< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة - فصل – في الاستنجاء
ذكر الماتن رحمه الله : ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد [1]، يجب تحصيل الطهارة بالنسبة الى الصلوات الاتية لما تقدم في بحث الاصول وسيأتي تفصيله في بحث الاستصحاب من ان القاعدة تجري وتثبت مداليلها المطابقية اما مداليلها الالتزامية فلا دليل على حجية الامارة في لوازمها حيث يعد ان ذلك من الاصل المثبت كما لا حجية للأصل في لوازمه، وفي المقام قاعدة الفراغ تثبت صحة ما سبق اما انها تدل على صحة ما يأتي من دون حاجة الى تطهير هو من الوازم وليس بحاجة الى هذه المداليل الالتزامية الا اذا ثبت بدليل على ان الامارة حجة حتى في مداليلها الالتزامية كما بالنسبة الى الخبر الواحد الذي دل على حجيته فان هذا الدليل الذي دل على حجية الخبر باعتبار انه يحكي قول المعصوم حجة في مداليلها المطابقية كما انه حجة في مداليلها الالتزامية وهذا بحسب الاستفادة من الدليل والا فالإمارة والاصل كلاهما لا يكونان حجة في مثبتاتها فيجب تحصيل الطهارة بالنسبة الى الصلوات الاتية هذا كله اذا لم نجري قاعدة التجاوز والا اذا اجرينا قاعدة التجاوز بالنسبة الى الاستنجاء فتكون الصلاة السابقة صحيحة ولا نحتاج الى طهارة بالنسبة الى الصلوات الاتية .
(مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط الدلك[2]، لإصالة عدم وجوبه ولإطلاقات الادلة التي تدل على كفاية الصب ووصول الماء الى المحل وهذه الادلة التي تقدم بيانها ورد فيها الصب ووصول الماء الى المحل، فلا ريب ولا اشكال في ان الدلك يعتبر فيما اذا كان مانع يمنع من وصول الماء الى المحل والا فلا يجب، واما اذا شك في وجود ما يمنع من وصول الماء الى المحل فحينئذ هل ان مقتضى الاصل عدم وجوب الدلك او مقتضى الاصل بقاء النجاسة فحينئذ قال السيد الماتن لو شك في خروج المذي فان صالة عدم خروجه تدل على عدم وجوب الدلك فيكفي الصب الا ان الشك يحصل بأحد امرين :
الامر الاول : اذا شك في خروج المذي مع البول او قبله مما يمنع من وصول الماء اليه فقد قلنا انه نجري اصالة عدم وجود المذي فلا يجب الدلك ويكفي الصب، الا انه استشكل على هذا الاصل من ان اصالة عدم خروج المذي انما يكون مثبتا لان المناط اعتبار وصول الماء الى البشرة فإصالة عدم خروج المذي مفاده عدم وجود الحاجب اما عدم وصول الماء هو لازمه العقلي فيكون الاصل مثبتا ولذلك قالوا اذا كان شك في وجود الحاجب لا يعتمدون على هذا الاصل، الا انه يمكن الجواب عن هذا انه ليس كل لازم عقلي يكون من الاصل المثبت فان العرف يحكم في المقام اصالة عدم خروج المذي معناه انه وصل الماء الى البشرة، نعم اذا اردنا التفكيك بالدقة العقلية يمكن ان نقول ان صالة عدم الخروج اذا لم يكن حاجب يصل الماء الى البشرة اما بالنظر العرفي الذي لو عرضنا هذه المسألة عليهم فعدم وجود الحاجب يقتضي وصول الماء الى البشرة، ولذا اعتمد كثيرون على هذا الاصل عند الشك بوجود الحاجب وسيأتي في بحث الوضوء عند البحث عن الطهارة الحدثيه لو شك بوجود الحاجب فقد قالوا اصالة وجود الحاجب تقتضي صحة الوضوء والغسل باعتبار ان هذا الاصل اذا اجريناه ينفي الحاجب ويترتب عليه، ويمكن ان نستفيد لهذا الحكم مما ورد في تحريك الخاتم في الوضوء وسيأتي الاشكال على اصل الاعتماد على هذا الاصل والجواب عنه .
الامر الثاني : ما اذا علم بخروج المذي لكن شك في حاجبيته فإصالة عدم وجود الحاجبية تكفي في صحة الوضوء او صحة الغسل وعدم الاحتياج الى الدلك، والاشكال كما تقدم في الامر الاول والجواب عنه نفس الجواب فلا فرق بين ان يكون هناك شك في وجود الحاجب فلا يجب الدلك لإصالة وجود الحاجب او شك في حاجبية الموجود فنرجع الى اصالة عدم الحاجبية .
اعترض السيد الخوئي في المقام على السيرة الجارية عند المتدينين خالفا عن سلف متصل بزمان المعصومين وهذه السيرة تدل على عدم وجوب الدلك لو شك في وجود الحاجب او شك في حاجبية الموجود، واشكل بان هذه السيرة لم تكن كاشفة عن رأي المعصوم اذ احتمال ان تكون لأجل اطمئنانهم بعدم وجود حاجب في البين او غفلتهم عن ذلك ولا يكشف ذلك عن السيرة فالذي يكشف عن سيرة المعصومين اذا كانت سيرة المتدينين ومتصلة بزمان المعصومين .
لكن الجواب عنه ان هذه السيرة قائمة ومتصلة بعصر المعصومين بإقرار من السيد الخوئي نفسه خلفا بعد سلف الى ان يصل الى زمن المعصومين وهي قائمة ومجرد وجود احتمال في البين لا يؤخذ به لاحتمال وجود غفلة في البين فلو كان بنائنا على مجرد الاحتمال لم تكن سيرة لنتمسك بها، وهذه السيرة القائمة لدا المتدينين المتصلة بزمن المعصومية هي دليل على عدم وجود الغفلة ويمكن الاعتماد عليها في نفي وجوب الدلك لو احتمل وجود المانع في البين والاحتياط في ذلك يظهر مما ذكرناه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo