< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/08

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

ومن جملة احكام المسح يشترط مباشرة الماسح مع الممسوح وتأثر الممسوح برطوبة الماسح فلا يكفي ان يكون مسح جاف وان صدق عرفا انه مسح يده على الرأس لكن هذا ليس بمسح شرعي لعدم وجود الاثر الخارجي .

ثم قال الماتن لو كانت رطوبة على الممسوح يجب ازالتها اذا كانت كثيرة مانعه لرطوبة الماسح على الممسوح ، والرطوبة تارة تكون من نفس ماء الوضوء يسقط من وجهه قطرة على الممسوح وتارة تكون الرطوبة خارجية وعلى كل واحد منهما اما ان تكون الرطوبة قليلة مستهلكة او تكون غالبة لا يكون موجب لتأثر الممسوح بالماسح وعلى كل التقادير اما يعلم بالكثرة او يشك ولهذا الامر صور :-

الصورة الاولى : ما اذا كانت الرطوبة الموجودة على الممسوح من رطوبة الوضوء وهذه الصورة مبنية على المسألة السابقة ان رطوبة الوضوء من بلة الوضوء وهي لا تكون مانعة الا من قال ان هذه البلة لابد ان تكون من الذي في يده فاذا كان هذا الشرط لو كانت الرطوبة غير بلة اليد فعلى هذا يكون لا فرق بين الرطوبة الخارجة وبين الحاصلة من نداوة الوضوء .

الصورة الثانية : ما اذا كان البلة خارجية سقطة على الممسوح فاذا كانت قليلة بحيث لا تمنع من تأثير الممسوح برطوبة الماسح فالقول بالصحة واضح لشمول الاطلاقات والعمومات له ولا يجب تجفيف موضوع التأثير .

الصورة الثالثة : ما اذا كانت الرطوبة كثيرة بحيث تكون مانعة عن تأثير الماسح بالممسوح وتأثر الممسوح برطوبة الماسح فيجب ازالة هذه الرطوبة الزائدة تحقيقا لموضوع التأثير والتأثر فلو مسح والحال هذه لا يكون هذا من المسح الشرعي ولا تشمله الاطلاقات والعمومات ومقتضى قاعدة الاشتغال اعادة المسح واعادة الوضوء هذا مع علمه بوجود الرطوبة الكثيرة ولا يكتفى بالظن والشك لعدم اعتبارهما في المقام بل قاعدة الاشتغال جارية .

ثم قال رحمه الله يجب ان يكون المسح مباشرةً بين الماسح والممسوح فلو كان على الماسح خرقة ولو كانت رقيقة لا يكون مانع من مباشرة الماسح لا يصح مثل هذا المسح ، وذكرنا انه لو كان على الممسوح حاجب فيجب ازالته وكذا ازالة الحاجب عن موضوع الغسل وكلامنا في هذه المسألة ما اذا كان الحاجب على الماسح كما لو لف يده بخرقة ولو كانت رقيقة لا تمنع من وصول الماء الى البشرة لا يصدق عليه المسح شرعا فان المنساق من المسح الشرعي ان تكون مباشرة بين الماسح والممسوح ومجرد المسح غير كافي اذا لم يكن بالمباشرة فيجب رفع الحاجب تحقيق لهذا العنوان والاجماع موجود في المقام وادعي الاتفاق بمباشرة الماسح للمسوح ، ولا يمكن الرجوع الى اصالة عدم الحاجب كما رجعنا في مورد الغسل لو شككنا في كون الحاجب او لا نرجع الى اصالة عدم الحاجب اما في المقام لا يمكن الرجوع الى اصالة عدم الحاجب باعتباره رقيق جدا ونشك بكونه حاجب فلا جريان للأصل فهو مثبت ويجري حتى يثبت وصول الرطوبة للبشرة ولا يمكن الاعتماد على الاصل المثبت هذا كله اذا لم تكن ضرورة في البين .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo