< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اواني الذهب والفضة
كان الكلام في حرمة استعمال انية الذهب والفضة وذكرنا بان الروايات على طوائف اربعة في المقام بعضها تدل على الحرمة مطلقا وبعضها ورد فيه لفظ النهي وبعضها ورد فيه صيغة النهي وهو يدل على الحرمة والمعروف ان كلمة يحرم ولا تأكل يدلان على الحرمة وفي بعضها ورد فيه لفظ يكره والمعلوم ان الكراهة الاصطلاحية الحادثة من بعد عصر صدور الروايات لا يراد بها في الاخبار فهذه الكراهة التي هي احد الاحكام هذا المعنى حاصل بعد صدور الروايات فهو اعم من الحرمة الطائفة الرابعة الوارد فيها لفظ لا ينبغي وقلنا لابد من حمل لفظ الكراهة ولفظ لا ينبغي على الكراهة بقرية الروايات الاخر وما لا ينبغي انما يدل في اللغة على ما لا يتيسر وهو على نحوين كوني كما في الشمس والقمر وتشريعي كما الاكل والشرب في انية الذهب والفضة فما لا يتيسر اعم من الحرمة والكراهة ولكن لابد من تخصيصها بالحرمة لظهور تلك الروايات وهي اجمال فنرفع الاجمال منها بظهور الروايات الاخر فطائفة لها ظهور في الحرمة
نعم يبقى شيء وهو انه ورد لفظ الاكل في الروايات لا تأكل من انية الذهب والفضة لكن الشرب ورد في خصوص انية الفضة لا تشرب من انية الفضة لم يرد فيه لفظ الذهب فقد يستشكل احد من انه لابد من ان نفرق بين الاكل والشرب فان الاكل وارد فيه النهي عن انية الذهب والفضة اما الشرب فقد وراد في خصوص انية الفضة فهل يتعدا من انية الفضة الى انية الذهب فلابد من التعدي اما لوجود اطلاقات تدل على حرمة استعمال انية الفضة والذهب نهى رسول الله عن انية الذهب والفضة الشامل للأكل والشرب كلاهما فلأجل هذه الروايات نحمل ما ورد في هذه الرواية بخصوص ما ورد على الذهب فالإجماع قائم على انه يحرم الاكل والشرب من انية الذهب والفضة كلتاهما وكذا اطلاق الادلة الناهي عنهما الشامل للأكل والشرب، الا ان الكلام في ان الاكل والشرب حرام بلا اشكال ولكن هل يتعدا الى سائر الاستعمالات او يختص بهما
ثم ذكر السيد الماتن قدس سره : يحرم والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها من غير استعمال ويحرم بيعها [1]، فهذا التعدي لابد من ان يكون له مبرر لماذا تعدا من الاول الى الثاني الى الثالث وهكذا فلا ريب ولا اشكال في حرمة الاكل والشرب في انية الذهب والفضة لما وارد من الروايات اما التعدي عن الاكل الشرب فهو المعروف بينهم وادعي الاجماع على ذلك انه لا يختص بخصوص الاكل والشرب بل يشمل سائر الاستعمالات، وايضا اطلاق الروايات في صحيحة ومحمد ابن مسلم (نهى رسول الله عن انية الذهب والفضة)[2] هذا الاطلاق هذه الرواية يشمل جميع الاستعمالات فيحمل الاكل والشرب على المثال لا على التخصيص وهذا دليل من ذهب الى ان مطلق الاستعمال حرام
اشكل على هذا الاستدلال : اولا الاجماع موهون اما لعدم حصوله او لأنه معلوم المدرك فان هذه الروايات التي يذكرونها في الاستدلال مضافا الى انه غير حاصل هذا الاجماع، اما الروايات فان كانت الرواية التي استدل بها على التعميم رواية موسى ابن بكر عن الامام موسى ابن جعفر عليه السلام قال (انية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون)[3] استدلوا بكلمة المتاع فكل ما ينتفع به يسمى متاع انية الذهب والفضة متاع الذي لا يوقنون أي ما ينتفع من هذه الانية من فعل الذي لا يوقنون فيستدل فيها على مطلق الاستعمالات، هذه الروايات اخذ فيها التعميم من كلمة المتاع التي بمعنى الانتفاع لكن اشكل على هذه الرواية من حيث ضعف السند فان طريق الكليني فيه شخصان سهل ابن زياد وموسى ابن بكر هما ضعيفان وعلى طريق النراقي فيه موسى ابن بكر فحينئذ الرواية ضعيفة من ناحية السند، اما من ناحية الدلالة فصحيح ان المتاع يطلق على كل ما ينتفع لكن انتفاع كل شيء كلً بحسبه فالانتفاع من الفراش فهو يجلس عليه الانتفاع من انية يأكل ويشرب فيها فانتفاع كل شيء بحسبه فنصرفه الى ما هو المتعارف منه فالقرينة الى خصوص الاكل والشرب هو الاستعمال العرفي فانه كل شيء بحسبه متاع فينصرف الى خصوص الاكل والشرب ولا يعم كل انتفاع فلا يمكن الاستفادة من هذا الحديث على مطلق الانتفاع، اما اذا كانت الاخبار التي يستدل بها على التعميم صحيحتي محمد ابن مسلم نهى عن انية الذهب والفضة مطلقا لكن حتى لو كانت مطلقة لكن يذهب الى المنصرف من استعمالهما من الاكل والشرب فالمطلقات ايضا مختصة بما هو المتفاهم العرفي والمنصرف العرفي هو الاكل والشرب وان كانت رواية اخر غير صحيحة ابن بزيع سألة الرضا عليه السلام عن انية الذهب والفضة فكرههما صحيح ان كرههما حملناه على الحرمة الا انها وان كانت مطلقة لكن المنصرف المتعارف من الاستفادة من انية الذهب والفضة هو الاكل والشرب لا مطلق الاستعمال ويوجد فرق بين الاستعمال والاكل والشرب لكن بما ان الاكل والشرب مصرح في الروايات فلا نقول هنا يوجد فرق بين العنوانين انما هو فعل مترتب على الاستعمال هذا الذي ذكره في المقام، فتبين ان الاشكال تارة على الاجماع انه مدركي ولم يحصل الاجماع واما في الروايات فان كان المستند رواية موسى ابن بكر فقد تبين ضعف السند وضعف الدلالة وان كانت صحيحتي محمد ابن مسلم قلنا بانه وان كانت مطلقة لكن المنصرف منها الفهم والانصراف العرفي هو الاكل والشرب وان كانت رواية ابن بزيع عن الامام الرضا عليه السلام فكرههما صحيح مطلق لكن لابد من تقيدها بما هو المنصرف العرفي
لكن الصحيح ان يقال من ان المحتملات في هذه الروايات اربعة : الاحتمال الاول ما ذكره هذا المستشكل من ان المنصرف من هذه الاستعمالات هو الاكل والشرب اذ الانتفاع من كل شيء بحسبه الانية انما الانتفاع منها خصوص الاكل والشرب
الاحتمال الثاني : ان يكون المراد منها انه الاستعمال المحرم فان كل استعمال لهذا الاناء محرم فالمستفاد من نهى عن انية الذهب والفضة أي استعمال انية الذهب والفضة فما يصدق عليه استعمال للأنية عرفا فمحرم اما الافعال المترتبة على الاستعمال لا يدل على الحرمة مثلا اذا استعملنا انية الذهب والفضة بإخذ الطعام منه فهذا استعمال اما اذا اخدمنها في السقي او صب الماء فهو فعل مترتب على الاستعمال ومن قال بحرمة الفعل المترتب على الاستعمال لان النهي بخصوص الاكل والشرب اما سائر الافعال فلا دليل على الحرمة
الاحتمال الثالث : ان يراد منه الانتفاع من هذه الانية نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أي نهى عن الانتفاع بانية الذهب والفضة فيصدق كل انتفاع سواء كان استعمال او ما هو المترتب على الاستعمال حتى وضعها على الرف فهو فعل مترتب على الاستعمال لكن ادخارها لا يسمى انتفاعا لان الانتفاع غير واقتنائه شيء اخر
الاحتمال الرابع : هو كل فعل يرجع الى انية الذهب والفضة فيحرم الاستعمال ويحرم الانتفاع ويحرم حتى الشراء والادخار لان ادخارهم معناه حفضهم من التلف وهو مترتب عليه الحرمة
وهذه هي الاحتمالات الاربع، ومن هنا نرى ان السيد الماتن قدس سره تعدا ابتداءً ذكر الاكل والشرب ثم ذكر الاستعمال ثم ذكر وضعه على الرف حرام ثم ذكر حرمة اقتنائهم بناءً على هذه الاحتمالات الاربعة فان اخذنا بالأول يختص بالأكل والشرب وان اخذنا بالثاني الاستعمال اعم من الكل والشرب الثالث الانتفاع حتى وضع الانية على الرف انتفاع ولو للزينة الرابع مطلق الفعل الذي يدل فيحرم كل الافعال المترتبة عليها، واي هذه الاحتمالات الاربعة صحيحة يأتي انشاء الله .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo