< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
قال الماتن قدس سره : والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم[1]، يحرم استقبال القبلة واستدبارها بالنسبة للقبلة المعهودة بين المسلمين ولا يحرم بالنسبة للقبلة المنسوخة كالمقدس ودليل هذا الحكم اختصاص الروايات بحرمة استقبال واستدبار القبلة الناسخة المعهودة بين المسلمين فلا تشمل القبلة المنسوخة ولا قبلة سائر الاديان فحينئذ نرجع الى البراءة .
ثم قال قدس سره : والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الترك أحوط[2]، لإصالة البراءة واختصاص الادلة بخصوص حال التخلي ولا تشمل حال الاستنجاء والاستبراء فحينئذ نرجع فيهما الى البراءة عن الحرمة والدليل على ذلك التمسك ببعض الاخبار ليشمل حال الاستنجاء وحال الاستبراء وهناك خبران :-
الاول : النبوي من دخل المخرج فلا يستقبل ولا يستدبر وهذا الاطلاق ما اذا كان حال التخلي وحال الاستبراء والاستنجاء وهي شاملة للجمع هذه الحالات الثلاثة
الثاني : موثقة عمار حيث يسأل الامام عن الرجل يريد ان يستنجي كيف يقعد فقال عليه السلام كما يقعد للغائط فتشبيه حال الاستنجاء بحال التخلي يدل على حرمة الاستقبال حال الاستنجاء ايضا
لكن يمكن الاشكال على هذا فان الحديث النبوي المتبادر منه هو حال التخلي وليس له اطلاق ليشمل الحالات الثلاثة، واما الرواية الثانية فهي تشبيه كيفية حال القعود لا من جهة الاستقبال والاستدبار او الاسترخاء فان بعض العامة يقولون في حال الاستنجاء يجب الاسترخاء او يستحب تفريش الفخذين وهذا غير مستفاد من الحديث بل المستفاد منه كيفية القعود مثل حال التخلي لا من جهة اخرى، ومن هنا نستفيد وجه الاحتياط في كلام الماتن قدس سره حيث قال والاحوط الترك لأجل هذين الخبرين وما يستفاد منهما، ولكن يمكن التفصيل ورفع النزاع بين الفقهاء فمن قال انه يجب ترك الاستقبال والاستدبار في حال الاستبراء وفي حال الاستنجاء فيما اذا كان هناك بقايا في المخرج فيجب ترك الاستقبال والاستدبار كما سيأتي، ومن قال بعدمه أي اذا لم يكن بقايا وبهذا نرفع النزاع بينهم .
ثم قال قدس سره : ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير، وإن كان الأحوط الاستدبار[3]،كلما دار الامر بين محذورين ولم يكن ترجيح في البين يتخير بينهم، الامر الثاني قال بعضهم بوجوب تقديم الاستدبار لان الاستقبال اشد هتكا والاستدبار اخف، وقال البعض ان اكثر الروايات الواردة حرمة الاستقبال حال التخلي فذكر الاستقبال يدل على اهميته، الامر الثالث قالوا انما يترك الاستقبال ويأخذ بالاستدبار فهو نوع من تعظيم الكعبة، وهذه هي الوجوه المرجحة لتقديم الاستدبار على الاستقبال، لكن المصنف قال يتخير لعدم الترجيح في البين وقال بعضهم احتمال انه يرجح تقديم الاستدبار لهذه الامور الثلاثة، ولذلك جزم به صاحب الجواهر وقال لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار يتعين ترك الاستقبال ولكن السيد الماتن احتاط في المقام لان هذه محتملات لا تكون مما يوجب الترجيح
ولكن الحق ان حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار ان كان دليله الاخبار فيكون من موارد التزاحم فان هذا الشخص لا يمكن له ان يجمع بينهما وقد اضطر الى ارتكاب احدهما فيكون من موارد التزاحم والقاعدة في باب التزاحم كل ما كان محتمل الاهمية يؤخذ به ومحتمل الاهمية في المقام الاستقبال فيتعين تركه والاخذ بالاستدبار فيكون الاحتياط في كلام المصنف احتياطا وجوبيا وهذا بناء على ادخاله في كبرى التزاحم، واما اذا كان دليل حرمة الاستقبال وحرمة الاستدبار الاجماع والتسالم فلا اطلاق لهما وانما يدلان على انه لو كان هناك قدرة على كليهما فيجب ترك كليهما حينئذ وبما ان المكلف اضطر الى ارتكاب احدهما ولا يمكن الجمع بينهما فيدخل في موارد التعين والتخيير فأما ان يتعين اخذ احدهما وهو الاستدبار او مخير بين الاستدبار والاستقبال وقد ذكرنا في بحث الاصول عند الدوران بين التعين والتخيير فالبراءة تجري بالنسبة للتعين فيكون الاحتياط استحبابيا .
ثم ذكر الماتن قدس سره ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر[4]، كما اذا كان في مكان اما ان يتخلى اما الناس مع وجود الناظر المحترم او يستقبل او يستدبر القبلة ويفعل الحرام فيجب عليه الستر لان الستر اهم من الاستقبال والاستدبار لان كشف العورة مفسدة عظيمة ولهذا كان لها الاهمية في البين وهو رافع للحكم التكليفي والجميع متفق على اهمية ستر العورة مما اوجب للمكلف ان يرتكب المحرم ويستقبل القبلة او يستدبرها .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo