< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الوضوء في الاناء المغصوب
كان الكلام في الوضوء في الاناء المغصوب او الغسل منه وقلنا ان الاقوال ثلاثة الاول البطلان مطلقا الثاني الصحة مطلقا الثالث التفصيل بين صورة الانحصار فيبطل الوضوء وبين عدم الانحصار فيصح هذه هي اقوالهم رحمهم الله، وذكرنا ما يتعلق بالقول الاول من البطلان مطلقا لان كل تصرف في هذا الاناء سواء بالارتماس او بالاغتراف منه تدريجا او غير ذلك انما هو تصرف واستعمال لهذا الاناء المغصوب والتصرف والاستعمال للإناء المغصوب عنه وبما ان الوضوء عبادة والنهي في العبادة موجب للبطلان والفساد فيشمل ذلك الا انه استثني من ذلك صورة واحدة ما اذا اغترف من هذا الاناء غرفة كبيرة او صب هذا الماء في اناء اخر مباح وتوضئ منه فانه بالصب وان كان اثما و بالاغتراف وان كان اثما لكن وضوئه صحيح لأنه حصل الاغتراف من الماء المباح ولم يكن استعمال للإناء المحرم، هذا كله بالنظر العرفي اذا لم يرد تحديد من الشارع المقدس في تشخيص موضوعات الاحكام فنرجع الى العرف لتشخيصها والعرف يرى هناك اناء مغصوب يغترف من هذا يكون تصرف فيه والاشكال عليه عد هذا الاستعمال تصرفا مشكل لا موضوعا ولا حكما وتقدم الجواب فيه
القول الثاني : الصحة مطلقا واستدلوا على ذلك بوجود الملاك فالأمر وان سقط لكن ملاكه موجود والملاك هو الطهارة والنظافة وقد حصل من هذا الاناء فاذا كان الملاك موجود كافي فيه وان سقط الامر اذ لا يمكن ان يأمر الشارع بالأناء المغصوب لكنه لو توضئ الملاك باقي الطهارة تتحقق من الاناء المغصوب كما تتحقق من المباح فما الفرق بينهما اذ انه حصل الملاك ولكن استكشاف الملاك صعب جدا ومن قال ان الملاك في الوضوء منحصر بالنظافة والطهارة حتى نقول ان النظافة التي تحصل في الماء المغصوب نفس النظافة التي تحصل من الماء المباح لا يوجد عندنا نوع من هذا العلم بهذا الامر او ليس انا نستشكل على العامة ونقول بانهم انما يستنبطون الملاك وانما يتعقلون الحكم بالرأي وهذا من مصاديقه، وعلى فرض التنزل واستكشفنا الملام لكن من قال من قال انه دائما الملاك موجود مع سقوط الامر، نزاع بين الاصوليين بعضهم يقول ان الملاك منكشف بالأمر والامر كاشف عن ذلك الملاك فاذا سقط الامر يسقط الملاك ولكن بعض الاصوليين ومنهم اية الله السيد عبد الاعلى السبزواري يقولون ان الملاك هو مصالح ومفاسد والاوامر تابعة للمصالح والفاسد الواقعية ولها طرق متعددة بالكشف عنها اما بالاستصحاب وغيرها ومنها الامر فاذا كان هناك امر نستكشف ان الملاك والمصلحة والمفسدة موجودة واما اذا سقطة الملاكات الواقعية فلا تسقط بسقوط الامر الا اذا علمنا انها متقومه بالأمر وحتى ان البعض من الاصوليين يذهبون ان المصالح والمفاسد الواقعية هذه مجرد اوهام ان المصلحة في التكاليف هو اثبات التذلل والعبودية لله تعالى وليس لدينا وراء ذلك مصالح ومفاسد حتى نبتغيها وهذا شيء مختص بالأمور الدنيوية اما من العبد لابد ان يكون مطيعا لمولاه فالمصلحة العليا من التكاليف انما هو اثبات التذلل لله تعالى وهي المصلحة العامة وهذا هو المستفاد من الروايات
وكيف ما كان اذا لم نصل الى هذه الدرجة نقول ان هذه المصالح والمفاسد واقعية ليست متقومه بالأمر والنهي بحيث ان الامر هو الذي اوجد تلك المصلحة او النهي هو الذي اوجد تلك المفسدة بل المصالح والمفاسد واقعية والامر كاشف عنها فان سقط الامر لا تسقط المصلحة او سقط النهي لا تسقط المفسدة فحينئذ يمكن ان نثبت الملاك في المقام باعتبار ان الامر سقط الا ان الاشكال ما هو الملاك الموجود في الوضوء هل هو كما ذكرتم ان ملاك الوضوء هو النظافة والطهارة او هو شيء اخر وهذا بحث اصولي صرف
الدليل الثاني : انهم قالوا ان هنا ترتب فان المكلف لما اغترف من هذا الماء تصرف بهذا الاناء وكان اغترافه حرام وهو مأثوم فيه ولكن بنفس الوقت الذي يكون مأثوم فيه لكنه يكون مأمور فغسل الوجه يترتب عليه ان يأتي بالغسلة الثاني وهكذا وقد ذكر في بحث الترتب يمكن ان يأتي الانسان بفعل في ظرف انه اثم فمثلا انه مأمور بإزالة النجاسة من المسجد وفي كونه مأمور ترك ازالتها وذهب يصلي ففي كل وقت هو اثم وهو مأمور بإتمام الصلاة وهذا هو بحث الترتب الا ان البحث هذا متقوم بوجود الملاك فاذا نفينا الملاك فالأمر ساقط فما هو القصد الذي يتحقق في هذه العبادة فاذا علمنا بالملاك يمكن القول بالصحة اما اذا نفينا الملاك فالأمر ساقط فما هو القصد الذي يتحقق في هذه العبادة فاذا علمنا بالملاك يمكن القول بالصحة اما اذا نفينا الملاك فالقول بالصحة مشكل فالترتب مبني على وجود الملاك فالأمر ساقط فلابد من قصد الملاك في عبادته فاذا لم يوجد الملاك لان الكاشف عنه الامر فسقط الكاشف فسق المنكشف بسقوط الكاشف فلا ملاك حتى يأتي به
الامر الثالث : نقول ان الصحة مبنية على الامر الدقي العقلي في المقام اذا طرحنا الوضوء من الاناء المغصوب على العقل فما هو دور العقل في المقام أي دقة عقلية موجودة في المقام فيقولون ان التصرف في هذا الاناء المغصوب واخذه غرفة من هذا الاناء لا يعد استعمالا عقلا حتى يكون محرما لان استعمال الاناء شيء كما ذكرنا واخذ منه ماء غرفة لا يعد تصرف ولا يسمى استعمال للماء المغصوب وحتى في الارتماس فان الارتماس في هذا الاناء لا يعد تصرفا في ذلك الاناء لان التصرف في الاناء شيء والتصرف في الماء الموجود في ذلك الاناء شيء اخر فيسمى تصرف في المظروف لا في الظرف الا ان يقال بأن الارتماس في خ=هذا الماء يوجب تحرك سطح الماء وتموجه يصل الى اطراف الاناء فيكون تصرفا فيه، لكن الكلام في ان هذا التموج هو تصرف او انتفاع من هذا الماء ونحن عندنا عنوانان عنوان التصرف في المغصوب وعنوان الانتفاع من المغصوب فلو وجد خشبة مغصوبة عند انسان فوضعها على ثقب يأتي منه الماء فهو انتفع من هذه الخشبة وليس تصرفا فيها فمن قال ان الانتفاء كله من المغصوب يسمى تصرفا ففي المقام الارتماس في هذا الماء لا تسمى هذه الحركة تصرفا انما حصل انتفاع من هذا الماء فحدث تموجا وهذا لا يضر ومضافا الى ان الارتماس اذا قلنا بانه تصرفا حين الدخول يكون تصرف وتحرك للموج اما اذا سكن في الماء الى ان انتهى التموج خرج لابد ان يكون غسله صحيح او انه نوى الغسل حين الخروج فلا يكون تصرف في الاناء المغصوب وهذا على فرض التنزل والقول بان تحرك الماء يستدعي تموج وتصرف في الاناء فحينئذ نقول ان هذا النوع من التصرف بحسب الدقة العقلية لا يعد عند العقل استعمالا للإناء المغصوب بل هو انتفاع وليس كل انتفاع للمغصوب يوجب الحرمة وهذا الذي ذكروه، ثم قالوا انه يمكن القول باننا نأخذ الماء من هذا الاناء المغصوب غرفة غرفه هو يكون مأثوم حين الاغتراف من الماء لكنه مأمور بالوضوء لان الماء حصل فيجب الوضوء فبناء على الترتب فهو صحيح والملاك يمكن احرازه وسيأتي بيانه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo