< قائمة الدروس

الأستاذ السيد علي السبزواري

بحث الفقه

37/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع:- بـحـث الـتــقــيــة.
قال السيد الماتن & (((مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال))[1].
ذكرنا انه ذهب جمع من الفقهاء الى بطلان العمل ولو كان هذا العمل موافقا للتكليف الواقعي بل جزم به صاحب الجواهر والمحقق الهمداني & ولكن فصل اخرون، وقلنا ان الحق هو التفصيل، وتكلمنا عن صورة ترك العمل بالكلية وكذا تكلمنا عن صورة العمل موافقا للواقع وترك العمل على وفق مذهب العامة وقلنا انه تارة يكون الكلام في المعاملات وتقدم الحديث عنها واخرى يكون العمل في العبادات.
اما العبادات فلو كانت التقية تقتضي المسح على الحائل ولكنه خالف ومسح على البشرة فقد قالوا ببطلان العبادة , واستدلوا على ذلك بوجوه:-
الوجه الاول:- ان التقية وعدم التقية موضوعان مختلفان ويتبدل الحكم بتبدل الموضوع فعدم التقية موضوع لوجوب الاتيان بالحكم الواقعي واما التقية فهو موضوع للحكم الظاهري الثانوي، اذن التقية وعدم التقية موضوعان مختلفان كما في المسافر والحاضر فان للمسافر حكم وللحاضر حكم اخر والوجه في تبدل الحكم هو القاعدة المعروفة ((تبدل الحكم بتبدل الموضوع))، وكذا الصحيح والمريض فان الصحيح يجب عليه الصوم فلو تبدل هذا الموضوع واصبح مريضا فان الحكم يتبدل ايضا ويحكم حكمه سقوط الصوم، وهذه القاعدة من القواعد الفطرية.
وفي المقام المسح على البشرة موضوعه عدم التقية والمسح على الخف موضوعه التقية فلو فعل في مورد التقية ما يترتب على عدم التقية فمعناه ان هذا العمل باطل، لأنه مسح على البشرة في مورد التقية بينما ان هذا الحكم هو حكم لمورد عدم التقية وكان المفروض ان حكمه هو وجوب المسح على الحائل وحينئذ يبطل العمل من هذه الناحية.
الوجه الثاني:- ان المسح على الخف هنا هو الواجب عليه فلو ترك هذا الواجب بطل هذا العمل.
الوجه الثالث:- ان الامر بالمسح على البشرة منهي عنه في هذا المورد والنهي في العبادة يوجب البطلان، فان الامر المتوجه اليه هو المسح على الخف واما المسح على البشرة فهو منهي عنه والنهي عن العبادة يوجب بطلانها.
وأورد على الوجهين الأخيرين:-
انه من قال ان الامر في مورد العمل بالتقية ـــ أي المسح على الخف ـــ هو الواجب وليس الواجب هو الحكم الواقعي ـــ أي المسح على البشرة ـــ فهذا يحتاج الى اثبات، الا بناء على ما استفدناه من الادلة السابقة وقلنا انه اذا دلت الروايات على سقوط الجزئية وسقوط الشرطية في مورد التقية فقد فعل محرما تكليفيا واما العمل فصحيح وقد ذكرنا خلاف الادلة ولم نستفده.
واما الثالث فيرد عليه انه من قال ان المستفاد من الادلة في المقام النهي عن الفعل، ولو قلنا ان هناك نهي عن الضد لان المسح على الخف ه هو المسح على البشرة فاذا كان هناك امر بالمسح على البشرة فهذا معناه النهي عن ضده وهو المسح على البشرة والنهي عن الضد يوجب بطلانه اذا كان عباديا، الا انه في المقام من قال ان المسح على الخف يقتضي النهي عن المسح على البشرة فالادلة لا تدل على ذلك فإننا حتى لو قلنا ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده فهنا لا نقول به لان مختص فيما اذا كان هناك تقييد وليس المقام مورده.
ولكن الحق ان الثاني والثالث يرجعان الى الوجه الاول فان تم فلا حاجة لهما وان لم يتم الاول فلا نقول ببطلان العمل.
واشكل على الوجه الاول بان التغيير والتبدل الذي حصل في المقام اما ان يكون التبدل في الملاك والخطاب او في الملاك فقط او يكون الخطاب فقط.
الصورة الاولى:- ان يكون التبدل في التقية تبدل في الملاك والخطاب أي يسقط خطاب المسح على البشرة ويسقط ملاكه فاذا اتى بهذا العمل يكون هذا العمل باطلا اذ لا ملاك ولا خطاب.
الصورة الثانية:- ان يكون تبدل الموضوع في التقية موجبا لسقوط الخطاب فقط وهذا صحيح فلو اتى بالمسح على البشرة في مورد التقية فان الخطاب ساقط ولكن الملاك موجود فيمكنه ان يأتي بالعمل بداعي الملاك.
الصورة الثالثة:- ان تكون التقية موجبتا لسقوط الملاك فقط وعدم سقوط الخطاب وهذا بعيد وغير صحيح ولم يتحقق في الخارج.
فيدور الامر بين الاحتمال الاول وهو ان التقية توجب سقوط خطاب الحكم الواقعي وتوجب سقوط ملاك الحكم الواقعي وبين الاحتمال الثاني وهو ان التقية توجب سقوط خطاب الحكم الواقعي فقط.
فان كان الخطاب والملاك كلاهما ساقطان فلو اتى المكلف بالفعل فهو باطل وان الخطاب فقط ساقطا فنقول ان الخطاب وان سقط ولا يجب المسح على البشرة ولكن الملاك باق فلو اتى بداعي الملاك صح هذا العمل حتى لو خالف اوامر التقية وفعل محرما.
اما اذا شككنا انه في مورد التقية هل يسقط الخطاب والملاك معا او يوجب سقوط الخطاب فقط فحينئذ استصحاب بقاء الملاك جار ويمكن القول بصحة العمل لهذا الاستصحاب.
وقد يستشكل على هذا الوجه من انه اذا قلنا بسقوط الملاك والخطاب فالامر واضح فلو استفدنا من الادلة ذلك كما قالوا هم من ان اوامر التقية انما تسقط الجزئية والشرطية في مورد التقية أي لا ملاك ولا خطاب في البين واما وحينئذ الامر واضح فلا يصح العمل الذي اتى به اذ لا ملاك ولا خطاب، اما اذا قلنا ان الخطاب فقط يسقط فمن اين نعرف وجود الملاك لان الملاك لا سبيل الى معرفته الا عن طريق الخطاب فلو سقط الخطاب لم نعرف وجود الملاك حينئذ فلو سقط الخطاب سقط الملاك فلا شك حينئذ لأنه اما ان يسقط الملاك والخطاب فلا يصح العمل واما خطاب ساقط وسقوط الخطاب يكشف عن سقوط الملاك وحينئذ العمل الذي اتى به على طبق الوظيفة الواقعية باطل اذا لا خطاب كما هو المفروض ولا ملاك اذ لا سبيل لمعرفة وجود الملاك الا عن طريق الخطاب وهو ساقط.
وسياتي الجواب عنه ان شاء الله تعالى.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo