< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
كان الكلام في الاستنجاء بالعظم والروث وذكرنا حرمة الاستنجاء بهما للإجماع وتسالم الفقهاء على هذا الحكم ولبعض الروايات الواردة في المقام ومنها رواية ليث المرادي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر، أو العود؟ قال: أما العظم، والروث، فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (صلى الله عليه وآلة)، فقال: لا يصلح بشيء من ذلك)[1] وهي العمدة في هذا الباب ومنها النبوي (ونهى أن يستنجي الرجل بالروث والرمة)[2] انما الكلام لو استنجى بالعظم والروث وعصى هذا الحكم هل يحصل التطهير، ذهب السيد الماتن رحمه الله الى ان الاقوى حصول التطهير وذلك لان الادلة الواردة في المقام التي يتمسك بها لإثبات هذا الحكم هو الاجماع والروايات وذكرنا ان الروايات نوقش في سندها باعتبار ان بعضها مراسيل -وقلنا ان جبرها يمكن لانهم متسالمون على هذا الحكم- انما الكلام في الدلالة فاذا قلنا الدليل على الحرمة الروايات واقوال العلماء وان المتفاهم العرفي من هذه النواهي الواردة في المقام هو الحكم التكليفي وليس الحكم الوضعي ولا يستفاد منها التعبد في شيء، والاجماع القدر المتيقن منه الحكم التكليفي اما الحكم الوضعي فنرجع فيه الى اطلاقات الدلالة على انه يطهر بكل جسم قالع قلت ما حد الاستنجاء قال (يطهر ما ثمت) وفي موثقة يونس (يطهر المحل) فالمدار على نقاوة المحل باي جسم قالع سواء كان مورد حكم بالجواز او مورد الحكم بالحرمة ويشهد لهذا الفهم العرفي قول القائل لا تستنجي بثوبي لأني البسه فانه لو استنجى به لا يستفاد منه انه لا يقلع النجاسة ولا يثبت التطهير لكنه فعل محرما باعتبار نهي المالك عنه فما يفهم من هذا المثال يفهم كذلك من الروايات لحكم التكليفي ثابت، ونظيره الغسل فلو استنجى بحجر مغصوب فيقولون اثبت حكما تكليفيا لنفسه لكنهم تسالموا على ثبوت التطهير والمقام من هذا القبيل والسيد الماتن قوى هذا .
استشكل السيد الخوئي رحمه الله على هذا حيث انه قال ان دليل الحرمة الاخبار واهمها مرسلة ليث المرادي لا يصلح بشيء من ذلك فان المستفاد منها الحرمة الوضعية فان لا يصلح ليس في مقام نفي الاستحباب فلم يكن احد يتوهم في الاستنجاء بالروث والعظم حتى لا يصلح بل هو لنفي الصلاحية عنه ومعناه اثبات حكم وضعي في البين وهو المستفاد نفي الجواز ولا يثبت طهارة في المحل بهما فلا يمكن ان نتمسك بإطلاق يونس او موثقة ابن المغيرة فلا يبقى لنا التمسك بالإطلاق اذ لابد من تقيده بهذه المرسلة وقد اثبتت عدم الصلاحية ومعناه عدم الجواز والحكم عدم الطهارة في البين
واما الاجماع فلاريب في انه شامل للحكم التكليفي والوضعي اذ ان كلمات الفقهاء مختلفة بين من يقول انه يثبت حكما تكليفي من دون الحكم الوضعي فلو استنجى بالعظم والروث تتحقق الطهارة لكنه فعل محرما وبين من يقول انه لا يثبت مجرد الحكم التكليفي أي انه يثبت الحكم الوضعي ايضا فلا يتحقق التطهير بالعظم والروث وكلماتهم مختلفة فالأمر يدور بين عدم تحقق الطاهرة وان جاز فعلا وبين حرمة استعمال العظم والروث وان تحققت الطهارة، فلا يمكن الرجوع الى هذا الاجماع ويمكن ان نرجع الى اطلاقات الادلة التي تدل على ان كل موضع تنجس لابد من غسله بالماء فاذا اخذنا بهذا الاجماع فلابد ان نقول انه يدل على الحكم التكليفي والوضعي معا والا نرجع الى اطلاقات تلك الادلة التي دلت على ان المتنجس لابد من غسله بالماء .
ويرد عليه : ان هذه الاخبار الواردة في المقام المستفاد منها اثبات الحكم التكليفي وعدم الصلاحية لا يصلح بشيء تفسره روايات اخرى والفهم العرفي على انه حكم تكليفي وليس حكم وضعي فحينئذ نرجع الى اطلاقات الادلة التي دلت على ان الطهارة تتحقق بكل جسم قالع الا ما خرج بالدليل فلو عصى المكلف واستنجى بالعظم والروث تتحقق الطهارة لكنه يتحقق العصيان لمخالفته الحكم التكليفي فما ذكره السيد الخوئي من نفي الجواز والصلاحية هو بحسب الدقة اللفظية اما اذا عرضنا هذا اللفظ على الفهم العرفي مؤيدا بالمثال الذي ذكرناه لاستفدنا العرف من هذه الكلمة ان لا يصلح بمعنى حكم تكليفي كما ورد في النبوي نهى النبي فيستفاد منه حكما تكليفي وليس وضعي اما الاجماع فان كانت كلماتهم مختلفة في البين لكننا نأخذ بالقدر المتيقن وهو الحكم التكليفي واما الحكم الوضعي نرجع به الى الاطلاقات التي دلت على ان الطهارة تتحقق بكل جسم قالع ولو كان عظما وروثا فما ذكره السيد الماتن وجمع اخرون انما هو الاقوى والمتعين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo