< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

38/01/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تنبيهات حديث الرفع

عقد الحمل حيث ان الضرر والعسر والحرج من العناوين الطارئة على نفس الأحكام، فإن الحكم قد يكون ضرريا أو حرجيا وقد لا يكون. وفي دليل رفع الاكراه والاضطرار وغير ذلك انما تكون باعتبار عقد الوضع، فإنه لا يمكن طروّ الاكراه والاضطرار والخطأ والنسيان على نفس الاحكام بل انما تعرض موضوعاتها ومتعلقاتها، فحديث الرفع يوجب تضييق دائرة موضوعات الاحكام نظير قوله (ع): (لا شك لكثير الشك) ونحو ذلك ممّا يكون أحد الدليلين متكفلا لما أريد من عقد الوضع، وعليه فنتيجة كل حكومة هي التخصيص.

ثم أنه يترتب على كون الرفع فيما لا يعلمون رفعا ظاهريا إذا شككنا في جزئية السورة في الصلاة وأنها واجبة أم لا، ولم نعثر على دليل يدل على وجوبها فبنينا على عدم الوجوب لحديث الرفع ثم ظهر لنا الخلاف وعثرنا على ما يدل على الجزئية فلا يجوز حينئذ الاكتفاء بالصلاة الفاقدة للسورة مثلا لثبوت الحكم الواقعي من أول الأمر، وعليه فلا بدّ من التماس دليل آخر يدل على الصحة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) انه قال: (لا تعاد الصلاة إلا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود، ثم قال: القرائة سنّة والتشهد سنّة ولا تنقض السنّة الفريضة)حيث لم تكن السورة من الخمس المستثناة.

وهذا بخلاف الرفع في البقية، فإن الرفع فيها رفع واقعي فالمأتي به حال الاكراه والاضطرار وغير ذلك يكون مجزيا ولا موجب للإعادة والله العالم.

الأمر الثالث ان حديث الرفع مختص بما يكون في رفعه منّة وتوسعة على المكلفين، فالأثر الذي يلزم من رفعه التضييق عليهم لا يشمله الحديث، وعليه فلا يرتفع به ضمان الإتلاف المتحقق بالإضرار أو الاكراه لأن رفعه خلاف الامتنان بالنسبة إلى المالك وان كان فيه منّة على المكلف لأن الحديث الشريف ظاهر في الامتنان على الأمّة أي على جميع الأمّة لا على بعض دون بعض.

ومن هنا قال الشيخ الأعظم (ره): (واعلم أيضا انه لو حكمنا بعموم الرفع لجميع الأثار فلا يبعد اختصاصه بما لا يكون في رفعه ما ينافي الامتنان على الأمّة كما اذا استلزم اضرار المسلم فإتلاف المال المحترم نسيانا أو خطأ لا يرتفع معه الضمان وكذلك الاضرار بمسلم لدفع الضرر عن نفسه لا يدخل في عموم ما اضطروا إليه إذ لا امتنان في رفع الأثر عن الفاعل بإضرار الغير فليس الإضرار بالغير نظير ساير المحرمات الإلهية المسوغة بالفتح لدفع الضرر ...الخ) ثم لا يخفى عليك أيضا أنه لا يرتفع بحديث الرفع صحّة بيع المضطر لأن رفع الصحّة عن المعاملة التي اضطر إليها المكلف لقوت نفسه وعياله خلاف الامتنان والله العالم.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo