< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الاخريين، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط فيتخير بين الجهات[1]، ان التردد تارة يكون بين جهتين فلا اشكال ولا ريب في انه يختار الجهتين الاخريين فاذا علم بان القبلة من طرف الشمال او من طرف الجنوب ولكن من طرف الشرق والغرب لا يعلم ان القبلة فيها فلا يجوز له التخلي الى جهة الشمال والجنوب ويتعين عليه الاختيار بين الشرق او المغرب، الحالة الثانية ما اذا ترددت القبلة بين الجهات الاربعة فان امكنه الصبر حتى يستبين الحالة فيجب عليه ويعين القبلة ولا يجوز له التخلي الى احد الجهات الاربعة، اما اذا لم يمكن الصبر فحينئذ هل يحق له اختيار احد الجهات او يعمل بظنه فالسيد الماتن قال لا يبعد العمل بظنه فان ظن ان القبلة في جهة معينة فيترك الاستقبال والاستدبار الى هذه الجهة ويختار سائر الجهات
ولا ريب ولا اشكال في ان التخيير بين الجهات في ما اذا لم يكن احدها محتمل الاهمية فان كان فيها ما كان محتمل الاهمية يترك الاستقبال والاستبار له،اما اذا لم يكن فيه احتمال الاهمية فهل يأخذ بالظن او لا، والظاهر الاخذ بالظن في المقام لرواية خاصة وردت في كتاب الصلاة وهي صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال : (يجزي المتحيّر أبداً أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة)[2] فاطلاق هذه الصحيحة يشمل جميع هذه الموارد وليس فيها اشعار بخصوص الصلاة فان علم شيء من التحري كان بها والا يعمل بالظن فهذا الاطلاق يشمل التحري الظني والتحري العلمي فانه يثبت به ابدا في كل مكان، ففي الشبهات الوجوبية تجري كما في الصلاة وفي الشبهات التحريمية كما في مقام التخلي يجري وفي ما اذا اشترطت القبلة شرطا كما في باب الذبح فيجزي التحري ايضا فهذا الحديث يعمل به ويثبت الحكم في المقام وهو الاكتفاء بالظن، هذا اذا عملنا بالحديث فانه يدل على حجية الظن ولا اشكال به ولا تصل النوبة الى ان هذا علم اجمالي وهو اذا اضطر الى احد اطرافه هل يكون منجزا او لا، فالخلاف الذي ثبت في علم الاصول لا تصل النوبة له فان هذا المكلف ترددت عنده القبلة بين الجهات الاربعة ولا يمكنه الصبر فيعمل بظنه اين ما وصل كفى .
ثم ذكر السيد الوالد في المقام فروع :-
الاول : لو كان هناك امكنه للتخلي وعلم ان واحدة منها مستقبلة القبلة فلا يجوز التخلي فيها الا اذا كان احدها خارجا عن مورد الابتلاء كما تقدم في بحث الاصول خروج بعض الاطراف عن مورد الابتلاء يوجب الاقتحام في بقية الاطراف
الثاني : الامكنة المعدة في بلاد الكفر يجوز التخلي فيها ولا يجب على الانسان المسلم التفحص وان علم بعضها مستقبلة للقبلة لكن لكثرة الاطراف وخروجها عن مورد الابتلاء فيجوز له ان يرتكب هذا الطرف واستعمال الامكنة
الثالث : لو دخل في بلاد الاسلام ورأى امكنة للتخلي فلا يجب عليه الفحص هل هي مستقبلة للقبلة او ليست مستقبلة لظاهر حكم الاسلام الا اذا علم انها مستقبلة القبلة او مستدبره
الرابع : كما يحرم التخلي مستقبل القبلة ومستدبرها ابتدائا وحدوثا يحرم ايضا استمرارا فلو علم في الاثناء بانه مستقبل للقبلة فيجب عليه الانحراف فان هذا الحكم لا يختص بالحدوث بل يجري حتى في حال الاستمرار لان الدليل يشمل ذلك
الخامس : لا فرق في حرمة الاستقبال والاستدبار بين ان يكون قائما او قاعدا او مضطجعا او مستلقيا في حال الصحة او المرض بالطرق الطبيعية او بالآلة الحديثة فلو علم بالآلة الحديثة يسحبون النجاسة بتجاه القبلة فيحرم عليه لإطلاق الادلة الواردة في المقام
السادس : لو علم من نفسه انه يبول في النوم يحرم عليه الاضطجاع مقابل القبلة لأنه يعلم بانه يبول في النوم فيحرم عليه النوم مضطجعا مقابل القبلة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo