< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
واما التمسك بالآية الشريفة (قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ)[1] فيستفاد منه ان حفظ الفرج وغض البصر مختص بالمؤمنين لكن يمكن القول ان هذه الآية ناظرة الى المجتمع المسلم لابد ان يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم فتكون لا اطلاق لها حتى نقول انها شاملة لكل الافراد ولا يمكن تقيدها بصحيحة حريز ورواية سدير لأنه لا اطلاق لها حتى نقيدها بهما وقلنا بان هذه الروايات وان وردة في المؤمن والمسلم لكنه من باب ذكر اشرف الافراد وافضلهم كما هو جاري في كثير من الخطابات القرآنية يتوجه الخطاب للمؤمنين مع ان الخطاب عام والسبب في ذلك لانهم افضل الافراد والايمان فمثلا عندما قتل قابيل هابيل فقد القابلية لإلهام الله تعالى فبعث له غراب ليريه كيف يواري اخيه فليتحرز الانسان عن ارتكاب المعاصي لانها سد منيع من وقوع الالهام ولكن الكل متفقون على ان النظر الى عورة الكافر مع التلذذ حرام قولا وحدا حتى من يقول بجواز النظر الى عورة الكافر لا يقول يجوز النظر مع التلذذ .
وذكر السيد عبد الاعلى السبزواري رحمه الله فروع :-
الفرع الاول : كما يحرم النظر الى عورة الغير يحرم مس العورة ايضا وسيأتي بيان ذلك
الفرع الثاني : حرمة النظر وحفظ العورة ذاتيه ام حرمته غيرية ؟ فلو انكشفت عورة الغير غفلة من دون ارادة منه فهل يجب على الغير ستر هذه العورة او لا، فاذا قلنا بان حفظ العورة من الحرمة الذاتية فاحتمال قوي وجوب على الغير ستر عورة الغير اذا انكشفت من دون ارادة منه، واما اذا قلنا ان ستر العورة حرمة غيرية فلا يجب على الغير سترها اذا انكشفت بدون ارادة منه والاحتياط لا يترك
الفرع الثالث : كما يحرم النظر الى عورة الغير يحرم التسبيب لكشفها لان السبب الى المحرم محرم
الفرع الرابع : قالوا ان حرمة النظر الى عورة الغير ترتفع مع الاضطرار والاكراه فلا اثم ولا حرمة لمن اضطر لكشف عورته او النظر الى عورة الغير والمستند ادلة الاضطرار ما حرم الله شيء الا وقد احله لمن اضطر اليه
الفرع الخامس : اذا اقتضت الحاجة الى كشف العورة للتداوي فهل يجوز للطبيب ان ينظر الى العورة مباشرة اذا تمكن من النظر بواسطة المرآة او السونار، قالوا اذا تمكن من ذلك لا يجوز له النظر الى العورة مباشرة للأدلة التي دلت على حرمة النظر الى عورة الغير نعم اذا لم يفد الطب بواسطة المرآة او غيرها فيجوز النظر بالمباشرة للضرورة
الفرع السادس : الصور الفتوغرافية هل يجوز تصوير العورة بواسطتها اذا استلزم التصوير النظر الى العورة مباشرة فلا اشكال ولا خلاف في الحرمة واذا لم يستلزم النظر فيجوز لنا رأيت الصور الفتوغرافية لعدم قيام الدليل الخاص لحرمة النظر اليه لان الادلة منصرفة الى لون البشرة أي عينها او الشبح المستفاد من الادلة او الحجم كما ذهب اليه البعض اما النظر الى صورة العورة فلا دليل على الحرمة الا اذا ترتب عليه مفسدة فلا ريب ولا اشكال في الحرمة
قال قدس سره (مسألة 3) : المراد من الناظر المحترم من عدا: الطفل غير المميز، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس [2]، فقد قامة الضرورة على جواز نظر الزوج والزوجة والمالك ومملوكته وللقاعدة المعروفة التي سوف يأتي بيانها في باب النكاح دوران جواز النظر مدار جواز الوطيء فكل مورد جاز الوطيء جاز النظر للملازمة معه وللضرورة على ذلك فبالنسبة الى المحلل والمحللة فان القاعدة جارية فيه ايضا واما الطفل الغير مميز لانصراف الادلة عنه، اما بالنسبة لما ذكره قدس سره ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس، لان الادلة تامة بالنسبة اليها من غير ما يصلح لتقيد تلك الادلة التي دلت على حرمة النظر وحرمة كشف العورة كلها تامة وشاملة لهذه المالكة ولم يقم دليل في القام مثل ما دل في الزوج والزوجة والمالك ومملوكته فيبقى الاطلاق على اطلاقه ويشملهما .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo