< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/17

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في احكام المسح من جملة احكام المسح انه يشترط مباشرة الماسح مع الممسوح وتأثر الممسوح برطوبة الماسح وقد عرفتم ان هذا هو المنساق من الادلة التي وردة في مسح الرأس الرأس والرجلين ان يكون هناك تأثر للمسوح برطوبة الماسح فلايكفي ان يكون هناك مسح جاف وان صدق هند العرف انه مسح ولاكن هذا ليس مسح شرعي اذا لم يظهر عليه اثر خارجي , المتبادر من الادلة التي وردتفي المسح ان يكون هناك تأثر في البين ومجرد وضع يده على الرأس او الرجلين وان صدق عليه انه مسح لكن هذا المسح لايكفي عن الاخر الذي هو تأثر ,

ومن الاحكام التي ذكرها انه لو كانت رطوبة على الممسوح يجب ازالتها اذا كانت كثيرة مانعة عن تأثير الممسوح برطوبة الماسح الرطوبة الموجودة على الممسوح تارة تكون من ماء الوضوء انه سقط من وجهه قطرة او قطرتين من ماء الوضوء على الرجلين وتارة تكون الرطوبة خارجة عن ىماء الوضوء وعلى كل واحد منهما اما ان تكون الرطوبة قليلة لا تمنع من تأثر الممسوح برطوبة الماسح اما ان تكون مستهلكة او ان الرطوبة غالبة لا يكون موجبا لتاثر الممسوح , وعلى كل التقادير اما ان يعلم بالكثرة او يشك في الكثرة يعلم ان الماء الذي وقع على الرجلين كثير والعرق الذي على الراس عرق كثير يمنع من التأثر وتارة يظن او يشك في ذلك , هذه هي التقادير .

الصورة الاولى: ما اذا كانت الرطوبة الموجودة على الممسوح من نفس رطوبة الوضوء لا من رطوبة خارجية هذا مبني على المسألة السابقة من ان الرطوبة الوضوء لا تكون مانعة من المسح على الرأس او الرجلين فان رطوبة الوضوء من بلة الوضوء هذا بلة الوضوء وهذا لا يكون مانعا الا من قال بان هذه البلة لابد ان تكون مما بقي على اليد فمن اشترط ذلك حينئذ لوا كانت رطوبة من الوضوء غير بلة اليد فهنا تكون مانعة بناء على هذا الرأي لا فرق بين الرطوبة الخارجية وبين الحاصلة من نداوة الوضوء فمن قال ان نداوة الوضوء لا تضر يقول بصحته الا اذا كانت كثيرة يمكن القول بأن قاعدة الاشتغال تجري في المقام للشك في شمول الدليل لذلك هذا سيأتي في الصورة الثانية , فمن قال ان بلة الوضوء لا يمنع من تأثر الممسوح ببلة الماسح حينئذ نقول كلاهما بلة الوضوء فنقول بالصحة اما اذا قلنا بان البلة التي يجب مسح الرأس والرجل ان تكون ببلة اليد فقط فهذه الرطوبة يجب ازالتها كما سيأتي هذه هي الصورة الاولى

الصورة الثانية : اذا كانت الرطوبة خارجية فاذا كانت قليلة لا تمنع من تأثير رطوبة الممسوح برطوبة الماسح حينئذ القول بالصحة واضح لشمول الاطلاقات والعمومات له مسح تحقق شرعا ولا يجب التجفيف هذا الموجود عند الطلبة تحقيقا ل لا يجب فان تجفيف الموضع هو لتحقيق تأثر الممسوح برطولة الماسح فلو كانت الرطوبة قليلة فلا دليل على وجوب التجفيف حينئذ حتى نتمسك فلا حاجة للتجفيف .

الصورة الثالثة : ما لوا كانت الرطوبة كثيرة بحيث تكون مانعة عن تاثير الماسح فب الممسوح وتأثر الممسوح برطوبة الماسح حينئذ يجب ازالة الرطوبة الزائدة تحقيقا لموضوع التأثير والتأثر فلابد من التجفيف تحقيقا للموضوع فحينئذ لوا مسح والحال هذه لايكون هذا من المسح الشرعي ولاتشمله الاطلاقات ومقتضى قاعدة الاشتغال اعادة المسح , هذا اذا علم بوجود رطوبة كثيرة لان الرطوبة الموجودة على الممسوح الشك فيها هل انها مانعة او ليس مانعة انما ترجع الى مقدار هذا الماء الموجود على الممسوح فاذا كانت الرطوبة زائدة فتمنع تأثير الممسوح بالماسح اواذا كانت الرطوبة قليلة لايمنع تأثر الممسوح بنداوة الماسح فحينئذ نرجع في صورة العلم اى قاعدة الاشتغال الى اعادة المسح او اعادة الوضوء ولايكتفي بالظن ولا بالشك ان الرطوبة قليلة ومقتضى الاشتغال الاعادة فحينئذ يجب تحصيل العلم بمقدار الرطوبة فان كانت قليلة لاتمنع من التاثير فالحكم واضح وان علم بالزيادة فيجب الاعادة لتحقيق الموضوع فان شك في الرطوبة الزائدة وعدمها فيجب تحصيل البرأة اليقينية بعد العلم بالاشتغال .

ثم قال يجب ان يكون المسح مباشرتا بين الماسح والممسوح فان كان على الماسح خرقة ولوا كانت رقيقتا ولا يكون مانعا من مباشرة الماسح لا يصح مثل هذا المسح

ذكرنا في ما سبق لو كان على الممسوح حاجب يجب ازالته , وكلامنا في هذه المسالة لوا كان الحاجب على الماسح لا على الممسوح بحيث يلف يده بخرقة بحيث تكون رقيقة لا يمنع وصول الماء الى البشرة فلا يصدق المباشرة شرعا اذ المنساق منم المسح الشرعي ان يكون مبشرة بينهما ولا يكفي مجرد المسح اذا لم تكن بالمباشرة فيجب رفع الحاجب لهذا العنوان والاتفاق موجود في المقام فالدليل هو اولا ان المنساق والمتبادر من ادلة المسح ان يكون هناك مباشرتا والدليل الثاني هو ان هناك اتفاقا على المباشرة فلوا كان هناك مانع يرفع المباشرة فيجب ازالته ولوا كانت الرطوبة تصل الى الرجل فوصولها غير كاف من غير المباشرة ,

ولا يمكن الرجوع الى اصالة عدم الحاجب كما رجعنا في مورد الغسل فلوا شككنا هناك حاجب او لا فنرجع الى أصالة عدم الحاجب باعتبار انه رقيق جدا لا يمنع من وصول الرطوبة لأن هذا الاصل مثبت بأعتبار انه يجري حتى يثبت وصول البلة الى البشرة وهذا من الاصل المثبت , هذا كله اذا لم تكن ضرورة في البين اما اذا كان هناك ضرورة فهذا لااشكال فيه وسيأتي في احكام الجبائر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo