< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتـقـيـة.
الحكم الخامس:- ذكر السيد الوالد (رحمه الله) في المهذب انه في مورد التقية قد ينزل الشارع الفاقد للجزء منزلة التام والفاقد للوصف منزلة التام والواجد للمانع بمنزلة العدم وهذا صحيح لسلطته التشريعية واطلاق أدلة التقية وعموماتها وقد ينزل الشارع الاقدس المعدوم منزلة الموجود ويستشهد بالرواية التي وردت في قصة يوسف وقصة ابراهيم (عليهما السلام) فان هذه الرواية يستفاد منها ان الشيء الذي لم يكن موجودا عندهما جعله الله بمنزلة الموجود فهي لم تكن سرقة ولكن الله جعلها سرقة ولم يكن سقم عند ابراهيم ولكن الله جعله سقما وهذا كله لسلطة الشارع.
وكلامه يتضمن امران:
الاول:- تنزيل الناقص منزلة التام وقد ذكرنا سابقا في الحكم السابق ان هذا صحيح ومقتضى عمومات واطلاقات ادلة التقية الاجزاء وعدم الاعادة والقضاء.
الثاني:- ان هناك تنزيل للمعدوم منزلة الموجود.
وهذا الامر ان كان المراد منه ان شيئا لم يصدر من المكلف فيجعله بمنزلة الموجود شرعا فهذا مخالف لما ذكرناه سابقا من ان الادلة لا تشمل مثل ذلك بل في مرسلة رفاعة ما يدل على عدم الاجزاء.
واما سلطة الشارع فهي مختصة بالتشريعيات وغير التشريعيات امر خارج عن كلامنا.
وهذه الرواية التي وردت في سقم ابراهيم وصواع الملك فيها:-
اولا:- من قال انه لم يكن موجودا بل هناك سرقة ظاهرية وهو وجود صواع الملك في رحل اخيه، وكذا من قال انه لم يكن سقم عند ابراهيم (عليه السلام) فانه ربما يكون من حيث عبادة قوه للكواكب والاوثان كان له سقم ظاهري ولكن الامام يقول لم يكن سرقة ولا سقم ويكون مراده لا سرقة حقيقة ولا سقم حقيقي.
ثانيا:- ان هذه الرواية واردة في غير العبادات وكلامنا في العبادات فان محل كلامنا صدور عبادة من المكلف وكانت هذه العبادة ناقصة من حيث الاجزاء او الشرائط ولكن الشارع بمقتضى ادلة التقية جعلها بمنزلة التام الكامل فتجزي عن المأمور به، اما اذا لم يصدر من المكلف فعل عبادي ثم يأتي الشارع ويجعله بمنزلة الموجود فهذا يحتاج الى دليل خاص ومثل هذا الدليل مفقود.
ولعل السيد الوالد (قدس سره) يرى انه في غير العبادات يمكن ان يكون اما في العبادات فقد عرفتم انه لا يمكن ان يتحقق ذلك ولا تشمله ادلة التقية.
الحكم السادس:- ان التقية انما تتحقق في مورد المخالفة مع اهل الباطل فاذا صدر فعل من المتقي يخالف مذهب الحق ويوافق مذهب الباطل فهذه هي التقية وتدل الادلة على الاجزاء والصحة فلا يشترط في المتقى به ان يكون موافقا للفعل الذي يأتي به المتقي فلو كان هناك شخص حنفي المذهب والمتقي انما يفعل فعلا يوافق مذهبا اخر غير الحنفية فحينئذ تصح التقية واطلاقات ادلة التقية تشمله لان المناط في تحقق التقية هو دفع خوف ودفع ضرر متوجه عليه.
الحكم السابع:- ذكروا ان التقية انما هي لدفع ظلم ظالم او متكبر او متسلط ولكن حصل الخوف من دون ان يكون هناك ظلم وظالم وسلطان فهل تتحقق التقية او لا؟
الجواب:- شرط التقية ان يكون هناك خلاف في المعتقد والظالم يريد ان يظلمه لأجل معتقده فيظهر الباطل وينوي الحق، اما اذا كان هناك خوف وضرر متوجه اليه فلا تحصل التقية ولا تجوز.
الحكم الثامن:- في التقية قد يجتمع عنوانان الاول عنوان الاستحباب النفسي والثاني عنوان الوجوب الغيري، فاذا كانت التقية للمودة والمحبة ورفع النزاع والخلاف بين افراد المسلمين فلا اشكال في ترتب الثواب عليه واطلاقات الادلة المرغبة في التقية تشمله ولكن ذلك لا ينافي ان تكون التقية واجبة بالوجوب الغيري لدفع ضرر او لجلب مصلحة للمؤمنين، اذن قد تكون التقية من ناحية هي مستحبة ويترتب عليها الثواب لمصلحة خاصة وقد تكون واجبة بالوجوب الغيري اذا كانت التقية لدفع ضرر او مفسدة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo