< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/04/03

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
كان الكلام في القسم الاول من الوضوء وهو ما يأتي به حال الحدث والبحث فيه تارة يكون البحث فيه من حيث كونه قربى راجحة ولا حاجة من قصد غاية معينة فاذا كان عبادة راجحة يستحب اتيانه قربى الى الله تعالى فان الوضوء مستحب نفسي لانه ظاهرية ومعنوية والادلة تشمله .
البحث الثاني : وهو انه لو اتى بالوضوء لغاية معينة فهل يحق له ان يأتي بسائر الغايات او لا يحق له الا الاتيان بالغاية التي قصدها ؟ فذهب السيد الماتن قده الى انه لو اتى بالوضوء لغاية معينة فيجوز له ان يأتي به لسائر الغايات ولا يحتاج الى قصد تلك الغايات وذلك لان ما ذكرنا من ان الوضوء سواء اعتبر طهارة او كان امر خاص من الغسلات والمسحاة انما تترتب عليه الطهارة، واذا رجعنا الى الادلة التي وردت في الوضوء نرى انها لم تبين الا هذه الافعال ولم تتطرق الى خصوصيات القصد وترتب الغايات عليها فلو شككنا في امر زائد لم يرد في الروايات نرجع الى اطلاق الروايات وهو الاصل اللفظي في البين .
تفصيل ذلك : ان الحدث طبيعة بسيطة كما ان الطهارة طبيعة بسيطة ولا تعدد في هذه الطبيعة البسيطة ولا تمايز الا اذا دل دليل عليه فلو تحقق الحدث في البين انما يترتب عليه هذا الاثر المترتب على الحدث من عدم جواز مس كتابة القران وعدم الصلاة وغير ذلك طبيعة الطهارة فلو وقعة دفعة واحدة ترتبت على الجميع ولو على ترتبت على نحو التعاقب يترتب على اول جزء منها فلا تمايز بينها بحسب الذات ولا بحسب المراتب، كذلك بالنسبة الى الطهارة التي تحصل من الوضوء فهي طبيعة بسيطة لا تمايز بينها من حيث الذات ولا من حيث المرتبة الا اذا كان هناك دليل يدل على الشدة والضعف فحينئذ هذه الطبيعة لو تحققت في الحدث يتحقق في أي جزء من اجزاء الحدث لو وقعت دفعة واحدة أي بالجامع ولو وقعت على نحو الترتب انما يترتب الحدث والطبيعة على اول جزء منها واما اذا تحقق الوضوء والطهارة بسبب الوضوء فان هذه الطهارة ايضا طبيعة بسيطة وهي لا تمايز بينها يترتب عليها انها ترفع الحدث فلا حاجة الى ان يكون قصد لغاية معينة بحيث لا يجوز لنا ان نأتي غاية اخرى بذلك الوضوء هذا المراد من قوله الوضوء اذا اتي لغاية يجوز ان يأتي به لسائر الغايات باعتبار انه طهارة يحصل منه طهارة وهي طبيعة بسيطة مترتبة عليه جمع الغايات المشترط فيها الطهارة
الا ان في المقام الروايات الواردة في باب الوضوء انما رتب الامر على الطهارة وورد في بعض الروايات ترتيب الامر على الغسلتين والمسحتين أي الوضوء والافعال فلا اشكال في ذلك بعد ما جعلنا الوضوء سبب توليدي لما يترتب عليه من الطهارة فيجوز الاتيان بكل غاية من الغايات اذا حصلت هذه الطبيعة البسيطة في الانسان سواء كان الامر متعلق بالطهارة او متعلق بالغسلتين والمسحتين فكل واحد منهما يوجب الاخر .
ولو نظرنا الى الروايات الواردة قولا وعملا تلك الروايات تشير الى امر عام البلوى عند المسلمين ولم يشر الى فيها الى كيفية القصد وخصوصيات القصد وشروطه فحينئذ نرجع الى الاطلاق في ما اذا شككنا في امر زائد غير ما ذكرناه ان يأتي بالوضوء جامعا للشرائط ومنها ان يكون الوضوء قربة الى الله تعالى فيترتب عليه الطهارة، ولو شككنا في امر زائد ان هذا له دخل في اصل الوجوب او التكليف نرجع الى البراءة حينئذ فتطابق الاصل اللفظي والاصل العملي، ولذلك تقدم ان السيد الوالد رحمه الله يرى انه لو قصد العدم ايضا يمكن القول بالصحة ان لم يخل بقصد القربة والا اذا اخل بطل الوضوء لانه امر عبادي .
فمن جميع ذلك استفدنا انه لا يشترط في الوضوء ان يأتي به لغاية معينة بل لو قصد غاية معينة جاز له ان يأتي به سائر الغايات ولو لم تكن مقصودة حين اتيان الوضوء، ولو شككنا ان شيء له دخل في اصل الوضوء نرجع به الى اصالة البراءة .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo