< قائمة الدروس

الأستاذ الشيخ حسن الرميتي

بحث الأصول

38/01/30

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الإستدلال على البرائة

السيد أبو القاسم (ره) لوقوعه في اسناد كامل الزيارات. وفيه ما ذكرناه من أنه إذا لم يكن من مشايخ ابن قولويه المباشرين فلا ينفع وجوده في الكتاب، ومن المعلوم انه ليس من مشايخه.

الثانية: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه).

الثالثة: رواية عبد الله بن سليمان قال: (سألت أبا جعفر عن الجبن فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني ثم أعطى الغلام درهما فقال: يا غلام ابتع لي جبنا ثم دعا بالغداء فتغدينا معه فأتي بالجبن فأكل وأكلنا فلما فرغنا من الغداء قلت: ما تقول في الجبن قال: أو لم ترن آكله قلت: بلى ولكني أحب أن اسمعه منك فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره؛ كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه). وهي ضعيفة بجهالة عبد الله بن سليمان .

الرابعة: روايته الثانية عن أبي عبد الله (ع) في الجبن قال: (كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة). وهي ضعيفة أيضا بجهالة كل من عبد الله بن سليمان وأبان بن عبد الرحمن، وأما محمد بن الوليد الواقع في السند فهو مشترك بين عدّة أشخاص فيهم الضعيف والثقة.

الخامسة: مرسلة معاوية بن عمار عن رجل من أصحابنا قال: (كنت عند أبي جعفر (ع) فسأله رجل عن الجبن فقال أبو جعفر (ع): أنه طعام يعجبني وسأخبرك عن الجبن وغيره؛ كل شيء فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه) ، وهي ضعيفة بالارسال ومتنها قريب من مضمون رواية عبد الله بن سليمان.

ويظهر أن صاحب الكفاية استدل على البرائة برواية مسعدة بن صدقة لكنه اسقط كلمة(هو) بعد لفظة (شيء)، كما أنه بدّل قوله (ع) (حتى تعلم) ب(حتى تعرف)، وأما الشيخ الانصاري فالظاهر أنه استدل على البرائة بصحيحة عبد الله بن سنان ورواية عبد الله بن سليمان الثانية، ثم أن وجه الاستدلال كما ذكره صاحب الكفاية (ره) هو أن قوله:( حتى تعرف أنه حرام) معناه أنه كل شيء مشكوك الحل والحرمة حلال سواء كان منشأ الشك فقد النص أم إجماله أم تعارضه أم اشتباه الأمور الخارجية.

وعليه فشرب التتن المشكوك حكمه من حيث الحلّ والحرمة حلال، وكذا شرب المايع المردّد بين الخل والخمر. وعليه فيستدل به على البرائة في الشبهة الحكمية الكلية والشبهة الموضوعية، ولكن اشكل على هذه الروايات بأنها مختصة بالشبهة الموضوعية لوجود قرائن تقتضي اختصاصها بذلك مضافا إلى اشكال آخر في رواية مسعدة بن صدقة وهو أنه حتى على القول باختصاصها بالشبهات الموضوعية فان الأمثلة الواقعة في ذيلها لا تناسب قاعدة الحلية المستفادة من الرواية بل الأمثلة المذكورة فيها اجنبية عن قاعدة الحلية فإنها في الثوب والعبد مستندة إلى اليد، وهي من الإمارات، وفي المرأة مستندة إلى الإستصحاب أي أصالة عدم تحقق الرضاع بينهما فإنه أمر حادث مسبوق بالعدم هذا عند احتمال كونها أختا له من الرضاعة، وكذا الحال عند احتمال كونها اختا له من النسب، فإن الأصل يقتضي عدم كونها اختا له بناء على جريان الأصل في الاعدام الأزلية.

ومن هنا لا بدّ من التفصّي عن هذا الإشكال أما بالنسبة للإشكال الأخير وهو كون الأمثلة المذكورة في ذيل رواية مسعدة أجنبية عن قاعدة الحلية حتى على القول بإختصاصها بالشبهات الموضوعية فقد أجيب عنه بعدّة وجوه:

الأوّل ما ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل حيث قال: (لكن يمكن أن يقال انه ليس ذكرها للمثال بل انما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة، فقد حكم بملكية الثوب والعبد مع الشك فيها بمجرّد اليد وبصحة العقد على الامرأة التي شك أنها من المحارم بالنسب والرضاع بمجرّد أصالة عدمها...الخ).

وفيه ان جعل هذه الأمور من باب التنظير لا من باب المثال خلاف الظاهر جدا. انظر إلى قوله (ع): (...وذلك مثل الثوب يكون عليك ...الخ)، فإنه كالصريح في تطبيق الصدر- وهو قوله: كل شيء لك حلال حتى يعلم أنه حرام بعينه – على الذيل وجعله من مصاديق قاعدة الحلّ فكيف يكون ذلك تنظيرا. والخلاصة ان ما ذكره (ره) لم يكتب له التوفيق.

الوجه الثاني ما ذكره الآغا ضياء الدين العراقي حيث قال : (وكيف ما كان قد يورد على رواية مسعدة اشكال آخر من جهة تطبيق كبرى الحلّية على الأمثلة المذكورة في الذيل الجارية فيها الأصول الموضوعية واليد والسوق الحاكمة كلها على الكبرى المزبورة، ولكن يمكن دفعه بأنه يتجه ذلك إذا كان الصدر انشاء للحلّية في الأمثلة المزبورة بعنوان كونها مشكوك الحرمة، وإلا فبناء على كونه حاكيا عن إنشاءات الحلّية في الموارد المزبورة بعنوانات مختلفة من نحو اليد والسوق والاستصحاب ونحوها من العناوين التي منها عنوان مشكوك الحل والحرمة فلا يرد اشكال، إذ المقصود حينئذ بيان عدم الاعتناء بالشك في الحرمة في هذه الموارد لمكان جعل الحلية الظاهرية فيها بعنوانات مختلفة غير انه جمع الكل ببيان واحد، لا أن المقصود هو انشاء الحلّية في الموارد المزبورة بعنوان قاعدة الحلية).

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo