< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
(مسألة 4): إذا خرج مع الغائط نجاسة اخرى كالدم أو وصل إلى المحل نجاسة من خارج يتعين الماء، ولو شك في ذلك يبني على العدم فيتخير[1]، الشك في المقام له صور : الاولى ما اذا شك قبل خروج الغائط، الثانية ان يكون الشك بعد خروج الغائط، الثالثة ان يكون الشك مع خروج الغائط
اما الصورة الاولى : اذا خرج الغائط وشك هل ان يوجد نجاسة حصلت مع هذا الغائط حتى يتعين التطهير بالماء ولا يكتفي بالمسح، قالوا يمكن الرجوع الى اصالة عدم حدوث النجاسة الجديدة غير الغائط فانها حادثة ومشكوك امرها فيمكن الرجوع الى ان هناك علم وجداني بخروج نجاسة الغائط وشك بحدوث نجاسة اخرى غير الغائط فنرفع الشك بضم العلم الاجمالي الى الاصل فيبقى الحكم على حاله وهو التخيير بين ان يتمسح بالاحجار او يتطهر بالماء .
وقد استشكل على هذا الاصل بان هناك نجاسة حدثت ولا ريب ولا اشكال في ان نجاسة الغائط حدثت وهناك تمسح حدث في البين فنشك في وجود نجاسة اخرى بحيث لا يمكن الاكتفاء بالتمسح فاستصحاب كلي النجاسة جاري في المورد، لكن يمكن الجواب عن ذلك بان هذا الاستصحاب لا يجري اولا للعلم الوجداني بوجود نجاسة الغائط والعلم بزواله بالتمسح لكن هذه النجاسة الخارجية غير الغائط مشكوكة فنرفعها بضم الاصل الى العلم الوجداني فيبقى الحكم بالتخيير على حاله، ثانيا ان استصحاب الكلي هو القسم الثالث من استصحاب الكلي وسيأتي في بحث الاستصحاب ان استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي الجميع معترفون بانه ليس بصحيح، ولا فرق بين ان نقول ان المتنجس يتنجس ثانيتا ام انه لا يتنجس فعلى كلتا الحالتين الحكم واضح وهو ان هناك نجاسة متيقنة وهو الغائط وهناك نجاسة مشكوكة رفعناها بأصالة عدم حدوث هذا بضم الوجدان والاصل ينتج الحكم بالتخيير بين الماء والتمسح بالاحجار .
الصورة الثانية : ما اذا كان الشك بعد خروج الغائط فان هناك نجاسة معلومة وجدانا ونجاسة مشكوكة حدوثها فنرفع هذه النجاسة المشكوكة بضم الاصل الى العلم الوجداني فيتعين التخيير بين الاستجمار والتطهير بالماء الا ان يقال ان هذا الاستصحاب لا يجري في المقام باعتبار ان هناك نجاسة معلومة ايضا وهذه النجاسة هي نجاسة الغائط وقد علمنا ان هناك تمسح ولكن نشك بحدوث نجاسة اخرى معها فلا ينفع التمسح فنستصحب كلي النجاسة وهو باقي على حاله فيجب التطهير بالماء ولا يكتفى بالتمسح بالاحجار، الا ان هذا الاصل ايضا مردود فان هناك فرد علمنا بوجوده وهو نجاسة الغائط وعلمنا بزواله بالتمسح الذي حصل بعده وهناك شك بحدوث نجاسة اخرى فنرفع ذلك بالأصل ولا وجه للرجوع الى استصحاب الكلي، والصورة الثالثة يظهر حكمها من الصورتين السابقتين .
(مسألة 5): إذا خرج من بيت الخلاء ثم شك في أنه استنجى أم لا بنى على عدمه على الأحوط، وإن كان من عادته[2]، السيد الماتن رحمه الله قال ان الاقوى الحكم بالطهارة وان كان الاحتياط خلافه، واما الحكم بعدم الاستنجاء لإصالة عدمه ولا نرفع اليد عن هذا الاصل الا بدليل وقيل ان الدليل في المقام قاعدة التجاوز باعتبار ان هذه القاعدة امتنانيه فلو صدر من انسان فعل ثم شك في ان هناك حدث منه ما يزيل ذلك الفعل او يفسده فقاعدة التجاوز جارية في المقام، ولابد ان يكون هناك محل شرعي للفعل فاذا تجاوزنا عن ذلك المحل يكون هناك مجرى لقاعدة التجاوز، فقد ذهب جمع من الفقهاء منهم السيد الوالد رحمه الله الى ان للاستنجاء سنن خاصة فاذا شك في الاستنجاء فقاعدة التجاوز تجري هنا كما اذا كان في المسجد وللمسجد سنن وخرج وشك هل اتى بتلك السنن فقاعدة التجاوز تجري كذلك في المقام القاعدة جارية
استشكل على جريان قاعدة التجاوز في امثال المقام اولا بانه خلاف المشهور بين الفقهاء فانهم لم يستدلوا بتلك القاعدة في المقام ورجعوا الى اصالة عدم حصول الاستنجاء، ثانيا قالوا ان قاعدة التجاوز انما تجري في مورد يسبق التجاوز وهو ما اذا كان فعل صدر ووجد من المكلف وشك في صحته وفساده حينئذ تجري قاعدة التجاوز اما اذا شك في اصل صدوره كما في المقام فلا تجري تلك القاعدة، ثالثا ليس للخلاء والاستنجاء محل شرعي حتى نقول انه تجاوز ذلك المحل فقاعدة التجاوز لا تجري .
وسيأتي انشاء الله عند البحث عن تلك القاعدة ان هذه نكتة تمسك بها بعضهم وحكم بعدم جواز جريان قاعدة التجاوز في كثير من المقامات، ولكن يمكن الاشكال عليه بانه ليس المدار ان يكون محل منصوص من قبل الشارع المقدس حتى نقول بان مثل هذا المحل لم يرد بلسان الشرع بل المراد من المحل هو ما جعل الشارع له آداب وسنن واحكام فاذا تجاوز ذلك يسمى انه تجاوز المحل، ثانيا ليس المراد من التجاوز هو التجاوز الحقيقي فان ما ذكره السيد الخوئي من ان التجاوز يصدر فيما اذا صدر فعل من المكلف ثم شك في صحته وفساده، ولكن المدار ليس على التجاوز الحقيقي بل هو التجاوز الاعتباري وسياتي ان التجاوز الحقيقي احد مصاديق التجاوز وليس هو المعنى المراد في قاعدة التجاوز بل يمكن ان يراد من التجاوز هو الشامل للحقيقي وغيره، ولكن الاشكال كل الفقهاء لم يتمسكوا بقاعدة التجاوز بمثل المقام بل رجعوا الى اصالة عدم تحقق الاستنجاء .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo