< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/04/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتـقـيـة.
كان الكلام في مورد جريان التقية هل يشترط عدم المندوحة ام لا يشترط فيشمل حتى مع المندوحة.
وذكرنا ادلة القائلين باشتراط عدم المندوحة وذكرنا ادلة القائلين بعدم الاشتراط.
من جملة ما استدل به على عدم اعتبار المندوحة:-
اولاً:- هو ان الروايات الحاثة على التقية التي وردت بالسنة مختلفة تشمل ما اذا كان هنام مندوحة ام لم تكن مندوحة أي لها من العموم والاطلاق ما يشمل صورة وجود المندوحة.
واشكل عليه:- بانه لا يستفاد من ذلك فإننا نسلم انها تحث على استعمال التقية والترغيب فيها عند تحقق شروطها وهذا لا اشكل فيه ولكن انها تشمل حتى صورة ما لو كانت هناك مندوحة فهذا لا يستفاد منها بل لابد من الرجوع الى ادلة اخرى.
ولكن يمكن الجواب عنه:- بان اطلاقاتها المرغبة وعموماتها انما تدل على استعمال التقية مطلقا سواء كانت لم تكن مندوحة او كانت هناك مندوحة فهذا الاشكال غير سديد.
ثانياً:- ان تلك الروايات التي تدل على ان التقية ديني ودين آبائي وان التقية دين الله لا تدل على الاجزاء فضلا عن اعتبار عدم المندوحة.
ولكن يمكن الجواب عن ذلك:- ان سياق الحديث بان التقية دين الله وان التقية ديني ودين آبائي ان هذا دين سواء كانت فيه مندوحة او لم تكن فيه مندوحة ولذا قلنا انه سياتي في بحث اخر ان هذا الكلام يدل على الاجزاء ايضا فمن عمل بالتقية في مورد او ترك واجبا او ترك شرطا فهو مجزئ ولا يحتاج الى الاعادة او القضاء.
فكونه ديننا ينافي ان يكون هناك اعادة وعدم اجزاء وينافي ان يكون هناك شرط وهو عدم المندوحة ولذا يقول الفقهاء ان لسان التقية يختلف عن لسان الادلة الثانوية الواردة في الاحكام الاضطرارية فان لسان الاحكام الاضطرارية منصرف الى عدم المندوحة اما لسان ادلة التقية فهو غير منصرف الى عدم المندوحة.
الحكم الثالث:- ان التقية وادلتها تختص بخصوص الحكم التكليفي ام تشمل الحكم الوضعي ايضا؟
ففي مورد الحكم التكليفي لا اشكال في شمول التقية له وسقوط الحكم التكليفي ولكن استعمال التقية هل يوجب سقوط الحكم الوضعي أي نقول بالصحة والاجزاء فلا حاجة الى الاعادة والقضاء ام يقتصر على سقوط الحكم التكليفي في مورده؟
الاقوال في المسالة متعددة:-
القول الاول:- ان التقية مضافا الى انها توجب سقوط الحكم التكليفي فهي توجب سقوط الحكم الوضعي ايضا.
القول الثاني:- ان التقية ليس موردها الا الحكم التكليفي واما الصحة والاجزاء وعدم الاعادة والقضاء فهو تابع لأدلتها ولا يمكن استفادة ذلك من ادلة التقية.
والقول الاول هو المشهور بين الفقهاء واستدلوا على ذلك بوجوه:-
الوجه الاول:- الاخبار التي وردت في التقية والتي تحث على التقية بالسنة شتى فكل ذلك يدل على ان الفعل المتقى به صحيح ويجزي عن الواقع فلا اعادة على المكلف ولا قضاء عليه اذ لو قلنا بعدم صحة هذا الفعل ويجب عليه القضاء فهو خلاف حكمة تشريع التقية.
ولكن يمكن النقاش فيه بانه خلاف الحكمة لا يوجب ان يسقط الاعادة والقضاء بعد ثبوت ادلتهما فاذا كان هناك اطلاقات لأدلة التكاليف الدالة على عدم الصحة لأنه ترك جزء او شرط فيجب عليه الاعادة او القضاء بمقتضى تلك الادلة فان تلك الادلة عامة تشمل حال التقية وغيرها.
الوجه الثاني:- ان المنصرف من قوله (عليه السلام) التقية ديني ودين آبائي) كون التقية دينا والدين يقتضي الاجزاء والصحة ولا يمكن ان نقول ان هذا الفعل المتقى فيه لا يصح ولا يجزي وانما يدفع به ضرر الوارد وتتحقق فيه الألفة والمحبة اما الصحة والاجزاء فلابد ان نثبتها بدليل اخر فانه خلاف كونه ديني ودين آبائي.
ولكن القول باننا لو كنا وهذا الدليل لقلنا بالاجزاء والصحة ولكن عندنا قاعدة الاشتغال وعمومات التكليف الدالة على ان كل فعل اذا فقد فيه جزء او شرط فيجب الاعادة والقضاء.
الوجه الثالث:- في بعض الموارد لم يحكم الشارع بوجوب القضاء فلو كان الفعل غير مجزي وغير صحيح لأشار الامام (عليه السلام) الى ذلك مع انها في مقام البيان وسياتي تفصيل هذا المطلب، هذه ادلة القائلين بالاجتزاء والصحة.
اما ادلة القائلين بعد الاجزاء وعدم الصحة بل يجب الاعادة او القضاء هي:-
الاول:- تمسكوا بإطلاقات وعمومات ادلة التكاليف الشاملة لمورد التقية وغير مورد التقية فانها تدل على ان كل فعل اذا لم يتوفر فيه شرطه فهو غير مجز وغير صحيح ويجب الاعادة والقضاء.
الثاني:- قاعدة الاشتغال فإننا نشك في ان هذا الفعل الذي اتقى فيه وترك جزءا او شرطا او اتى فيه بالمانع لأجل التقية فان قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الاعادة والقضاء.
الثالث:- تمسكوا بروايات متعددة ورد فيها ان الامام (عليه السلام) فعل شيئا اوجب بطلان ذلك الفعل ثم قال انه اقضيه كما سياتي بيان تلك الروايات.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo