< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
ذكر الماتن قدس سره : وإن علم أنها من إنسان وشك في أنها من صبي غير مميز أو من بالغ أو مميز فالأحوط ترك النظر، وإن شك في أنها من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر، ويجب الغض عنها، لأن جواز النظر معلق على عنوان خاص وهو الزوجية أو المملوكية، فلا بد من إثباته[1]، لو شك في ان هذه العورة من زوجته او مملوكته فحكم الماتن بعدم جواز النظر اليها ويحرم كشفها لان النظر هو معلق على عنوان وجودي وهو الزوجية والمملوكية واذا شككنا في هذا العنوان فإصالة عدم الزوجية واصالة عدم المملوكية جارية فيحرم النظر، فان كل حكم اذا كان معلقا على امرا وجوديا فلابد من احرازه فلو شككنا به فإصالة العدم جارية حينئذ، لكن لهذه المسألة فروع -تقدم بعضها- وان الحكم اذا تعلق بإمرٍ وعنوان وجودي فلابد من احرازه فلو شككنا فيه فالأصل عدمه كما هو الشأن في كل عنوان وجودي فجعلوا هذا بمنزلة القاعدة، لكن اثبات كون هذه قاعدة عقلية او شرعية مشكل فان قام دليل على اعتبار هذه القاعدة فنتمسك به، واما اذا لم يقم دليل عليها لا يمكن الاستدلال بها فهي بنفسها محتاجه الى دليل فكيف ان نتمسك بها لإثبات حكم وهذا الاشكال سيأتي مفصال، وفي المقام يمكن ان نقول ان النظر الى عورة الغير من اهم مصائد الشيطان ومن اهم ما يوقع الانسان في الفتنة واثارة الشهوة الا اذا اثبتنا انها زوجه او مملوكة فحينئذ الحكم معلق على عدم جواز النظر الى العورة ولا اشكال في كون هذه عورة لكن يشك في كونها من مملوكته او من زوجته او اجنبية ولان الحكم معلق على العورة فلابد من اثبات كون هذه العورة من زوجته او مملوكته وان لم يثبت ذلك فالحكم يدل على حرمة النظر والقاعدة المتقدمة لا نحتاج اليها مضافا الى وجود اصل موضوعي في البين وهو اصالة عدم الزوجية واصالة عدم المملوكية فالأصل الموضوعي يدل على الحرمة مضافا الى الدليل فانه يدل على حرمة النظر الى العورة الا اذا احرزنا كونها زوجة او مملوكة مما يجوز النظر اليها وهذا الحكم حينئذ لا نحتاج فيه الى هذه القاعدة ويختلف الدليل بحسب الموارد كما سيأتي بيانه
ثم قال قدس سره : ولو رأى عضوا من بدن إنسان لا يدري أنه عورته أو غيرها من أعضائه جاز النظر، وإن كان الأحوط الترك [2]، ولا اشكال في جواز النظر لإصالة البراءة لكون عدم ثبوتها عورة فانه يحتمل ان تكون عضو من اعضاء الانسان فإصالة البراءة عن هذا الحكم تجري اضافة الى الاصل الموضوعي والاحتياط انه معلق على العورة فكما ذكرنا سابقا ان حرمة النظر معلق على العورة الا اذا ثبت كونه غير عورة فلذلك قال قدس سره بالاحتياط .
(مسألة 12): لا يجوز للرجل والانثى النظر إلى دبر الخنثى، وأما قبلها فيمكن أن يقال بتجويزه لكل منهما للشك في كونه عورة لكن الأحوط الترك، بل الأقوى وجوبه، لأنه عورة على كل حال [3]، فلا يجوز للرجل النظر الى دبر الخنثى ولا يجوز للأنثى النظر الى دبر الخنثى لأنه عورة قطعا وعلى كل حال، واما القبل ففيه خلاف والبحث فيه يقتضي الكلام في جهات :-
الجهة الاولى : هل الخنثى طبيعة ثالثة اجتمع فيها الة الرجل والة الانثى ام انها طبيعة واحدة وعندها اللتان فاذا قلنا انها طبيعة ثالثة فيحرم النظر الى قبلها سواء كان الاحليل او البضع فلا يجوز النظر لهما لانهما اللتان اجتمعت بهذه الطبيعة، واما اذا قلنا ليست طبيعة ثالثة فهي اما رجل او انثى لكن فيها اللتان ولا نعلم في الاصل الة الرجل فيها او الة الانثى الحقيقية ويأتي تفصيل هذا الحكم، ولكن جعلها طبيعة ثالثة خلاف ظواهر الادلة والنصوص فان الآيات القرآنية تفصل الانسان الى نوعين ذكر وانثى (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ)[4] وقوله تعالى (مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[5] وكذلك في سائر الآيات التي تفصل بين الذكر والانثى، والروايات التي وردت في كيفية استكشاف الخنثى فلو كانت طبيعة ثالثة لما اقتضى استكشاف حالها، وعلى فرض جعلها طبيعة ثالثة فما ذكروه من حرمة النظر الى الاحليل والبضع لانهما التان فاذا كانت طبيعة ثالثة لماذا لا نجعلها خارجة عن طبيعة الرجولية والأنثوية فان هذه الاطلاقات التي وردت لنا من قال انها شاملة لها فلابد من اثبات حرمة النظر الى الاحليل والبضع ان العرف يرى بان العورة لا يجوز النظر اليها فاذا اثبتنا هذا فيحرم واما اذا جعلناها لانها طبيعة ثالثة اجتمعت فيها الة الذكورية والأنثوية فيها كلتاهما اللتان فيحرم النظر اليهما فلما لا نقول احتمال انها طبيعة ثالثة فان هذه الة ليست الة الرجل ولا الة الانثى وسيأتي تفصيله في كتاب الارث، فحينئذ على فرض انها طبيعة ثالثة فالاشكال موجود لكن العرف يرى ان الادلة موضوعها العورة مطلقا الا اذا احزنا كون هذه العورة من حلال كالزوجة والمملوكة واما اذا لم يثبت فيحرم النظر وهو الفهم العرفي
الجهة الثانية : اما اذا لم نجعلها طبيعة ثالثة فان هذه الخنثى اجتمعت فيها الالتان فان كان النظر الى كليهما فلا اشكال في الحرمة للعلم التفصيلي سواء كان الناظر محرما واخرى يكون الناظر اجنبي ينظر الى ما يماثل عورته فحينئذ رجل ينظر الى احليل الخنثى او امرأة تنظر الى بضع الخنثى فلا اشكال في الحرمة فانه اذا كانت هذه العورة هي الواقعية فقد نظر الى عورة الغير وهو حرام وان لم تكن عورة واقعية بل كانت انثى بالواقع فقد نظر الى بدن الاجنبية حينئذ وهو حرام على كل حال فهو يعلم تفصيلا وهو حرام من هذه الناحية كذلك بالنسبة الى المرآة فلو نظرت الى بضع الانثى وهي مماثل فأما ان تكون هذه الخنثى هي في الواقع انثى فقد نظرت الى عورة المماثل وهي حرام واما ان تكون الخنثى رجل في الواقع وليس البضع التها الحقيقية فقد نظرت الى جسد الاجنبي وهو حرام النظر اليه، ولعل كلام السيد الماتن انها عورة على كل حال ناظر الى هذه الناحية
الجهة الثالثة : ما اذا كان النظر الى عورة المخالف للناظر فالناظر مثلا رجل ينظر الى بضع المرآة او الناظر امرأة تنظر الى احليل الخنثى فلا علم تفصيلي فاحتمال ان هذا لم يكن عورة واقعا فلا حرمة لانها الة بالنسبة الى نظر الرجل الى احليل الخنثى واما نظر المرآة الى احليل الخنثى فاحتمال انه ليس الة في الواقع وانه عضو زائد واحتمال انها امرأة ونظرت الى المماثل فلا حرمة تفصيلا في البين ولم يكن العلم الاجمالي هنا منجزا بينما في الجهة الاولى والثانية كان العلم منجزا ولأجل ذلك يحكم بالبراءة عن حرمة النظر اذا نظر الى ما يخالف عورة المماثل
الجهة الرابعة : لو كان للرجل قضيبان او كان للمرأة بضعان فهل يحرم النظر الى كليهما فلو نظر الى كليهما فلا اشكال في الحرمة ولو نظر الى احد الاحليلين فلا دليل على الحرمة الا اذا اثبتنا من الادلة بان النظر الى العورة مطلقا حرام اذا اثبتنا انها لم تكن عورة حقيقية او انها محللة فحينئذ لا يحرم النظر اليها، وكذلك بالنسبة الى المرآة لو نظرت الى البضعين فلا ريب ولا اشكال في الحرمة للعلم التفصيلي بالحرام ولكن اذا نظرت الى احد البضعين فمن قال بالحرمة لاحتمال ان هذا عضو زائد وليس حقيقي الا اذا اثبتنا ان الحكم معلق على العورة فحينئذ النظر مطلقا محرم عليها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo