< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/05/28

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في احكام التخلي
(مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا [1]، هذا الحكم ان استفدنا من الادلة مبغوضية الاستقبال والاستدبار مطلقا بالمعنى الاعم الشامل للمباشرة والتسبيب فكما يحرم ايقاع الطفل في المحرمات مثل الزنا واللواط والقتل لان وجودها مبغوض ذاتا يحرم اقعاد الطفل حال التخلي مستقبل القبلة او مستدبرا لأنه يكون مبغوضا ذاتا عند المولى
لكن استفادة هذا الحكم من الادلة المتقدمة مشكال فان ظواهر الادلة مختصة بعنوان المكلفين والمكلف هو الذي يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي ولا يشمل الصبي الذي لم يكن مكلفا، ومما ذكرنا يظهر وجه الاحتياط في كلام المصنف رحمه الله حيث قال الاحوط عدم اقعاد الطفل ولم يُفتي لعدم استفادة الحكم من هذه الادلة
ثم قال قدس سره : ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي [2]، اذا رأى طفلا او مجنونا مستقبل القبلة او مستدبرا لها لا يجب عليه ردعهما لان التكليف مختص بالبالغين والطفل والمجنون لم يكونا مكلفين والردع يتحقق اذا كان هناك تكليف في البين فمع عدم العقل في المجنون وعدم البلوغ في الصغير فلا تكليف فلا يجب الردع
ثم قال قدس سره : ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر [3]، فان استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي محرم فاذا ابتلى مكلف بهذه الشروط وهي ان يكون مكلف أي بالغا وان يكون عالما بالحكم والموضوع عاقلا فيجب ردعه لإطلاقات ادلة النهي عن المنكر، فكل قيد من هذه القيود لو انتفى عن الذي استقبل القبلة بالتخلي او استدبرها يسقط عن الغير نهيه عن المنكر.
ثم قال قدس سره : كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع [4]، اذا كان جاهلا بالحكم يرشده لأدلة وجوب ارشاد الناس الى الاحكام الشرعية كتابا وسنتا واجماعا الا انه مشروط بعدم كونه معذورا في جهله والا لو كان معذورا بجهله بالواقع فلا يجب علينا ارشاده كما اذا كان في حالة الغفلة او في حالة النسيان لأنه معذور ولم يكن التكليف متوجه اليه .
اما الجاهل بالموضوع فلا يجب على الغير ارشاده مطلقا فان كان جاهلا باي موضوع من الموضوعات لا يجب على الغير ارشاده وقد وردت روايات تدل على عدم الوجوب بل تدل على التوبيخ كما في الخبر الوارد في اللمعة ان الامام الباقر دخل الحمام وطلي ثم خرج وكانت نقطة على جسده فوبخه الامام لماذا قلت لي فنستفيد من هذا انه مع الجهل بالموضوع لا يجب على الغير اعلام الجاهل الا اذا كان هذا الموضوع له من الاهمية عند الشرع بحيث يجب الاعلام به كما بالنسبة الى الدماء والاعراض والاموال الخطيرة فلو كان شخص يريد ان يقتل شخصا اخر باعتقاد انه كافر حربي او باعتقاده انه حيوان وهو في الواقع محترم الدم فيجب اعلامه كذلك اذا ارد تزويج امرأة باعتقاد انها اجنبية عنه وفي الواقع انها اخته فيجب اعلامه كذلك في الاموال الخطيرة فانه في هذه الموارد ان وجود هذا الشيء مبغوض عند الشارع الاقدس فيجب على الغير اعلامه ان كان ارتكابه يوقعه خلاف الواقع
ثم قال قدس سره : ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [5]، ان المستفاد من الادلة وجوب ارشاد ان السائل عن القبلة نعم لا يجوز ايقاعه خلاف الواقع باعتبار انه جاهل بالحكم وقد تقدم وجب ارشاد الناس الى الاحكام مما دلت عليه الادلة الثلاثة فحينئذ ان كان هذا الشخص جاهلا بالموضوع فلا يجب ردعه، فما ذكره السيد الماتن في هذه المسألة تام
(مسألة 16) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط [6]، لو انحرف عن القبلة حال التخلي شيء قليل كفى لكن الاحوط ان يكون الى المشرق او الى المغرب كما ورد في النبوي (إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة، ولا تستدبرها، ولكن شرقوا، أو غربوا)[7] فقد استفاد البعض منه الوجوب لكن لا يدل على الوجوب لقصور سنده فنحمله على الاستحباب حينئذ فيكفي الانحراف والميلان عن القبلة ولو لم يصل الى حد المشرق والمغرب ولكن الاحوط لأجل هذا الحديث هو التشريق او التغريب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo