< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

36/11/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الوضوء – احكام المسح

كان الكلام في كيفية المسح وانه تارة يقع على نحو التدريج بان يضع يده على رؤوس الاصابع يجره الى الكعبين وتارة يكون دفعة واحدة بان يضع كفه على الموضع كاملا ثم يحركه شيئا قليل فهل يتعين المسح على سبيل التدريج ام يكفي الكيفية الثانية ، ذكر السيد الماتن الى انه يجي كلتا الكيفيتين واستدل على ذلك :-

اولا : اطلاقات الادلة الواردة بوجوب المسح وخصوصياته ولم يرد من الروايات ما يبين انه يكون على نحو التدرج

ثانيا : الاتفاق وادعي الاجماع على جواز الكيفيتين الا ما يقال من ان هناك صحيحة صفوان والروايات التي دلت على جواز المسح مقبلا ودبرا يستفاد منهما ان يكون المسح على نحو التدريج وهذا معنى مقبلا فيقيد بهما اطلاقات تلك الادلة

والصحيحة هي صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك، لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال: لا، إلا بكفه كلها)[1] والروايات الاخرى وردة في جواز المسح مقبلا ومدبرا واستفيد منها ان المسح تدرجي الا ان الاشكال في صحيحة البزنطي فانها محمولة على الندب بلا ريب ولا اشكال اجماعا كما تقدم البحث من جواز المسح بأصبع او بأصبعين فيكفي مسمى المسح فلابد ان نحمل هذه الصحيحة على الندب وليس على الوجوب فاذا لم تدل على الوجوب فلا معارضه بينها وبين باقي الروايات والروايات التي دلت على المسح مقبلا ومدبرا فهي ايضا محمولة على الندب لانه لا دلالة فيها على التدرج .

الا انه اشكلوا وقالوا ان هذه الصحيحة وردت لبيان كيفية المسح من جميع الجهات (كيف هو) فلم يقيده بجه من الجهات لكي تقول انه محمول على الندب فعندما وضع كفه عليه السلام على الاصابع وجرها الى ظهر القدم فمعنى ذلك مسح تدرجي ولا يشمل المسح دفعه واحدة ثم ان ذيل الرواية قال (لا الا بكفيه) قرينة على انه ليس المراد من صدر الرواية الوجوب فان الذيل محمول على الندب فقد قال بالجواب على ذلك انه يدل على الوجوب التخييري ولا ينافي ما تقدم في صدر الصحيحة

والجواب عن ذلك ان سؤال الراوي انما يسأل مقابل فعل العامة حيث اختلفوا في مسح الرجلين فانهم يقولون بالغسل فاراد ان يبين السائل كيفية المسح عند اهل البيت عليهم السلام فانه لو اراد المسح على التدرج لبينه ، واما قوله ان الذيل يحمل على الوجوب التخييري بين كونه مقبل ومدبر فان ذلك لا يدل على ان المسح على نحو التدرج فقط فان هذا شيء وذاك شيء اخر والمحصل ان هذه الرواية لا تدل على وجوب المسح على نحو التدرج وظاهر الروايات لبيان واستعلام المسح عن اهل البيت مقابل فعل العامة .

ومن هنا نقول ان المسح يشمل التدرجي كما يشمل الدفعي لإطلاقات الادلة ولما ورد في رواية اخرى يمكن الاستشهاد بها ان الامر في مسح الرجلين سهل فما ذكره السيد الماتن وذهب اليه المشهور مدعي الاجماع والاتفاق على ذلك فهو الصحيح لموافقته اطلاقات الادلة .

قال الماتن : يجوز المسح على الحائل ، وتارة يكون الحائل جورب او خف او خرقة فيجوز المسح عليه عند الضرورة للتقية او البرد عند العسر والحرج او عدم امكان نزعه وهل يجوز المسح على الحائل وهذه المسألة المعروفة داخلة في التقية وسيأتي الكلام عنها مفصلا ان شاء الله تعالى .


[1] وسائل الشيعة، الحر العاملي، ج1، ص14، ابواب الوضوء، باب24، ح4، ط ال البيت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo