< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الوضوء بانية الكفار
قلنا بانه اذا لاحظنا النظر العرفي بالنسبة الى الوضوء من الاناء المغصوب فانه يرى انه تصرف وبالتالي يوجب بطلان الوضوء لأنه امر عبادي وقد ورد النهي عنه فيوجب فساده فلا اشكال بهاذ بعد تنقيح الموضوع بنظر العرفي اما اذا تعدينا النظر العرفي الى الدقة والعقل فيختلف الامر حينئذ فلذلك اختلف الفقهاء بينهم بعضهم حكم بالصحة ونظره الى الفهم الدقي والذي حكم بالبطلان فنظره كان الى الفهم العرفي الساذج واختلافهم في الموضوع في ان تنقيح المسألة ترجع الى العرف او الى الدقة العقلية وقلنا ان التحليلات في الموضوعات فان الذي لم يرد من قبل الشرع في تعين موضعه فنرجع الى التحليل وهو على اقسام، القسم الاول المقدمات البعيدة وهو خارج عن الفقه بالكلية القسم الثاني ما يكون التحليل فيه مثل التحليلات الفلسفية والحكمة والكلام ايضا خارج هذا القسم عن موضوعات الفقه القمي الثالث الدقيات العرفية بحسب العرف فانهم يتفاوتون في ما بينهم بعضهم يتوقف فهمهم على موضوع حتى يعين الموضوع وبعضهم يحكم بالنظر الاولي الساذج وهذين القسمين هما المناط في موضوعات الفقه اذا لم يرد دليل شرعي في تعينها فمن نظر بالنظر العرفي الدقي رأى ان هنا الوضوء شيء والتصرف شيء اخر ومن نظر الى النظر العرفي الساذج يرى ان الوضوء من الناء المغصوب تصرف فيه فما هو المناط من هذين الوجهي فالمعروف بين الفقهاء هو الوجه الاخير أي النظر العرفي الدقي لا المسامحي الا اذا ورد دلي يدل على ان المناط على النظر المسامحي كما بالنسبة الى الطهارات فان النجاسة والطهارة انما اثبت التسامح فيها بالكلية وحكم بانه الوسواس فيها موجب لبطلان الصلاة فاستفدنا من هذه الادلة ان الشارع الاقدس في النجاسة والطهارة مسامحي لا يحتاج الى الدقي فاذاً من حكم بالصحة انما قال ان التصرف في الاناء شيء والوضوء من الماء الموجود في الاناء شيء اخر ولا يسمى تصرفا بالنظر الدقي العرفي وان كان بالنظر المسامحي يسمى تصرف وحاكم بالبطلان، والاقوى الصحة وان كان الاحتياط هو البطلان بلا فرق بين الانحصار وعدمه
ثم قال رحمه الله : نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه، وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراما[1]، قبل بيان هذا نستذكر ان المعروف من انه لابد العلم بالغصبية فان كان جاهل ولم يعلم الا بعد الوضوء صح وضوئه حينئذ فمفروض كلمات العلماء في ما اذا كان عالم بان الاناء مغصوب وسيأتي في الشرط الرابع من شرائط الوضوء تفصيل الكلام فكل ما ذكرناه مختص بصورة العلم بالغصبية اما مع الجهل فلا يجري ما تقدم والكل متفقون على صحة الوضوء، ثم قالوا اذا افرغ الماء الموجود في الاناء المغصوب وافرغه في اناء اخر فيكون الماء مباح بحد نفسه وان كان تصرف بذلك الاناء المغصوب فوضوئه من الماء المصبوب صحيح ولا فرق في ان يصب الماء في اناء اخر مباح او يغترف من الاناء المغصوب فيما يكفي غرفة او غرفتين ايضا الوضوء صحيح وان كان تصرفه بذلك الاناء بأخذ الماء منه او افراغه انما يكون محرما لا انه تصرف ولكن هذا النهي لا ربط له بالوضوء، ثم اذا قلنا بان الحكم يختص بما اذا كان عالم بالغصبيه فلو اذن المالك بالتصرف في هذا الاناء لابد من متابعة اذنه فمرة يكون الاذن مطلقا بان يتصرف في هذا الاناء كيف ما شاء صح وضوئه ولا اشكال واما اذا اذن في مورد خاص بان يشرب فقط فاذا تعدى مورده فالكلام نفس الكلام السابق يجري، اما لو اذن بالفراغ فحينئذ هل يصح له التوضي من هذا او لا يصح التوضي فيه فان اذن الافراغ شيء والاذن بالتصرف بالوضوء شيء اخر فهل يمكن القول بانه يصح له الوضوء فنرجع الى المناط الذي نعلم به فان كان المراد من افراغ الاناء انه يريد خلو الاناء من هذا الاناء بالكلية ولا يكون فيه أي شيء فيجوز له الوضوء اذ لا فرق في اخلائه دفعه واحدة او اخراجه على نحو التدريج فان علمنا بالمناط وان صاحب الاناء مناطه اخلاء هذا الاناء الموجود عنده من كل شيء بحيث يكون فارغ فحينئذ يمكن القول بالصحة اما اذا لم نعلم بالمناط فالوضوء مشكل بناء على ما ذكرناه سابقا
ثم ذكر رحمه الله : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية[2]، وهذا البحث تقدم في بحث النجاسات وذكرنا ان استيلاء الكافر على شيء سواء كان انية او فرش او اثاث محكوم بالطهارة الا ما اذا علمنا بنجاسته فلا فرق بين الكافر والمسلم من هذه الناحية نعم يفترق المسلم في ان يد المسلم امارة على الطهارة بخلاف يد الكافر فان يد الكافر لا تكون امارة على الطهارة وايضا لا تكون امارة على النجاسة فعندئذ نرجع الى قاعدة الطهارة لو شككنا بها والدليل على عدم نجاسة هذه الاواني وجواز التوضي منها اما قاعدة الطهارة وهي جارية اما في الشك في مورد انه نجس او لا فتجري قاعدة الطهارة او طروء حالتين متضادتين من الطهارة والنجاسة ونشك في السبق واللحوق فنبني على قاعدة الطهارة وهي جارية في مورد الشك في النجاسة وتجري في مورد طروء عليه حلتان متضادتان ونشك في السبق واللحوق فتجري قاعدة الطهارة ونحكم بالطهارة، وفي المقام يمكن استصحاب الطهارة في الاواني التي بيد الكافر فانا نعلم بطهارتها لكن نجسها بعد ذلك اولا فنبني على الاستصحاب لكن مشروط بالعلم بالطهارة سابقا وشك بعده واما ان نبني على قاعدة الطهارة ويدل على جواز الاعتماد في جواز الاعتماد على الاستصحاب في اواني الكفار ما ورد في صحيح ابن سنان سأل ابي : ابا عبد لله عليه السلام وانا حاضر قال اني اعير الذمي ثوبي وانا اعلم انه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فاغسله قبل ان اصلي فيه فقال ابو عبد لله عليه السلام (صلي فيه ولا تغسله من اجل ذلك فانك اعرته اياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا باس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه)[3] فالإمام يريد ان يطبق قاعدة الاستصحاب في المقام فان الاستصحاب هو الذي حكم بعدم وجوب الغسل وحكم بالطهارة فاذا كان المناط في الطهارة في جريان الاستصحاب انك اعرته طاهرا ولم تستيقن نجاسته فتبقى على طهارته فطبق الاستصحاب فنتعدى عن مورد الحديث الى غير مورده فان الحكم لا يختص بالثوب فيجري في الاواني وغيرها، لكن هناك روايات تدل على وجوب غسل انيتهم والنهي عن الاكل في اواني الكفار فأما ان نحمل هذه الروايات على شدة التنزه باعتبار انهم يباشرون المحرم غالبا فالتنزه يقتضي ان لا نأكل ولا نشرب بأنيتهم حتى نطهرها لكن بعض الفقهاء قالوا بان هذه الروايات التي تدل على النهي عن الاكل والشرب في انيتهم انما ترشد الى نجاستها فحينئذ يقع التعارض بين الظاهر والاصل فان ظاهر الادلة تدل على الارشاد على النجاسة ونحن اعتمدنا على استصحاب الطهارة فيتعارض الظاهر والاصل ولا اشكال في تقديم الظاهر على الاصل فان الاصل مرتبته دون الظاهر فلا يمكن لنا استصحاب الطهارة فهل هذه الاستفادة بحد نفسه صحيحه او بعيدة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo