< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – حرمة مس كتابة القران الكريم
(مسألة 12): لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئيا، وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته، وكذا المنطبع في المرآة، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه، خصوصا إذا كتب بالعكس، فظهر من الطرف الآخر طردا .[1]
يجوز مس القران من وراء الشيشة لوجود الحائل ولعدم صدق مس الكتابة وخط القران وكذلك لو وضع قرطاسا وتبين خط القران والمفروض وجود الحائل فلا يصلح عليه المس، نعم لو كان الخط بارزا ووضع ذلك القرطاس الخفيف عليه بحيث يصدق عليه عن العرف انه مس لكتابة القران فيمكن القول بالحرمة وكذلك قال يجوز مس القران على الصورة المنطبعة في المرآة وكذلك في اجهزة التلفاز او الموبايل وغيرها من الاجهزة الحديثة لو ظهر فيها القران فلا يصدق عليه مس ولو وضع يده عليها فلا يحرم .
(مسألة 13): في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال، أحوطه الترك [2]، فاذا كانت هناك بين حروف الكلمات القرآنية مسافة خالية ومس هذه المسافة فلا يحرم لعدم صدق المس عليها ووجه الاحتياط الذي ذكره المصنف هي التبعية العرفية ولذلك توقف السيد الماتن وقال الاحتياط بالحرمة .
(مسألة 14): في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بأصبعه على الأرض أو غيرها إشكال، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته خصوصا إذا كان بما يبقى أثره [3]
في جواز كتابة المحدث اية من القران اشكال هل يحرم على المحدث كتابة اية من القران بإصبعه والاشكال حادث من ان كتابة القران احداث للخط وليس مس لان المس علة والخط معلول والتقدم بين العلة والمعلول رتبي وليس زماني فحينئذ يكتب القران وهو في كتابته الخط وليس انه يمس الخط فلأجل ذلك قال السيد الماتن بعدم الحرمة، ولكن ما ذكره رحمه الله غير تام فان تقدم المس على الخط ليس من ناحية التقدم الزماني ان كانت بينهم العلية والمعلولية فمعناه ان التقدم بينهم تقدم رتبي ففي ذلك الان هو يمس كتبة القران ويحدث كتابة القران فما ذكره السيد الماتن من التعليل غير تام بل الحكم ما ذكرناه حرمة كتبة القران بأصبعه الا ان يتوضأ فهل يجوز له ان يكتب القران على بدن المحدث فاذا كان الكاتب متطهر والبدن الذي يكتب عليه غير متطهر فهل يحرم على الكاتب ؟ والكلام نفس الكلام لان هنا كتابة للقران على بدن المحدث
وقد تقدم سابقا ان دليل حرمة مس كتابة القران ما يشمل المباشرة والتسبيب فلو كان سببا في مس المحدث له كان حراما والمقام من هذا القبيل فان الكاتب وان كان متطهر الا ان المكتوب عليه محدثا فمعناه اوجب مسا لكتابة القران بالنسبة له ودليل حرمة المس يشمله بلا فرق بين ان يكون المس بالمباشرة او بالتسبيب وبعبارة اخرى ان المستفاد من هذا الدليل هو ايجاد اسم المصدر في الخارج والمصدر انما هو طريق لهذا ومعروف الفرق بين المصدر واسم المصدر فان اسم المصدر هو الاثر والمصدر هو الذي يوجد هذا الاثر كالوُضوء والوَضوء فان اسم المصدر هو المناط في المستفاد من هذه الاخبار .
ثم قال : بلا فرق بين ان تكون الكتابة مرئية او غير مرئية فاذا كانت مرئية ويبقى اثرها فالحكم واضح اما اذا كانت غير مرئية كما اذا كتبه بحبر يزول بمجرد هبوب الهواء او يكتب على الماء فقد افتى السيد الماتن بحرمة المس في كلتا الصورتين بقي اثره ام لم يبقى اثره ولكنه في المسألة الحادية عشر قال ان كتابة القران بحيث لا يبقى له اثر لا حرمة فيه فيكون هنا خلاف بين المسألتين وكيف ما كان فان العرف يرى في ما اذا بقي اثره انه مس كتابة القران ويشمله دليل الحرمة اما اذا لم يكن له اثر فالأدلة منصرفة عنه .
فان قيل ان الوارد في الحديث مس كتابة القران والمفهوم من المس ان يكون فرق بين الماس والممسوس فيقال ان هذا مبني على الغالب لا على التقيد فيشمل ما نحن فيه أي احداث الكتابة ويكون هناك مس لما ذكرناه من ان المستفاد من الحديث اسم مصدر والمصدر طريق الى تحققه في الخارج فما ذكره السيد الخوئي قده من الفتوى بعدم حرمة ذلك وقال فرق بين المس والممسوس فلابد ان نفرضه ممسوس سابق ويأتي مس بالنسبة له كما هو المستفاد من لفظ المس، فهذا بعيد اولا لان هذا مبني على الغالب ثانيا ان المستفاد من الحديث ايجاد اسم المصدر في الخارج والمصدر طريق لتحقق ذلك الاثر .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo