< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/07

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

ذكرنا انه يصح المسح بالبلة الباقية على اليد كما يصح ان يأخذ البلة من سائر الأعضاء فلو اختلطت البلة الموجودة على اليد قبل المسح مع البلة الموجودة على سائر الأعضاء لا اشكال فيه وان كان بعض الفقهاء يشكلون في ذلك لكن ذكرنا ان مرسلة الصدوق تدل على العموم

ثم قال لو جفت البلة الموجودة على اليد يأخذ من سائر الأعضاء او يقتصر على خصوص اللحية ام يضم الى اللحية الحاجبان والاشفار وذكرنا ان البعض من الفقهاء اقتصر على بلة اللحية فقط لورود ذلك في معتبرة بكر ابن اعين حيث ورد فيها ذكر اللحية ولكن ذكرنا انه وردة روايات اخرى فيها اللحية والحاجب واشفار العينين ، الا انه استشكل على تلك الروايات بضعف السند وهو منجبر بعمل المشهور ودعوا الاجماع ، فان قلنا لا يجوز الاخذ من هذه الموارد التي وردت في خصوص الروايات فلا كلام لنا وان قلنا بالجواز هل بينها ترتيب ودعوا الاتفاق على عدم الترتيب وقال صاحب الجواهر (لم اجد من افتى بالترتيب)

ثم قال السيد الماتن ومسترسل اللحية والاحوط وان لا يأخذ من اللحية الزائدة فان قلنا ان النداوة الموجودة على اللحية المتعارفة هي من نداوة الوضوء فيصح الاخذ منها اما اذا قلنا ان النداوة الموجودة على مسترسل اللحية غير النداوة الموجودة على الاعضاء فلا يصح الاخذ منها وذهب المحقق الهمداني في المصباح الى ان النداوة الموجودة في اللحية الزائدة عن المتعارف تعتبر من نداوة الوضوء فيصح ان يأخذ منها ، الا انه استشكل عليه ان هذا الصدق غير تام بل الصدق العرفي خلاف ذلك فان العرف يرى ان من زادة لحيته لا يجب غسل الزائد عن المتعارف فما يأخذ من البلة لابد ان يأخذ من الاعظاء التي يجب غسلها كما لو توضئ وسقطت قطرات في اناء لا تسما من نداوة الوضوء وما زاد عن اللحية فمثل هذا الاناء ولذلك ذهب جمع كبير الى عدم جواز اخذ البلة من اللحية الزائدة واما السيد الماتن فقد احتاط في المقام وكلامه صحيح .

ثم قال لو كانت النداوة موجودة على الكف ويكفي لمسح الرأس لا يصح له ان يأخذ النداوة من سائر الاعظاء لمسح الرأس ، وهذا المطلب مبني على عدم جواز اخذ البلة من سائر الاعظاء قبل الجفاف ولو اختيارا اما ما ذهب اليه الماتن وما ذهبنا اليه يجوز للمكلف ان يخلط النداوة الموجودة على كفه بنداوة سائر الاعظاء فهو غير صحيح ، فيصح له قبل مسح الرأس ان يضع يده على عضده وتختلط النداوة الموجودة على كفه بنداوة العضد ويمسح بها ولا اشكال .

ثم قال السيد الماتن فروع في المقام :-

الفرع الاول : يشكل اخذ النداوة لو حصل الجفاف بالعمد والاختيار ، ولكن يمكن القول ان فيها بعض المطلقات فلو جف ما في يده يجوز له اخذ من سائر الاعظاء فنقول ان هذا المورد يشمل العمد والاختيار الا ان الاحوط ما ذكره هذا اذا لم يكن الجفاف بطول الفصل بين المسح والغسل اما اذا كان هناك فصل زماني اوجب الجفاف فلا يجوز لانه مخل بالموالاة .

الفرع الثاني : الاولى حفظ النداوة لأجل المسح على الرأس ، فان مسح الرأس واجب من واجبات الوضوء كما ان مسح الرجلين واجب من واجبات الوضوء فالأحواط بل الاولى ان يكون حفظ للنداوة ولا يفرط بها .

الفرع الثالث : لو وقعت قطرة على الممسوح من الكف يجب عليه ازالة تلك القطرة الزائدة ، وهذا الامر على قسمين فتارة تكون القطرة الواقعة على الممسوح مستهلكة في نداوة اليد فلا اشكال في ذلك اما اذا كانت النداوة قلية والقطرة غالبة فيشكل الاكتفاء بهذا المسح هذا بناء على عدم جواز اختلاط النداوة الموجودة في اليدي مع القطرة فان كانت من أعضاء الوضوء فتدخل في المسألة المذكورة اما اذا كانت قطرة خارجة وقعت على الممسوح وهي اما ان تكون مستهلكة فيصح المسح والا يجب عليه اعادة الوضوء لانه ماء زائد .

الفرع الرابع : لو وقعت قطرة وشك هل انها وقعت على يده ام على جزء من اجزاء بدنه فلا يضر ذلك باعتبار ان العلم الاجمالي لا يضر في المقام طرف منه خارج عن مورد التكليف والطرف الاخر يصح لنا التمسك بالاستصحاب ويصح المسح .

ثم قال الماتن : يجب ان يتأثر الممسوح بالنداوة الموجودة على الماسح لان الظاهر من لفظ المسح هو هكذا وهو المستفاد من الروايات كالتدهين والتطيب وهو معناه تأثير في البين فالمنساق من الادلة التي وردة في المسح انه لابد ان يكون تأثر الممسوح بالماسح اما اذا لم يكن تأثر فهو خارج عن مورد الروايات وان صدق عليه المسح العرفي وهو غير كافي في المقام

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo