< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الموضوع:

(قوله : ولا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الإحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الإحتياط في تمامها...ألخ).

حاصله أنه إذا بني على رفع الإحتياط التام لحكومة أدلّة الحرج والعسر من جهة أنها موجبة لرفع التكليف المؤدى إلى الحرج والعسر فلا موجب حينئذٍ للتبعيض في الإحتياط. وهذا تعريض بالشيخ ومن تبعه حيث أنه ذهب إلى وجوب الإحتياط في بقية الأطراف.

أقول لم يبيّن صاحب الكفاية (ره) الوجه لعدم وجوب الإحتياط في بقية الأطراف. ولعلّه مبنيّ على ما اختاره من الملازمة بين حرمة المخالفة ووجوب الموافقة القطعية، فإذا لم تجب الموافقة القطعية للعسر والحرج لم تحرم المخالفة القطعية أو مبنيّ على ما ذهب إليه – كما أشرنا إليه في المقدمة الثالثة – من أن العلم الإجمالي مع الإضطرار إلى بعض الأطراف لا يقتضي التنجيز مطلقاً سواء كان الإضطرار قبل العلم الإجمالي أو بعده وسواء كان الإضطرار إلى المعيّن أو غير المعيّن بدعوى ان الإضطرار لما كان من حدود التكليف وقيوده فلا يحصل العلم بالتكليف المطلق ليقتضي التنجيز والإجتناب عمّا عدا المضطر إليه.

ويرد عليه: ان دعوى الملازمة بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية أو دعوى عدم إقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز مع الإضطرار إلى بعض الأطراف مطلقاً ضعيفة جدّاً. فإنّ الملازمة ممنوعة إذ للشارع الإكتفاء عن الواقع بترك بعض الأطراف في الشبهات التحريمية أو فعله في الشبهات الوجوبية فإن العلم الإجمالي لا يزيد عن العلم التفصيلي وللشارع الإكتفاء بالإطاعة الإحتمالية في العلم التفصيلي – كما هو مفاد الأصول الجارية في مرحلة الفراغ – والإضطرار إلى بعض الأطراف لا يزيد حكمه عن تلف بعض الأطراف بعد العلم الإجمالي فكما أن تلف البعض لا يوجب سقوط العلم الإجمالي عن التأثير بالنسبة إلى الباقي كذلك الإضطرار إلى البعض. ومجردّ أن الإضطرار إلى متعلق التكليف يكون من قيود التكليف وحدوده دون تلف المتعلق لا يصلح فارقاً في نظر العقل الحاكم بالإستقلال في باب الإمتثال والخروج عن عهدة التكليف في موارد العلم الإجمالي.

وسيأتي الكلام بالتفصيل إن شاء الله تعالى في مبحث العلم الإجمالي عند الإضطرار إلى إرتكاب بعض الأطراف سواء كان إلى معين أو غيره.

والخلاصة إلى هنا ان استلزم الإحتياط في جميع الوقايع المشتبهة العسر والحرج يوجب التبعيض في الإحتياط بترك الإحتياط في الموهومات فقط والإحتياط في المظنونات والمشكوكات ان كان الإحتياط فيهما ولا يستلزم العسر والحرج وإلا فبترك المشكوكات كلّا أو بعضاً والإحتياط في المظنونات ولو استلزم الإحتياط في المظنونات العسر والحرج تعيّن التبعيض في الإحتياط بترك بعض المظنونات .

وبالجملة فلّما كان الإحتياط في الجميع موجباً للعسر والحرج تعيّن التبعيض في الإحتياط على وجه لا يلزم منه محذور العسر والحرج ولكن ليس المكلف بالخيار بترك الإحتياط في اي من الطوائف الثلاث بل يتعين عقلاً الإتيان بالمقدار الذي يمكن رعاية التكليف فيه ولو بقوّة الإحتمال ففي المقام ليس للمكلف الإحتياط في الموهومات والمشكوكات وترك الإحتياط في المظنونات فإن احتمال ثبوت التكاليف في المظنونات أقوى من ثبوتها في المشكوكات كما ان إحتمال ثبوتها في المشكوكات أقوى من ثبوتها في الموهومات فإذا امتنع الإحتياط في الجميع لمكان العسر والحرج تعيّن الإحتياط في المظنونات أو مع المشكوكات وترك الإحتياط في الموهومات كما في المظنونات من المزية التي توجب تعينها عقلاً وهي كونها أقرب الإصابة إلى الواقع من الموهومات. والله العالم

 

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo