< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 14): يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه، وإن أمال عورته إلى غيرهما والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط، وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما[1]، ما هو المناط في حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي هل المحرم هو مقاديم البدن او المحرم خصوص العورة وان لم تكن مقاديم البدن الى القبلة او مستدبر للقبلة فقد اختلف الفقهاء في ذلك وهناك مجمع بينهم وهو قول ثالث وهو حرمة استقبال القبلة واستدبارها بكليهما بالمقاديم والعورة، لكن المشهور بين الفقهاء انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم البدن فلا يكفي لو امال عورته اذا كان مستقبل القبلة بمقاديم البدن ان يميل عورته الى الشرق او الغرب ويتخلى فلا يكفي ذلك -وليعلم ان هذا الحكم يختص بالرجل ولا يجري في المرآة ولا في الدبر فان المرآة لا يمكن لها امالة العورة الا بتقديم البدن او اخراجه عن القبلة كما في الدبر ايضا لا يمكن ان يتحقق الا ان يميل بمقاديم البدن الى الشرق او الغرب، واستدل على ذلك بالفهم العرفي فلما يقال لا تستقبل القبلة او لا تستدبر القلة فان الفهم العرفي من هذه الكلمات هو مقاديم البدن، وثانيا ان هناك ملازمة بين استقبال القبلة بمقاديم البدن واستقبالها بالفرج واستدبار القبلة بمقاديم البدن واستدبارها بالفرج فان بينهما ملازمة العرف يراها فمن استقبل القبلة بمقاديمه يعني استقبلها بالعورة وايضا من استدبرها بمقاديم البدن فمعنها استدبرها بالعورة وهذا التلازم العرفي بينهما يغني ذكر احدهما عن الاخر، ثالثا انهم قالوا نتمسك بإطلاق الاخبار الواردة في المقام وهذه الاخبار على قسمين فقسم منها ورد نهى عن التخلي مستقبل القبلة او مستدبرها وهذا الاطلاق يشمل مقاديم البدن والفرج كليهما كما انه وردة رواية اخرى اذا دخلت الخلاء فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ايضا اطلاقها يشمل ما اذا كان استقبال بالمقاديم والعورة فالمناط هو المجمع
لكن ذكرنا انه اذا كان هناك تفاهم عرفي من ان المراد من الاستقبال والاستدبار هو مقاديم البدن فالفهم العرفي يقيد ذلك الاطلاق وان اثبتنا ان هناك ملازمة في ان من استقبل بمقاديم البدن انما يستقبل بالعورة ايضا هناك ملازمة بان ذكر احدهما يغني عن الاخر، فلابد من تقيد الاطلاق بالمتفاهم العرفي، الا ان البعض قال اذا كان المدرك هو الاجماع والتسالم فلابد ان نقول ان المجمع هو المناط اذ انه هو القدر المتيقن من الاجماع لوجود المخالف في البين وهو صاحب المدارك اذ انه ذهب الى كراهة استقبال القبلة حال التخلي، وهذا الخلاف مما يجعلنا ان نأخذ بالإجماع بالقدر المتيقن منه وهو ان يكون هناك المجمع أي المقاديم مع العورة، لكن هذا الاجماع ايضا لما ذكرناه سابقا في الدليل الاول ان هناك متفاهم عرفي فلما يفتي الفقهاء بحرمة استقبال القبلة حال التخلي واستدبارها فان المتفاهم العرفي هو مقاديم البدن لا بجزء من بدنه ويشهد لذلك ان المجمع والذي ذكروه انما يتصور في الرجل الذي يستقبل القبلة بمقاديم بدنه ويميل عورته الى اليمين او الشمال اما في الدبر فلا يتصور ذلك الا ان يغير المقاديم الى المشرق والمغرب، فالمستفاد من مجموع ما ورد الينا من الاخبار وكلمات الاصحاب ان المراد من استقبال القبلة واستدبارها مقاديم البدن، نعم ان امال عورته الى احد الجانبين وهو مستقبل القبلة بمقاديم البدن فلا يكفي ذلك وهو حرام اذ انه مستقبل القبلة بالمقاديم وان امال عورته الى احد الجانبين وهذا هو المستفاد من الادلة والمشهور بين الفقهاء
والسيد الماتن قدس سره قال وان كان الاحوط ان لا يستقبل القبلة بالعورة فقط، فان الاحتياط يظهر مما ذكرنا انه اذا كان هناك اطلاق للأخبار وقدر متيقن من الاجماع يشمل استقبال القبلة بالمقاديم والفرج والمتيقن من الاجماع هو ان يكون المجمع أي البدن والعورة، لكن استشكل في هذا فكان سببا في الاحتياط والا لو كان ذلك الامر تام لوجب الافتاء بحرمة الاستقبال بالمقاديم والعورة ولا يكفي بأحدهما وهذا هو وجه الاحتياط في المقام والدليل ما ذكرناه
ثم قال الماتن قدس سره : ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري، والقول بعدم الحرمة في الأول ضعيف [2]، لإطلاق على حرمة الاستقبال سواء كان في البناء او في الصحراء، الا ان هناك خلاف من ابن الجنيد والمفيد وسللار حيث حكموا بانه اذا كان في البناء فلا يحرم الاستقبال والاستدبار ولعل دليلهم رواية محمد ابن اسماعيل ابن بزيع قال دخلت على ابي الحسن الرضا عليه السلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة وسمعته يقول (من بال حذاء القبلة، ثم ذكر، فانحرف عنها إجلالا للقبلة، وتعظيما لها، لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له)[3] وهذا يدل على التنزه وليس على الحرمة ولان مناط التعظيم انما هو احترام الكعبة انما يتحقق فيما اذا لم يكن حائل بين المتخلي وجهة الكعبة اما اذا كان حائل بينهما من حائط ونحوه فذلك فالتعظيم لا يتحقق لوجود الحائل فاحد هذين الامرين اما خبر محمد ابن اسماعيل المتقدم ذكره واما لان المناط لا يتحقق في البناء اذ البناء هو الحائل بين المتخلي وجهة الكعبة فلا معنى للتعظيم
وكلا الامرين غير سديدين اما خبر محمد ابن اسماعيل فقد تقدم الكلام فيه سابقا فأنها قضية في واقعة ولا نعلم كيفيتها وخصوصياتها ثانيا ان وجود كنيف في بيت الامام يكون في جهة القبلة لا يدل على انه تحقق للتخلي مستقبل القبلة ثالثا يمكن ان لا يكون هذا بيت الامام ولا يمكن الاعتماد على رواية تكون بهذا النحو من الاجمال، واما ما ذكروه من التعظيم فهو مجرد استحسان فكما ان التعظيم يتحقق بدون حائل فهو يتحقق مع وجود الحائل ولا فرق بين ان تكون في الابنية وغيرها لأنه يكون مخالف لإطلاق الروايات وهي تشمل كلتا الصورتين سواء كان بناء او لم يكن ولذلك قال السيد الماتن قدس سره والقول بعدم حرمة استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ضعيف اذ لم يكن لهم دليل الا الخبر وهو خبر محمد ابن اسماعيل ابن بزيع وقد تبين اجمال هذا الخبر وهذا الوجه الاستحساني الذي ذكروه منافي لإطلاق الروايات .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo