< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

35/11/11

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : كتاب الطهارة – فصل - في مكروهات التخلي
ومن المكروهات تسميت العاطس وهو يطلق على معنين احدهما اذا عطس احد فقول له يرحمكم الله والمعنى الثاني العاطس نفسه يقول الحمد لله فان اريد الثاني فهو وارد في رواية واما اذا اريد المعنى الاول فلم يرد به نص ولكن لابد من اللحاق ذلك بغيره بدليل اخر فان تحميد العاطس نفسه فيدل عليه رواية مسعدة بن صدقة عن جعفر عن ابيه عليه السلام قال : كان ابي يقول اذا عطس احدكم على خلاء فليحمد الله في نفسه)[1] وهو دليل على استحباب تسميت نفيه ، اما اذا اريد منه قول الغير للعاطس يرحمك الله فلم يرد به دليل الا اذا ادخلناه بعض العمومات من انه ذكر الله وهو حسن على كل حال اطلاقات الادلة التي دلت في استحباب تسميت العاطس فمنها قول النبي صلى الله عليه واله وسلم قال : اذا عطس الرجل فسمته ولو كان من وراء جزيرة) فهذا الاطلاق يشمل ولو كان العاطس في الخلاء ، ومنها قول ابي عبد الله عليه السلام : للمسلم على اخيه المسلم من الحق ان يسلم عليه اذا لقيه ويعوده اذا مرض وينصح له اذا غاب ويسمته اذا عطس) ، وفي صحيح محمد ابن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال : فاذا عطس الرجل فليقول الحمد لله لا شريك له واذا سمت الرجل فليقل يرحمك الله واذا رد فليقل يغفر الله لك ولنا فان رسول الله ص سئل عن أي شيء فيه ذكر الله فقال ص كلما ذكر الله فيه فهو حسن) وهذا الاطلاق دال ايضا على المقام .
ثم ذكر السيد الوالد (قده) فروع مرتبطة بمجموع هذه :-
الفرع الاول : السلام فلا ريب ولا اشكال في وجوب رد المتخلي للسلام وهل يستحب له ان يسلم على الغير فلم يرد به نص الا اذا تمسكنا بإطلاقات الادلة التي تدل على استحباب السلام .
الفرع الثاني : الاولى ان يذكر تلك الاذكار التي تقدمة وان يقرئها سرا لما ورد عن الامام موسى ابن جعفر فليحمد الله في نفسه .
الفرع الثالث : ان الكلام الذي تقدم في ان الخاتم الذي اسم الله عليه يحرم التخلي به وقد تعدينا من اسم الجلالة الى اسمائه الحسنى وهل يمكن لنا التعدي الى القران او اية منه ؟ فان الحديث يشمل ويدل على الحرمة ايضا لما ورد في صحيحة علي ابن جعفر عن اخيه موسى ابن جعفر قال سألته عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله او شيء من القران أيصلح ذلك قال عليه السلام لا) وقد حمل المحقق البحراني هذا النهي على الحرمة وافتى بحرمة حمل المصحف وادخاله الى بيت الخلاء وهذا دليل حسن
وقد ذكر بعض الفقهاء ان اسماء الانبياء والمعصومين ايضا يلحق باسم الله تعالى ونحمله من باب منافات التعظيم ، ومقابل هذا رواية وردة عن معاوية ابن عمار وكان يسأل عن ادخال اسم رسول الله صلى الله عليه واله الى الكنيف فقال عليه السلام لا بئس) فان لا بئس نحملها فيما اذا دخل من دون الاستنجاء بالخاتم الذي عليه اسم النبي صلى الله عليه واله لكن مع الاستنجاء ينافي التعظيم ، وقد تعدى البعض كما ورد في ذخيرة العباد اللحق بذلك جميع المحترمات الاسلامية ، ويمكن الاستدلال على هذا برواية ابراهيم ابن عبد الحميد قال سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول : ان امير المؤمنين عليه السلام كان اذا اراد قضاء الحاجة وقف على باب المذهب ثم التفت يمينا وشمالا الى ملكيه ويقول اميطا عني فلكم عهد الله علي ان لا احدث حدثا حتى اخرج اليكما) فيمكن الاستدلال بهذا الحديث باعتبار ان الملكين من المحترمات فما ذكره صاحب الجواهر صحيح .
الفرع الرابع : يستحب مبالغة النساء في التنظيف لما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مري نساء المؤمنين ن يستنجين بالماء ويبالغن)
الفرع الخامس : يستحب تقديم الاستنجاء على الطهارة الحدثيه لما يرد من مستحبات الوضوء
وبعد ما انتهى من المكروهات والمستحبات يذكر بعض الاحكام منها يكره حبس البول لروايات متعددة نها ما في الرسالة الذهبية من اراد ان لا يشتكي مثانته فلا يحبس البول ولو على ظهر الدابة ومنها رواية اخرى في الرضوي اذا هاج بك البول فبل وهذا مطلق باي مكان وهو دليل على كراهة حبس البول ولم يرد في الغائط نص ولكن نلحقه بذكر البول لانه غالبا اذا اطلق يطلق معه الغائط وهذا بعيد فلابد من الدليل على ذلك ، وقد يكون حراما كما لو كان موجب للضرر ودليل ذلك حرمة الاضرار بالنفس ، وقد استشكل السيد الخوئي (قده) من ان دليل الاضرار ليس له اطلاق فانه ليس بكل المراتب له اضرار الاضرار في ما اذا احدث ضرر بنفسه من قطع اليد او الرجل او غير ذلك اما هذا المورد ليس كذلك ، ولكن الجواب ان الاضرار بالنفس عرفي ولا يختص فيما اذا كان فيه القطع .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo