< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/03/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
الرابع : لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس [1]، اما التكفين فقد ذكره صاحب الحدائق وغيره واعترف في الجواهر وفي المدارك انه لم يدل على الوضوء لأجل تكفين الميت لمن عليه غسل مس الميت، الا اذا تمسكنا بوجوه اعتباريه وقاعدة التسامح في ادلة السنن ليشمل فتوى الاصحاب وهي استحباب وضوء من مس الميت لتكفينه فهل يشمل وعلى فرض الشمول هل يمكن اثبات الاستحباب ؟ في كلا الامرين لم يثبت، لا القاعدة تثبت في مورد فتوى الاصحاب ولو فرض ثبوته لم يثبت الاستحباب لان قاعدة التسامح تثبت الثواب ليس اكثر من ذلك .
واما بالنسبة الى الدفن فقد ورد في رواية الحلبي ومود ابن مسلم عن ابي عبد الله ع قال : توضأ اذا ادخلت الميت القبر)[2] فقد استفادوا من هذا الحديث استحباب الوضوء لمن غسل الميت قبل ان يغتسل غسل المس يتوضأ وعليه المشهور .
ولكن التمسك بهذا الحديث غير تام لانه قال اذا ادخلت القبر فالوضوء بعد الدخول وليس لأجل الدخول مضافا ان هذه الرواية لا تختص بالغاسل سواء كان للذي عليه غسل مس الميت او غيره فلأجل ذلك توقف جمع من الاصحاب في اثبات الاستحباب في المقام، وذكر السيد الخوئي قده ان هذه الرواية مردوه من حيث السند وكلا الامرين الذين ذكرهما في المقام قد عدل عنهما اولا ورد واحد منهما في اسناد كامل الزيارات وهو قد رجع عنه ثم قال ان طريق الشيخ الى ابن فضال مجهول او ضعيف عدل عنه ايضا فالرواية على عدولة في الامرين تام السند، ولكن المناقشة الدلالية لا تختص الرواية بالماس للميت .
ثم بعد بيان تلك الاقسام ومعرفة الواجب والمستحب من الوضوء فنستفيد ان الوضوء بنفسه مستحب ذاتا لانه نظافة ظاهرية ونورانية في النفس وكلاهما مرغوبان شرعا ﴿ ويحب المتطهرين [3] فيكون الوضوء بنفسه عبادة ولا يحتاج الى قصد غاية معية لكن تارة يكون له سبب مندوب واخرى له سبب واجب وعلى جميع الاقسام المتقدمة يمكن ان تجتمع في الوضوء غايات متعددة واسباب متعددة من جهات متعددة ايضا فلا نحتاج الى قصد غاية معينة حتى يكون الوضوء اما مستحب او يكون واجب .
ثم ان صاحب الجواهر في ذخيرة العباد انهى موارد استحباب الوضوء الى اربعة وخمسين مورد ومن هذه الموارد جلوس القاضي في موضوع القضاء واللحق به كل مجلس محترم، ثم ان هنا فرعان :-
الاول : يستحب الوضوء قبل كل غسل الا غسل الجنابة فانه لا وضوء قبله ولا وضوء بعده والدليل على هذا الحكم الرواية المعتبرة المتقدمة .
الثاني : بناء على استحباب الوضوء لنفسه فيستحب ايضا لمن عليه حدث اكبر ان يتوضأ وان لم يكن مبيحا له الا انه مستحب في نفسه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo