< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
كان الكلام في جواز التمسح في محل الغائط وذكرنا ان الاحكام اربعة وهي وجوب تطهير مخرج الغائط والتطهير يتحقق بالماء وايضا يتحقق بالاستجمار والتخيير بين التطهير بالماء او بالاستجمار وقد اقمنا الادلة على كل واحد
وهنا فرع وهو اذا خرج شيء من المخرج لم يوجب تنجيسه كأن يكون الغائط سميكاً لا تخرج معه رطوبة مسريه فهل يجب التطهير ايضا او لا يجب، اما الباطن فلا يجب تطهيره لما تقدم من الروايات واما الظاهر فالمفروض انه لم تخرج معه رطوبة حتى يوجب تنجس الظاهر فلا دليل على وجوب التطهير الا اذا قلنا ان التطهير تعبدي خاص سواء كانت هناك رطوبة او لم تكن ولكن الدليل مفقود في المقام .
قال الماتن رحمه الله : وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء، وإلا تعين الماء[1]، فان الاستجمار فيه شروط الاول ما ذكره الماتن وهو ان المدفوع لا يتعدى عن المخرج عادة بحيث لا يصدق عليه الاستنجاء فان تعدى تعين عليه التطهير بالماء، والدليل على ذلك ان الحكم يتبع موضوعه فاذا كان هذا الموضوع موجب للتمسح والاستنجاء بالاستجمار فالموضوع متحقق فيتعين الحكم وهو جواز الاستجمار اما اذا انتفى الموضوع فالحكم ينتفي بانتفاء موضوعه لما تقدم من اتباع الحكم لموضوعه وقد ذكرنا هذه القاعدة في بحث المياه وهنا تطبيق للقاعدة وهو واضح ولا اشكال به، والكلام في انه يتعدى بما يخرج عرفا عن صدق الاستنجاء بالاستجمار وهذا التعدي له مراتب
المرتبة الاولى : ان كان عرفا انه خارج عن موضوع الاستجمار فنتبع هذا الموضوع العرفي اما اذا لم يصدق عنه كذلك فنرجع الى اطلاق ادلة الاستجمار واستصحاب بقاء النجاسة لا يجري في المقام مع وجود الاطلاقات فما لم يصدق عليه عرفا انه خارج عن موضوع الاستجمار فيصح لنا التمسك بإطلاقات ادلة الاستجمار
المرتبة الثانية : ان التعدي يختلف باختلاف الافراد من حيث الصغر والكبر والهزال والسمنة ومن حيث المدفوع ومن حيث كيفية الجلوس فمراتبه متعددة ومصاديقه متعددة، فتارة يكون التعدي الى رجل او فخذ المتخلي فلا ريب ولا اشكال في وجوب غسل ذلك الموضوع الذي وصلت له النجاسة ولا يمكن القول بجواز التمسح لأنه خارج عن الموضوع، وكذا فيما اذا كان التعدي من المخرج الى ما يحيط بالمخرج فقالوا اذا خرج عن صدق الاستنجاء عرفا فيتعين عليه الغسل بالماء كما ذكرنا اذ بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم ولا يمكن لنا التمسك بإطلاقات الادلة لانتفاء الموضوع، الا ان الكلام في هذا ان غير المخرج يجب غسله بالماء اما المخرج فهل يمكن الاكتفاء بالتمسح فيه او يجب غسله كما يغسل اطراف المقعدي فهل انه يكتفى بتطهير المخرج والمحيط الذي تنجس ام ان المخرج يمكننا التمسح بالأحجار والمحيط الذي تعدى اليه نغسله بالماء ذهب بعض الفقهاء الى جواز التمسح لتمامية المقتضي وفقد المانع فان اطراف المقعدي التي وصلت لها النجاسة يجب غسلها بالماء ولا يكتفى بالتمسح اما نفس المخرج فيمكن القول بالاكتفاء بالتمسح لان اطلاقات الادلة تشمله .
المرتبة الثالثة : ان لا يتعدى كثيرا عن مخرج الغائط فهناك تعدي ولكن لا يصل الى نفي الصدق العرفي ففي هذا المورد قلنا ما لم ينفي العرف عنه الصدق يجوز لنا التمسك بإطلاقات ادلة جواز التمسح بالأحجار الا اذا تمسكنا بما ورد عن امير المؤمنين عليه السلام (كنتم تبعرون بعرا وانتم اليوم تثلطون ثلطا فتبعوا الماء بالأحجار) واستفادوا من ان كون هذا الرجيع ثلطا فيلزم ان يغسل ولابد ان يكون الغسل مستتبع بالأحجار بنص هذه الرواية، وكذلك برواية اخرى عن ابي جعفر عليه السلام (يجزي من الغائط المسح بالأحجار اذا لم يتجاوز محل العادة) فيجزي التمسح اذا لم يتجاوز عن المحل فلو تجاوز فلابد من الغسل، الا ان الثلط له مراتب وتجاوز محل العادة ايضا له مراتب وقد ذكرنا ذلك يتجاوز محل عدم صدق الاستنجاء عليه واما اذا لم يتجاوز ولم يوجب انتفاء الصدق العرفي فمن قال ان اطلاقات جواز التمسح يشمله، فلم تخرج هاتان الروايتان عن ما ذكرناه فالمناط كل المناط على صدق التعدي عرفا فان صدق التعدي عرفا اوجب انتفاء صدق الاستنجاء فيتعين الغسل بالماء وان لم يكن كذلك فالاستنجاء والاستجمار كلاهما صحيحان وكلمات الفقهاء ايضا منزلة على ذلك، فاذا كنا نحن ورواية امير المؤمنين فهي ضعيفة السند وايضا الجمع بين الاستجمار والماء غير تام اذ لم يقل به احد الا على نحو الندب .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo