< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام الاواني - انية الذهب والفضة
(مسألة 14): إذا انحصر ماء الوضوء أو الغسل في إحدى الآنيتين فإن أمكن تفريغه في ظرف آخر وجب [1]، هذه المسألة قد تقدم نظيرتها في مسألة انية الغصب وقلنا ان انية الغصب لا يجوز التصرف فيها فلو كان فيها ماء لا يجوز التصرف واخذ الماء منها، والحكم في هذه المسألة وتلك واحد ولا فرق بينهما من حيث الدليل وكيف ما كان فان الصور المتصورة في المقام على ثالثة :-
الصورة الاولى : في ما اذا كان انحصار للماء في انية الذهب والفضة ولا يمكن تفريغها لأنه استعمال وهو محرم ففي هذه الصورة ينتقل حكمه الى التيمم لعدم التمكن من استعمال الماء وان من مسوغات التيمم عدم امكان استعمال الماء اما لمرض او ضرر او خارجي فهو لم يتمكن من استعمال الماء في هذه الصورة لأنه محرم ولا يمكن التقرب بالمحرم فالوضوء والغسل بهذا الماء لا يمكن ووظيفته التيمم، لكن لو عصى وتوضئ واغتسل بهذا الماء فهل يمكن تصحيح هذا الوضوء او الغسل فقد تقدم الكلام في انية الغصب
وخلاصة ما ذكر ان عد استعمال للماء بحيث ارتمس في هذا الماء ونوى مع وجوده في ذلك الماء فان الارتماس تارة يتحقق بنيته بذلك الماء وتارة تتحقق بعد خروجه، فان نوى داخل الماء فانه باطل لأنه استعمال ولا ريب ان استعمال انية الذهب والفضة محرم بلا اشكال، او اخذ الماء وصب منه على رأسه مباشرةً وهذا الاستعمال محرم فان الوضوء والغسل محرمان لانهما استعمال لهذه الانية ولا يمكن التقرب بالمحرم لدى المولى، اما لو اغترف لهذا الماء وتوضء بالمغترف تدريجا او دفعة واحد، وقد تقدم سابقا بان الاغتراف واخذ الماء من المغترف هل يمكن تصحيح الوضوء به فالقول يمكن تصحيح الوضوء به فان هذا الاغتراف من هذه الانية كان حكمه ان مقدمته حرام واخذه استعمال وهو محرم ولكن لو وضعنا الماء في اليد بعدما كانت مقدمته محرمة فانه مسبوقا بالعدم موضوعا وحكما فنرجع في الى الاصل فان الاستعمال كان في المقدمة لا في اليد او في ظرف اخر فقد جعلوا هذا من مصاديق الاستعمال وان حكمه حكم الاستعمال المحرم فالموضوع والحكم مسبوقان بالعدم فنرجع الى اصالة عدم كونه استعمالا واصالة عدم كونه محرما فيصح الوضوء من هذه الناحية، ويمكن تصحيحه بالملاك الموجود أي ان هذا الماء الذي اغترف من هذه الانية الاغتراف استعمال وهو محرم لكن الماء المغترف لا يصدق عليه عنوان الاستعمال فان ملاك اصل الوضوء موجود وان كان التكليف منتفي فيكفي في صحة الوضوء قصد الملاك، وهناك قول بالترتب فانه وان كان منهي عنه لكن الوضوء صحيح على نحو الترتب وقد تقدم تفصيله في انية الذهب، هذا اذا لم نقل ان نفس الماء المغترف فالتصرف فيه حرام اما اذا قلنا ان التصرف فيه حرام كما تقدم من انه لو افرغ الطعام الموجود في انية الذهب في غيره فلا يجوز التصرف به، فلو قلنا ان الماء الذي يغترف من انية الذهب ايضا لا يجوز التصرف فيه فان الوضوء والغسل من هذا الماء المغترف باطل لان هذا من مصاديق الاستعمال، لكن تقدم في المسألة السابقة ان المغترف من انية الذهب والفضة لا يسمى استعمالا وان كان نفس التفريغ والافراغ استعمال لكن الماء الذي افرغ من هذه الانية في اناء اخر فان هذا الماء يجوز استخدامه لعدم صدق الاستعمال عليه فان المسألة السابقة حكمها يجري في المقام
الصورة الثانية : ما اذا انحصر الماء في انية الذهب والفضة وامكن تفريغ الماء فقد ذكر الماتن قدس سره اذا امكن تفريغ فيجب عليه الوضوء، اما للقول بوجوب المقدمة فيجب التفريغ او انه لا يعد استعمال كما تقدم انه لو افرغنا الطعام من انية الذهب في انية اخرى بقصد التخلص من الحرام لا يسمى استعمال اذا ان الاستعمال المحرم ما عد عند العرف استعمالا فقد قلنا ان الاستعمال والانتفاع عنوانان، فيجب الافراغ اما للوجوب المقدمي او انه لا يسمى من التصرف المحرم لان التصرف المحرم ما عد عند العرف استعمال والافراغ لأجل الوضوء لا يسمى استعمال عرفا فلذلك يصح الوضوء، اما من قال ان هذا الماء محرم فيشكل ومن قال بهذا السيد الحكيم في المستمسك حيث يقول لا فرق بين افراغ الماء من انية الذهب في انية اخرى من اجل الوضوء وبين افراغ الماء من ابريق الذهب في اناء غير ذهب الا ان نقول بالفرق من ناحية الاعداد لكن لا حاجة له لأننا ذكرنا ان شربي شاي من ابريق ذهب في فنجان يسمى استعمال للإبريق وهو من مصاديق الاستعمال المحرم لأنية الذهب والفضة بينما افراغ الماء من انية الذهب والفضة لأجل الوضوء او لأجل التخلص من الحرام لا يسمى عند العرف استعمالا فلا حاجة للرجوع الى الاعداد حتى تقول ان هنا اعداد وهنا لا يوجد اعداد وقال تأمل جدا، بل التأمل يقتضي ان نقول في صورة الشاي من الابريق الذهب استعمال للإبريق الذهب عرفا بينما افراغ الماء من اجل الوضوء او للتخلص من الحرام لا يسمى عرفا استعمال، فالفرق بين المسألتين واضح .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo