< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
القسم الثالث : يستحب الوضوء في حال الحدث الاكبر ويترتب عليه اثار معينة منها ان الحائض يستحب لها ان تتوضأ وتجلس في مصلها وتذكر الله تعالى وتسبحه وتهلل والدال على ذلك صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال (اذا كانت المرأة طامثا لا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضوع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار الصلاة ثم تفرق لحاجتها)[1] ونسب الى الصدوقين القول بالوجوب واشكل عليهما من ان الدليل لا يدل على الوجوب الا انه يمكن الدفاع عنهما في ان الوجوب في اصطلاح الاخبار وقدماء الاصحاب انما يراد به مطلق الثبوت سواء كان الزامي او كان مستحب فلا يستفاد من عبارتهما القول بالوجوب .
قد تقدم في اول البحث ان الوضوء في حال الحدث الاكبر هل يفيد في رفع الحدث الاصغر او لا يفيد وذكرنا انه يمكن القول ان الوضوء في حال الحدث الاكبر يرفع الحدث الاصغر كما لو توضئت الحائض لأجل ذكر الله تعالى ثم انقطع عنها الحيض من دون ان يتخلل بين الوضوء والغسل حدث اصغر يمكن الاعتماد على هذا الوضوء ولا تحتاج الى اعادة الوضوء بعد الغسل اذا لم نقل ان الغسل مجزي عن الوضوء والا لا يأتي هذا النزاع وسيأتي ما يتعلق بهذه المسألة .
الامر الثاني : لنوم الجنب واكله وشربه وجماعه، فأما النوم لصحيحة الحلبي قال سأل ابو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب ؟ فقال عليه السلام (يكره له ذلك حتى يتوضأ) وايضا موثقة سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يريد النوم قال عليه السلام (ان احب ان يتوضأ فليفعل والغسل احب الي) فهاتان الروايتان تدلان على استحباب الغسل للجنب الذي يريد النوم .
واما الاكل فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابيه عليه السلام قال (اذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ) فظاهر الحديث الحرمة ولكن لابد من رفع اليد عن هذا الظاهر لحديث اخر فنحمله على الكراهة والحديث هو صحيح عبد الرحمن عنه عليه السلام (أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ ؟ قال عليه السلام (انا لنغسل ولكن ليغسل يده والوضوء افضل) فهذا الحديث يدل على استحباب الوضوء فنرفع اليد عن ظاهر الحديث المتقدم الدال على الرحمة فنحمله على الكراهة .
واما بالنسبة الى الجماع فلخبر الوشاء بلغنا ان ابي عبد الله عليه السلام كان اذا اراد ان يعاود اهله للجماع توضأ وضوء الصلاة فأحب ان تسأل ابا الحسن عن ذلك فدخلت عليه فبتداني من غير ان اسأله فقال عليه السلام (كان ابو عبد الله اذا جامع واراد ان يعاوده توضأ وضوء الصلاة) فهذا الحديث مؤكد من الامام الرضا عليه السلام، ونظير هذه الرواية رواية اخرى عن ابي عبد الله عليه السلام قال (اذا اتى الرجل جاريته ثم ارد ان يأتي الاخرى توضأ) .
ولكن السيد الخوئي استشكل على هاتين الروايتين وقال انهما تختصان بخصوص الجماع ولا تشمل غيره حتى لو كان بالاحتلام لا تشمله، وايضا الرواية الاولى ضعيفة من حيث الطريق والثانية مرسلة فلا يمكن اثبات الاستحباب الا بقاعدة التسامح وهذه القاعدة لا تثبت الاستحباب
ولكن يمكن الجواب : من ان الفقهاء فهموا من هاتين الروايتين عدم الاختصاص بالجماع ولهذا ذكر الشهيد في الذكرى من كان محتلم يستحب له الوضوء لجماع، وكذلك ذكره صاحب المدارك وغيرهما استفادوا الخصوصية من هذه الروايات فان فهم الاصحاب يقربنا الى الواقع، هو ظن الا ان الظن الذي يكون مدعوم من قبل فهم الاصحاب هو اقرب الى الواقع من الفهم المنفرد وهذا هو الفرق بين الفكر الاصولي والفرك الفقهي فان الفقه علم والاصول مقدمة من مقدمات الفقه فاذا اردنا ان ندرج الفهم الاصولي في الفقه فهذه هي النتائج، ففهم الاصحاب بعدم الخصوصية لهذا فان المناط كل من اجنب سواء كان بالاحتلام او بالجماع يستحب له ان يتوضأ عند ارادة الجماع .
واما الضعف فلما ذكرناه مرارا ان شهرة هذه الرواية في كتب الاخبار وعمل الاصحاب بها مما يجبر ضعفها ونثبت بها الاستحباب حينئذ وما ذكره السيد الخوئي مردود من هذه الناحيتين .
قال الماتن قده : وتغسيله الميت، فيكره للجنب ان يغسل الميت لمعتبرة شهاب ابن عبد ربه قال سألت ابا عبد لله عليه السلام عن الجنب يغسل الميت او من غسل ميتا له ان يأتي اهله ثم يغتسل ؟ فقال عليه السلام (سواء لا بئس بذلك اذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وهو جنب وان غسل ميتا توضأ ثم اتى اهله ويجزيه غسل واحد لهما)[2] أي غسل واحد لغسل مس المست والجنابة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo