< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/04/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع :- كتاب الطهارة – موارد استحباب الوضوء
كان الكلام في ان الوضوء لو كان لسبب رفع الحدث الاصغر فانه يكفي اتيان وضوء ليترتب عليه الغايات المتعددة ولا يتوقف على غاية معينة فلو توضأ المحدث لأجل قراءة القران جاز له ان يصلي وجاز له ان يفعل كل ما يشترط به الطهارة ندبا او وجوبا وهو ما ذكرناه سابقا من ان الوضوء طبيعة والحدث طبيعة ايضا بسيطة فالطهارة الحاصلة من الوضوء طبيعة بسيطة لا تعدد فيها ولا تمايز كذلك الحدث، فان تحققت الاحداث على التعاقب فيتحقق الحدث على اولاهن وان تحققت الاحداث مرة واحدة فيتحقق بالنسبة الى الجامع .
فالوضوء الذي يأتي به المحدث اما ان تترتب عليه الطهارة اولا تترتب والثاني لا يمكن القول به اذ الوضوء بنفسه اذا توفرت فيه الشروط تترتب عليه الطهارة، واما اذا ترتبت عليه الطهارة فهل يكون لغاية معينة او يكون لكل غاية ؟ الاول يحتاج الى دليل والثاني هو الذي اثبتناه من ان وضوء المحدث اذا تحقق بالشرط المقبول قربة الى الله تعالى فيجوز انن يأتي به لكل غاية مطلوبة فيها الطهارة وهذا ما تقدم كله بالنسبة الى القسم الاول وهو وضوء المحدث
اما القسم الثاني وهو الوضوء التجديدي فانه متطهر ويريد ان يجدد الوضوء وذكرنا انه صحيح ولا اشكال فيه لان الوضوء على وضوء نور على نور، فهل هو ايضا يمكن ان يأتي به غايات اخرى او لا فائدة فيه فان هذا الشخص بعد كونه متطهرة فالوضوء الثاني لم يحدث شيئا جديدا حتى يمكن ان يترتب عليه غاية اخرى فان الغاية ترتب اذا كان الوضوء ذو اثر والمفروض ان الوضوء الذي يحصل من هذا المتطهر لم يكن له اثر سوى زيادة النور فقط، فعدم قابلية المحل لان يبحث في ان الوضوء التجديدي هل يترتب عليه غاية او لا يترتب فمن هذه الناحية نقول انه لا ترتب عليه غاية اخرى .
وكذلك بالنسبة الى القسم الثالث وهو الوضوء حين وجود الحدث الاكبر فمن كان مجنبا مثلا فاذا ارد ان يأكل فيستحب له الوضوء واذا اراد ان يشرب يستحب له الوضوء واذا اراد ان ينام يستحب له الوضوء وهكذا سائر الافعال فهل الوضوء الواحد منه يكفي في ترتب هذه الغايات ام ان هذا الوضوء لا يتحقق الا لهذه الغاية التي اتى بها ؟ فلو اتى بالوضوء لأجل الاكل فاذا اراد ان يشرب فلابد ان يأتي بوضوء اخر وهكذا الى سائر الافعال فمن كان محدثا بالحدث الاكبر لا يترتب على هذا الوضوء الا الغاية التي قصدها واستشهد على ذلك بالقضية الشرطية الواردة في بعض الروايات المجنب اذا اراد ان يأكل او ارد ان يشرب او اراد ان ينام فليتوضأ وفي رواية اخرى اذا اراد المجنب ان يأكل فليغسل يديه وليتمضمض فحينئذ القضية الشرطية في المقام تقتضي ان الوضوء الذي اتى به لأجل غاية معينه فلا يؤتى به لغاية اخرى فلابد من وضوء اخر هذا الذي ذكره السيد الماتن قده قبله جميع المحشين .
وكذلك من كان محدثا بالحدث الاكبر فان الذي يصدر منه هو المعنى المصدري للوضوء أي غسلات ومسحاة وترتب على هذا المعنى المصدري هذه الغاية التي اتى بها فاذا اراد ان يأتي بغاية اخرى فلابد ان يأتي بوضوء اخر وهو المستفاد من القضية الشرطية المتقدمة في الرواية، هذا هو المراد من عدم تداخل الاسباب .
الا انه يمكن لنا القول ان الوضوء طبيعة واحدة لا تختلف في حال الحدث الاكبر ولا في حال الحدث الاصغر وهو الوضوء الشرعي هو ليس الا طبيعة واحدة ولا اختلاف فيه من حيث الطبيعة ففي حال الحدث الاصغر لا يختلف في حال الحدث الاكبر ولا في حال التجديد فانه طبيعة واحدة تترتب عليه ما يترتب من الغايات فاذا اتى بتلك الطبيعة فبما انه لا يختلف في سائر الموارد فلو اتى لغاية معينة جاز له ان يأتي بالأكل والشرب وبالنوم فان طبيعة الوضوء الطهارة الحاصلة من هذا الوضوء فهما طبيعة واحدة لا اختلاف بينهما وان كانت الغايات مترتبة عليها فجاز لنا القول ان هذا الوضوء الذي حصل من هذا المحدث بالأكبر لأجل غاية ان يأتي بغاية اخرى الا اذا كان هناك حدث ابطل الوضوء حينئذ وهو احتمال اعتنى به بعض الفقهاء واراد ان يفتي انه في حال الحدث الاكبر اذا اتى بالوضوء لغاية جاز له الاتيان بسائر الغايات .
الا انه خلاف الاحتياط وخلاف ظاهر الادلة اذ ان القضية الشرطية تقتضي ان كل غاية من الغايات لها وضوء مستقل وهي اصالة عدم تداخل الاسباب فاذا اراد ان يتوضأ لأجل الاكل فالاحتياط يقتضي ان يأتي بوضوء اخر اذا اراد ان يشرب وهكذا بالنسبة للنوم وسائر الافعال .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo