهور حجة ومقتضى الأصل عدم حجيّة هذا الظن إذ لا دليل على حجيّة الظن بالظواهر وانما قام الدليل على حجيّة الظهور المعلوم والمحرز نعم استثنى جماعة من ذلك الظن بالظهور الحاصل من قول اللغوي.

قال صاحب الكفاية : ( نعم نسب المشهور حجيّة قول اللغوي بالخصوص في تعيين الأوضاع واستدل لهم بإتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك...ألخ).


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo