< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/20

بسم الله الرحمن الرحيم

كان الكلام في مسح الرجلين وعرفتم الادلة من الاحكام وسيأتي الكلام في الاحكام الاخرى , وكانت عادتنا ان نذكر بعض اراء المخالفين أيضا في مفردات الاصول , أما ماذكره المخالفون في ذكر الرجلين فقد أجمعوا بأن يكون غسلا للرجلين لا مسحا عليها واستدلوا بادلة

اولا : قوله تعالى ﴿ وأغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين[1] وأرجلكم عطف على الايدي او على الوجوه قرأة النصب , او وأرجلكم انما بالمجاورة لاجل برؤسكم مجاورة معه لاكنها بالمعنى عطف عاى ايديكم ووجوهكم , فاما قرأة النصب عطفا على ايديكم ووجوهكم وعلى الجر بالمجاورة ولكنها في المعنى عطف على ايديكم ووجوهكم هذه هي قرأتهم وسيأتي ان شاء الله .

تقدم الكلام في وجه قراءة وأرجلكم وذكرنا انه هي القرأة الصحيحة اما القرأة بالجر على نحو المجاورة هي نادرة جدا بل ذكر بعض انها غير تامة أصلا .

واستدلوا ايضا بأجماع العلماء على غسل ارجلين وبالاحاديث وذكرنا ان هذه الاحاديث ذكرتها من كتاب ليل الاوطار للشوكاني حديث عمروا ابن عنبسة عن احمد ( ثم يمسح رأسه كما امره الله ثم يغسل رجليه الى الكعبين كما امره الله ) هذا الحديث فيه امر من الله تعالى بالغسل , وحديث عثمان وهو اهم حديث حيث توضأ فعلا وقال هكذا رأيت وضوء رسول الله عند ابي داود والدارقطني بعد ان غسل رجليه وقال هكذا رأيت رسول الله يتوضا ومعناه ان هذا هو وضوء رسول الله ص . وحديث عبد الله ابن زيد وحديث لبي هريرة , ثم قالوا الكعبان هما العظمىان الناتئان من الجانبين من مفصل القدم خلاف ماذهب اليه الامامية من ان الكعبين هما قبة القدم فهما يدرجان الكعبين الى العضمين الناتئين في جانب القدم . ثم قالوا الواجب عند جمهور الفقهاء عند غسل الكعبين او قدرهما عند فقدهما كما عند الاقطع مع الرجلين مرة واحدة كغسل المرفقين ذكرنا الى المرفقين لكن لوا كان اقطع يبقى الغسل بالنسبة الى البقية لدخول الغاية مع المغيى أي دخول مابعد الى في ماقبلها , وهذا نزاع هل ماقبلها داخل او غير داخل .

ولحديث ابي هريرة ( ثم غسل رجله اليمنى حتى اشرع في الساق )[2] أي وصل الى حد الساق ( ثم غسل رجله اليسرى حتى اشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله ص يتوظأ ) روى هذه الرواية مسلم ويذكر هذا الحديث في نيل الاوطار ج1 وكذلك يلزم عند الجمهور ايضا غسل القدمين مع الكعبين ولا يجزء مسححهما مجلد ان يمسح لايجزي هذا المسح لقول رسول الله ص ( ويل للاعقاب من النار )[3] استدلوا بهذا الحديث أي انه اذا لم يغسلوا الرجلين الى الكعبين ويل له وهذا توعيد عليه

ومعنى التوعيد انه ترك واجبا من الواجبات رواه احمد والشيخان عن عبدالله بن عمر هذا الحديثوهو حديث طويل

ثم قالو لم يثبت المسح عندهم من وجه صحيح أي ان مانتذهب اليه الامامية من وجوب المسح لم يثبت عندهم من وجه صحيح لامره بالغسل أي لامر النبي ص بالغسل كما ثبت في حديث جابر عن الدارقطني بلفظ امرنا رسول اله ص اذا توضئنا بالصلاة ان نغسل ارجلنا فهنا امر وهناك توعيد لايكون الا على ترك واجب وهناك فعل من عثمان ومن ابي هريرة على انا رأينا رسول الله ص يفعل هكذا ولثبوت ذلك من قوله وفعله ص كمافي حديث عمروا ابن عنبسة وابي هريرة وعبد الله ابن زيد وعثمان السابقةفانهم حكوا عل رسول الله ص ورسول أيضا الله قال ويل للآعقاب وكذلك ماورد هكذا تفعلون ثم قالوا في ما حكاه فيها حكاية وضوء رسول الله وفيها غسل قدميه فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم فلو مسح اساء وظلم هذا حديث رسول الله ص غير هذه الشروط اساء وظلم , وقالو لا شك ان المسح بالنسبة الى الغسل نقص ومن نقص فقد اساء وظلم , هذا هو الذي استفادوه صغرى وكبرى ولقوله ص للاعابي توضأ كما امرك الله وبما انه غسل قدميه فيكون الغسل كما امر الله تبارك وتعالى ثم ذكر صفة الوضوء للاعرابي , باجماع الصحابة ايضا استدلوا على غسل الرجلين , وكانت هذه الامور موجبة لحمل قرأة وارجلكم بالكسر على حالة نادرة فلوا قرءنا وارجلكم معناه حالة نادرة مخالفة للضاهر لايجوز حمل المتنازع فيها على قراءة نادرة مخالفة , وعطفها على برؤسكم بالجر للمجاورة اما نحملها على هذا اذا قرءنا ارجلكم بالكسر معناه لابد ان نعطف على برؤسكم للمجاورة ولكنه في المعنى معطوف على وجعكم او ايديكم واما قرأة النصب فهي عطف على اليدين في الغسل هذا ماذكروه .

واستدلوا بدليل اخر قالوا امر النبي ص بتخليل الاصابع وتخليل الاصابع لايتحقق الا باالغسل اما مجرد المسح فلا يتحقق , فهذا يدل على وجوب الغسل .

ثم قال الشوكاني : ( ان الشيعة الامامية أوجبوا مسح الرجلين لما اخرج ابو داود من حديث اوس ابن ابي اوس الثقفي انه رأى رسول الله ص أتى كضامة قوم بالطائف فتوظأ ومسح على نعليه وقدميه ) حديث اوس يدل على ان هناك مسح والامامية بهذا الحديث .

وأورد عليه انه معلول اولا بجهالة راوي الحديث فلا يمكن الاعتماد على الحديث لان بعض رواته مجهولون ,

وعلى تقدير ثبوته ذهب بعضهم الى نسخه حينئذ . قالوا ان الحديث على فرض انه ليس فيه جهالة لكنه منسوخ , قال الهيثم (كان هذا اول الاسلام انه كان يمسح في اول الاسلام ولكن بعد ذلك نسخ بالغسل , فهذا دليل اخر ,

وأيضا قالوا ان الامامية عملوا بقرأة الجر بما روي عن علي وابن عباس وانس لكن ثبت عنهم الرجوع , فعبس كان يذهب الى الجر ولكن ثيت عنه الرجوع , وقال الشوكاني ( واما الموجبون للمسح وهم الامامية فلم يأتوا مع مخالفتهم الكتاب والسنة المتواترة قولا وفعلا بحجة نيرة )[4] أي لم ياتوا بحجة نيرة وجعلوا قرأة النصب عطفا على محل قوله تعالى ( برؤسكم ) والسبب في ذكر الغسل والمسح في الارجل بحسب قرأة النصب والجر كما ذكره الزمخشري هو توقي الاسراف , انما أتى الله بهذا حتى لايصير اسراف في البين لان الارجل مظنة لذلك هذا هو الراي الذي يعتمدون عليه , ولانعلق على ادلتهم لما ذكرناه سابقا وله موضع اخر .

ثم ذكر السيد رحمه الله تعقيبا للمسألة السابقة : لو كانت رطوبة زائدة على الممسوح , قلنا ان الرطوبة على قسمين تارة تكون غالبتا على ماء اليد واخرى تكون خفيفة هنا الرطوبة الزائدة على ماء اليد , الماسح غسل يديه بماء غزير ثم صار هذا الماء كثير على اليد بحيث لو مسح الرجلين يصير غسلا لكثرة الماء الموجود على اليد هل يجزي هذا ؟ .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo