< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/03/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتــقــيــة.
ذكرنا بعض الاخبار التي وردت عن اهل البيت (عليهم السلام) في التقية وهي على اصناف عديدة سياتي ذكرها عند ذكر اقسام التقية، الا ان المستفاد من مجموعها امور:-
الامر الاول:- مشروعية التقية، أي ان التقية كسائر الامور الشرعية دل عليها النص الصحيح والاجماع الصريح , فلا اشكال في مشروعية التقية بمقتضى هذه الروايات الكثيرة المتواترة لفظا ومعنى.
الامر الثاني:- هو ان التقية تتصف بالأحكام الخمسة التكليفية نظرا لما يطرأ عليها من العناوين الثانوية، فهي بحد نفسها مشروعة الا انها قد تكون في مورد واجبة وقد تكون في مورد محرمة وقد تكون في مورد مستحبة وقد تكون في مورد مكروهة وقد تكون في مورد مباحة ولكن بشرط توفر شروط تلك التقية , إذ ذكرنا سابقا انه لابد ان يكون هناك شروط واركان للتقية فاذا توفرت تلك الاركان والشروط صارت التقية مشروعة واذا ترتب عليها عنوان خاص , فنظرا لذلك العنوان الخاص يختلف حكمها فتارة يكون هذا العنوان من العناوين الموجبة للتقية فتصير التقية واجبة او يكون هذا العنوان من العناوين المحرمة للتقية فتصير التقية محرمة او غيره من الاحكام الشرعية كما سياتي بيانه.
الامر الثالث:- ان هذه الروايات لها من العموم والاطلاق , أي عموم زماني وعموم افرادي بحيث استعمل الائمة اساليب متعددة في كلماتهم للدلالة على هذا الامر بان لها من العموم الزماني والعموم الافرادي والاستغراقي والمجموعي , وكذا لها من الاطلاق ما يشمل جميع الازمنة وجميع الامكنة وجميع الافراد، وحينئذ الاشكال بان التقية انتهى دورها خلاف هذه الروايات.
الامر الرابع:- ان التقية تختص بحال الشخص أي ان كل شخص اعرف بحاله من غيره فالإنسان على نفسه بصيرة فكل تقية يتبع الشخص حال الشخص والواقع فيها فان كانت هذه الحالة مما وجب عليه التقية فتصير التقية واجبة اما غير هذا الشخص المبتلى فليس له حكم هذا الشخص المبتلى , اذن تقية كل شخص بحسب حاله لان الانسان على نفسه بصيرة والضرورات تقدر بقدرها، فلا توجد قاعدة عامة ولا نستفيد من هذه الروايات ان كل مؤمن اذا ابتلي بالتقية فيجب على سائر المؤمنين هذا.
الامر الخامس:- ان التقية ايضا تتقدر بقدرها فان كان الشرط متوفرا وجبت عليه التقية وان انتفى الشرط انتفت التقية حينئذ فلا يضل في حال التقية دائما لان التقية انما تجب على هذا المكلف اذا كانت الشروط متوفرة.
الامر السادس:- ان الآثار المترتبة على التقية متعددة في الدنيا وفي الآخرة، آثار حسنة تترتب على التقية مثل هي حرز المؤمن وهي نجاة للمؤمن ونور للمؤمن كما ورد في الروايات وان الآثار السيئة المترتبة على ترك التقية عظيمة.
الامر الثامن:- ان التقية اذا عمل بها كانت حرزا للمؤمن وحفظا لدين المؤمن ورفعة لكلمة المؤمنين، فالعمل بالتقية ليس معناه انه يوجد نقص بالنسبة الينا.
الامر التاسع:- ان التقية لا تختص بخصوص شيء معين بل تشمل التقية لدفع الضرر والأذى سواء كان الضرر والأذى شخصيا او نوعيا وسواء كان الضرر والأذى في النفس او في المال او في العرض فإنها تشمل جميع ذلك، كذا لا تختص التقية بخصوص دفع الضرر والأذى بل تشمل حتى جلب المنفعة بل تشمل ما اذا كان فيها صالح للمؤمنين مثل توحيد كلمتهم او لصالح المسلمين او لإثبات نفع لاحد المؤمنين.
هذا ما نستفيده من هذه الروايات وسياتي.
المقام الثالث:- الفتاوى التي صدرت , ونحن لا نحتاج الى ذكر فتاوى علماء الامامية بل نحتاج الى فتاوى العامة حيث انكروا علينا التقية اشد انكار، اذن هل يوجد عندهم فتاوى تدل ذلك؟ ولا نحتاج الى الفتاوى القولية منهم لأننا ذكرنا الاجماع على ذلك وانما نحتاج الى فتاوى عملية صدرت من عندهم.
لا اشكال في ان التقية من فروع الدين وليست من اصول الدين كسائر الفرع مثل الصلاة والصيام وغيرها من الفروع وان عدها الائمة (عليهم السلام) من اركان الايمان ولكن مع ذلك تبقى التقية من فروع الدين.
وقد ذكر العامة في خصوص موارد عامة أي بما ارتبط بالاكراه في باب العقود والطلاق والاكراه.
الا ان الاشكال عليهم من ناحيتين:-
الاولى:- انها لا تختص بالاكراه والعقود والايقاعات بل تجري في القضاء والشهادات وغير ذلك ايضا، ولكن لم يذكروه في باب القضاء والشهادات.
الثانية:- ان هذه الاحكام هي مبعثرة عندهم فلم تجمع في كتاب واحد ولذلك المتتبع الذي يريد ان يتتبع فتاواهم يقع في مشقة في تحصيل فتاواهم.
ولكن مع ذلك ذكروا فتاوى تدل على التقية:-
منها:- ما يتعلق بصلب العقيدة وهي الشهادة بالوحدانية والرسالة ونحو ذلك نذكر بعضها في المقام:-
اولاً:- ما ذكروه من جواز التلفظ بكلمة الكفر بالله تعالى والقلب مطمئن بالايمان عند الاكراه عليها وقد ذكرنا جملة من كلماتهم في قوله تبارك وتعالى ﴿مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾[1].
ثانياً:- ذكر السرخسي في المبسوط والقرطبي في احكام القرآن و الكاشاني في بدايع الصنايع وابن قدامه الحنبلي وغيرهم بانه اذا اكره على الكفر بالله تعالى فيجوز له النطق بكلمة الكفر.
ثالثا:- كذا حكمهم بجواز سب النبي بحال التقية ذكر هذا قاضي خان الحنفي في فتاواه.
رابعاً:- وكذا حكموا بجواز انكار رسالة الرسول فلو اكره على انكار الرسالة فيجوز له ذلك.
وهناك موارد اخرى سياتي ذكرها ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo